بشأن تعديل حكم في القانون رقم (88) لسنة 1971 إفرنجي في شأن القضاء الإداري.
المادة () : مؤتمر الشعب العام.
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1370 و.ر.
- وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 ف. بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية، واللجان الشعبية.
- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (88) لسنة 1971 إفرنجي بشأن القضاء الإداري وتعديلاته.
- وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976 إفرنجي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 1982 إفرنجي بإعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته.
صاغ القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشرة من القانون رقم (88) لسنة 1971 إفرنجي في شأن القضاء الإداري المشار إليه النص الآتي :-
ويكون لذوي الشأن وللنيابة العامة الطعن بالنقض في تلك الأحكام خلال ستين يوما من تاريخ إعلان الحكم.
المادة (2) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في مدونة التشريعات.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام