بشأن تشكيل لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التقاعد والمعاشات ونظام عملها.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، المعدل بالقانون ر ...
المادة (1) : تشكل لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه, برئاسة أحد ا ...
المادة (2) : تختص اللجنة بالبت في الطلبات المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 ...
المادة (3) : تُقدم الطلبات المتعلقة بالمنازعات المشار إليها في المادة السابقة إلى اللجنة، خلال ستة أشهر من تاريخ ...
المادة (4) : تقيد الطلبات المقدمة للجنة عند ورودها بأرقام مسلسلة، في سجل خاص يُعد لهذا الغرض، يدون فيه تاريخ قيد ...
المادة (5) : تحدد اللجنة ميعاداً لنظر الطلب، يخطر به طرفا المنازعة، لحضور اجتماع اللجنة، وتقديم ما قد يكون لديهم ...
المادة (6) : تعقد اللجنة أربعة اجتماعات على الأقل شهرياً ، بمقر الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ، ول ...
المادة (7) : للجنة أن تطلب ما تراه لازماً من بيانات ومستندات من الجهات ذات الصلة، ولها ...
المادة (8) : تبت اللجنة في طلب المنازعة، خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويكون قرارها با ...
المادة (9) : ترفع اللجنة إلى رئيس الهيئة ، تقريراً كل ستة أشهر، يتضمن عدد من المنازعات التي عرضت عليها و ...
المادة (10) : تكون المكافأة الشهرية لرئيس ونائب وأعضاء اللجنة، على النحو التالي:
1ـ ( ...
المادة (11) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...
التوقيع : حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ـ رئيس مجلس الوزراء