تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : قدرت جملة موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 99/2000 بمبلغ 45452000 جنيه (فقط وقدرة خمسة وأربعون مليونا وأربعمائة واثنان وخمسون ألف جنيه).
المادة (1) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" تعديل موازنة الهيئة بما يخصص لها من اعتمادات إجمالية مدرجة بالموازنة العامة للدولة بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فيما يتعلق بالأجور.
المادة (2) : يجوز لوزير المالية أو "من يفوضه" بناء على طلب الهيئة استخدام وفور اعتمادات بنود مدرجة في موازنتها لمواجهة مصروف يدخل في نطاق بنود أخرى دون تأثير على الفائض بالنقض أو العجز بالزيادة وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فيما يتعلق بالأجور. كما يجوز لوزير المالية أو "من يفوضه" استحداث بنود وأنواع في نطاق التقسيم النمطي الخاص بالهيئات والوحدات الاقتصادية وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فيما يتعلق بالأجور.
المادة (2) : قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 99/2000 بمبلغ 30692000 جنيه (فقط وقدرة ثلاثون مليونا وستمائة واثنان وتسعون ألف جنيه) موزعة كالآتي: ـ أجور بمبلغ 5000000 جنيه. ـ نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 25692000 جنيه.
المادة (3) : قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 99/2000 بمبلغ 32729000 جنيه (فقط وقدره اثنان وثلاثون مليونا وسبعمائة وتسعة وعشرون ألف جنيه).
المادة (3) : يجوز لوزير المالية أو "من يفوضه" وبعد موافقة وزارة التخطيط بالنسبة للاستثمارات زيادة اعتمادات الهيئة مقابل زيادة موازية في الإيرادات بما تستخدمه مما يرد لها أو يخصص لها من معونات ومنح وهبات وتبرعات محلية وخارجية وإيرادات مجنبة لأغراض محددة وتعدل الموازنة تبعا لذلك.
المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو "من يفوضه" وبناء على طلب بنك الاستثمار القومي أن تقوم وزارة المالية بسداد مستحقات البنك من الأقساط والفوائد طرف الهيئة وفي حدود المدرج بموازنتها كأقساط وفوائد لبنك الاستثمار القومي من التمويل الذي تتيحه وزارة المالية شهريا لها بعد استئداء حقوق وزارة المالية طرفها. كما يجوز لبنك الاستثمار القومي بناء على طلب وزارة المالية سداد مستحقات مصلحة الجمارك طرف الهيئة من التمويل الذي يتيحه البنك لتلك الهيئة عن مشروعاتها الاستثمارية.
المادة (4) : قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 99/2000 بمبلغ 2037000 جنيه (فقط وقدرة مليونان وسبعة وثلاثون ألف جنيه)، منه مبلغ 1181000 جنيه فائض حكومة.
المادة (5) : قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 99/2000 بمبلغ 12723000 جنيه (فقط وقدرة اثنا عشر مليونا وسبعمائة وثلاثة وعشرون ألف جنيه) موزعة كالآتي: ـ استخدامات استثمارية بمبلغ 1013000 جنيه. ـ تحويلات رأسمالية بمبلغ 11710000 جنيه.
المادة (5) : لا يجوز للهيئة دعم الصناديق الخاصة بالعاملين لديها من اعتمادات موازنتها كما لا يجوز لها إنشاء أية صناديق خاصة مستقبلا إلا بموافقة رئيس الجمهورية.
المادة (6) : يراعى بالنسبة للهيئة التي تتقدم بمقترحاتها بشأن اعتماد تقييم أو إعادة تقييم الوظائف بالإدارات القانونية بها استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما يجوز أثناء السنة فصل وظائف الإدارات القانونية بموازنتها تحت مسمى وظائف أعضاء الإدارة القانونية ولمن تنطبق بشأنهم أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 وتعديلاته، وذلك بناء على اقتراح من الهيئة وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبموافقة وزير المالية أو من يفوضه.
المادة (6) : قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 99/2000 بمبلغ 12723000 جنيه (فقط وقدره اثنا عشر مليونا وسبعمائة وثلاثة وعشرون ألف جنيه) موزعة كالآتي: ـ إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 12103000 جنيه. ـ قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 620000 جنيه كلها قروض من بنك الاستثمار القومي.
المادة (7) : تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
المادة (7) : يحظر الصرف على الاعتمادات الإجمالية المخصصة للأجور والمدرجة بموازنة الهيئة إلا بعد توزيعها على مختلف المجموعات والبنود بموافقة وزير المالية أو من يفوضه بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
المادة (8) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
المادة (8) : تحتفظ الهيئات العامة الاقتصادية بموازناتها بأعداد درجات الوظائف الممولة والشاغرة أو التي تخلو أثناء السنة موزعة على المجموعات النوعية المختلفة، وذلك على سبيل التذكار. وتدرج المخصصات المالية لتكاليف هذه الوظائف في اعتماد إجمالي خاص ومستقل يدرج بالأجور بموازنة كل هيئة اقتصادية. ولا يتم الصرف من هذا الاعتماد إلا بقرار من وزير المالية بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وللأغراض الآتية: (أ) إعادة تمويل الوظائف الشاغرة المحتفظ بها على سبيل التذكار سواءً في ذات المجموعة النوعية أو في درجات ومجموعات نوعية مغايرة التي يتم شغلها وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية وبإتباع القواعد المقررة فيها بناءً على اقتراح السلطة المختصة. (ب) تعزيز تمويل الأعباء المالية للوظائف العليا القيادية التي يتم شغلها باستخدام درجات الوظائف المحتفظ بها على سبيل التذكار ووفق أحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن الوظائف المدنية القيادية ولائحته التنفيذية بناءً على اقتراح السلطة المختصة. (ج) تعزيز فروق تمويل الأعباء المالية الإضافية للترقيات التي تجريها السلطة المختصة على الوظائف المحتفظ بها على سبيل التذكار بناءً على اقتراح السلطة المختصة.
المادة (9) : (أ) بالنسبة للهيئة التي اعتمدت جداول ترتيب وظائفها أو استحدثت بجداول ترتيب وظائفها مجموعات نوعية جديدة أو تم بها تصويب أوضاع وظيفية قائمة طبقاً للقواعد المقررة، يراعى أن تتقدم الهيئة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال السنة المالية بمقترحاتها في شأن إعادة توزيع درجات وظائفها سواءً الخالية أو المشغولة والمدرجة بموازنتها على المجموعات النوعية المختلفة الواردة بجداول ترتيب وظائفها بناءً على قرارات نقل العاملين لمراجعتها وإقرارها مع تحديد مسميات الوظائف من واقع جداول الترتيب المعتمدة ولا تعتبر هذه التعديلات سارية إلا من تاريخ موافقة وزير المالية "أو من يفوضه" على ألا يترتب على هذا التوزيع تعديل في أعداد أو مستوى الدرجات ببند (1) وظائف دائمة بموازنة الهيئة. (ب) يعتبر سجل استمارة موازنة وظائف الهيئة والمعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير المالية "أو من يفوضه" جزءاً لا يتجزأ من موازنة الهيئة عن ذات السنة المالية واتخاذها أساساً للنظر في أية تعيينات أو ترقيات أو تعديلات وظيفية تطرأ خلال السنة المالية.
المادة (9) : لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 1999. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (10) : يراعى بالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية والقومية التي تعد لوائح خاصة أو كادرات خاصة للعاملين بها أن تتقدم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتلك اللوائح والكادرات والتعديلات التي تطرأ عليها لمراجعتها وإقرارها قبل صدور قرار السلطة المختصة. كما يتعين على تلك الهيئات العامة أن تتقدم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بهياكلها التنظيمية لدراستها وكذا جداول ترتيب وظائفها والتعديلات التي تطرأ عليها لمراجعتها واعتمادها.
المادة (11) : يحظر تمويل درجات الوظائف العليا بالهيئات الاقتصادية والقومية خلال السنة المالية 99/2000 خصماً على الاعتماد الإجمالي العام المدرج بالموازنة العامة للدولة أو من وفور اعتمادات بنود الأجور، وكذلك تمويل الوظائف العليا الناتجة عن توزيع الاعتمادات الإجمالية المدرجة بموازنة بعض الجهات، ولا يرفع هذا الحظر إلا بموافقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يسري هذا الحظر على الوظائف العليا غير القيادية التي تمول بالتطبيق لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن شغل الوظائف المدنية القيادية ولائحته التنفيذية.
المادة (12) : ينبغي على الهيئة قبل التقدم إلى السلطة المختصة بمشروعات قرارات شغل الوظائف بمختلف مسمياتها وسواءً عن طريق التعيين أو الترقية التأكد من ضرورة أن تكون الوظائف المطلوب شغلها واردة بذات المسمى والدرجة في جداول ترتيب الوظائف المعتمدة واستمارة موازنة وظائف الهيئة ـ وأنها وظائف شاغرة في موازنة الهيئة عن ذات السنة المالية التي يجرى فيها شغل هذه الوظائف مع استيفاء الإجراءات والقواعد التي ينص عليها القانون رقم 5 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية عند التقدم للتعيين بالوظائف القيادية، وكذلك القواعد الواردة بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية بالنسبة لشغل الوظائف الأخرى.
المادة (13) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل العامل من الدرجة الأولى فما دونها بدرجة وظيفته المالية من هيئة إلى جهة أخرى في الحالات التالية: (أ) إذا لم يكن مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة التي يشغلها أو أي وظيفة أخرى خالية في الهيئة التي يعمل بها. (ب) إذا كان زائداً عن حاجة العمل في الهيئة التي يعمل بها على أن يلغى تمويل وظيفته من موازنتها. (ج) إذا كان زائداً عن حاجة العمل في الهيئة التي يعمل بها وفق المقررات الوظيفية التي يقرها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ورشح في إحدى الوظائف المعلن عنها بوحدة إدارية أخرى بمراعاة أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية على أن يلغى تمويل وظيفته الأصلية بموازنة الهيئة التي يعمل بها أو ينقل هذا التمويل إلى الجهة المنقول إليها دون حاجة لموافقة لجنة شئون العاملين في الجهتين المنقول منها أو إليها وإلا وجب اتخاذ إجراءات نقله بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة لجنتي شئون العاملين بالجهتين المنقول منها وإليها. (د) العاملون بالهيئات الاقتصادية بالمحافظات المختلفة الذين يتقدمون بطلبات لنقلهم إلى جهات عمل قريبة من محال إقامتهم بمحافظات أخرى في ضوء الضوابط الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فإذا كان العامل زائداً عن حاجة العمل في الجهة التي يطلب النقل منها وفق المقررات الوظيفة التي يقررها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل العامل دون حاجة إلى موافقة لجنة شئون العاملين في الجهتين المنقول منها وإليها العامل وإلا وجب موافقة لجنة شئون العاملين في الوحدتين المنقول منها أو إليها العامل. (هـ) يجوز نقل تمويل وظيفة العامل بشاغلها خارج الهيئة إلى مجموعة نوعية ملائمة من ذات المستوى يستوفى شروط شغل إحدى وظائفها إذا كانت المجموعة التي تندرج تحتها وظيفته غير واردة بجداول ترتيب الوظائف المعتمدة بالوحدة المنقول إليها، وذلك في أحوال نقل العامل إذ لم يكن مستوفياً اشتراطات شغل الوظيفة التي يشغلها أو أي وظيفة أخرى خالية في الهيئة التي يعمل بها أو إذا كان زائداً عن حاجة العمل في الهيئة التي يعمل بها وتطبيقاً لحكم المادة (55) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والمادة رقم (11) من اللائحة التنفيذية للقانون ويتم النقل بناءً على عرض السلطة المختصة في الجهتين المنقول منها العامل وإليها وموافقة لجنتي شئون العاملين. (و) العاملون الذين تم تدريبهم على المهن الحرفية طبقاً لأحكام القانون رقم 115 لسنة 1983 وذلك بدرجاتهم المالية إلى خارج الهيئة بناءً على اقتراحها، وذلك لسد احتياجات وحدات إدارية أخرى. وفي جميع الأحوال تنقطع صلة العامل المنقول بالنسبة للهيئة المنقول منها من تاريخ صدور القرار وعلى أن يستمر الخصم بتكاليف الدرجات المنقولة على موازنة الهيئة المنقول منها حتى نهاية السنة المالية مع تصويب الوضع في مشروع موازنة العام المالي التالي.
المادة (14) : يجوز خلال السنة المالية في ضوء أحكام المادة 55 (مكرر) من القانون رقم 115 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بعد موافقة كل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير المالية أو من يفوضه نقل العاملين بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة بدرجاتهم المالية إلى إحدى الوظائف بالمجموعات النوعية للوظائف الحرفية بجداول ترتيب وظائف الهيئة المعتمدة، على أن يصدر قرار هذا النقل من السلطة المختصة بالهيئة.
المادة (15) : يجوز خلال السنة المالية وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" نقل تمويل درجات وظائف العاملين بالهيئة الشاغلين لوظائف مكتبية من غير المؤهلين، وكذلك الشاغلين لوظائف فنية من غير المؤهلين إلى المجموعة المستحدثة لهذا الغرض بجداول وظائف الهيئة تحت مسمى ـ المجموعة النوعية للوظائف المكتبية لغير المؤهلين أو المجموعة النوعية للوظائف الفنية لغير المؤهلين - وذلك بمراعاة اشتراطات الالتحاق بوظائفها ووفقاً للضوابط المقررة بمعرفة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعلى أن يجرى التعديل المترتب على ذلك باستمارة الموازنة، وعلى أن يصدر قرار بهذا النقل من السلطة المختصة بالهيئة اعتباراً من تاريخ موافقة وزير المالية "أو من يفوضه".
المادة (16) : يوقف شغل درجات المعارين والحاصلين على إجازات خاصة بدون مرتب إلا في أدنى درجات التعيين بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ولا يجوز استخدام تكاليف وظائف المعارين والحاصلين على إجازات خاصة بدون مرتب وكذا الوظائف التي تخلو بالوحدة أثناء السنة في أي أغراض أخرى إلا بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزير المالية.
المادة (17) : لا يجوز خلال السنة المالية تجاوز جملة اعتمادات تعويض العاملين عن جهود غير عادية والمكافآت التشجيعية وتكاليف حوافز العاملين إلا بقرار من رئيس الجمهورية "أو من يفوضه" وفي حدود وفور اعتمادات بنود الأجور. ولا يجوز الصرف بناءً على أي قرار يصدر من السلطة المختصة دون أن يقابله اعتماد قائم ومدرج وقابل للصرف منه في ذات الغرض المطلوب خلال السنة المالية. ومع ذلك، يجوز بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" تجاوز اعتمادات المكافآت التشجيعية أو حوافز العاملين بنسبة لا تجاوز (3%) من الزيادة الحقيقية في الحصيلة الفعلية للإيرادات الجارية عن تقديراتها بموازنة الهيئة أو من قيمة الوفورات الفعلية في اعتمادات النفقات الجارية التي تتحقق نتيجة تنفيذ أنظمة خاصة لترشيد الإنفاق يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية بحيث يؤدي ذلك إلى رقي مستوى أداء الخدمة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية والإنتاجية. ويلزم عند صدور القرارات المنظمة للصرف على اعتمادات بند (5) مكافآت بأنواعه (الجهود غير العادية، والمكافآت التشجيعية، والحوافز، وأية مكافآت أخرى) تجنيب التكاليف اللازمة لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4249 لسنة 1998 والقواعد التنفيذية له بمنح العاملين المدنيين بالدولة مكافأة شهرية تعادل الفرق بين نسبة (25%) من الأجر الأساسي الشهري وبين ما يتقاضونه فعلاً من حوافز أقل وذلك في اعتماد مستقل بنوع 3 حوافز (د)/ (حافز إثابة)، على أن تكون أولوية الصرف لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، ويتم بعد ذلك صرف أنواع المكافآت الأخرى وفقاً للقرارات الصادرة من السلطة المختصة وفي ضوء القواعد المقررة. ولا يجوز استخدام الاعتمادات المدرجة بنوع 3 حوافز (د)/ (حافز إثابة) أو وفورها في أي غرض سوى تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4249 لسنة 1998 المشار إليه.
المادة (18) : لا يتم التعاقد أو التجديد على بند 2 ـ مكافآت شاملة نوع (1) خبراء وطنيين أو تجديد التعاقد على نوع (3) المعينين بمكافآت شاملة ونوع (4) أجور الموسميين إلا بعد مراجعة وموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ولا يجوز الصرف من هذه الأنواع إلا في حالات التعاقد التي تمت بمراعاة أحكام المادة (14) من القانون رقم 47 لسنة 1978 وقراري وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 24 لسنة 1997 بنظام توظيف الخبراء الوطنيين و25 لسنة 1997 بنظام توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة، وبمراعاة حصول الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على موافقة رئيس مجلس الوزراء على أي تعاقد جديد على نوع (1) خبراء وطنيين قبل إخطار الهيئة الطالبة، ولا يجوز الصرف لهؤلاء المتعاقدين إلا من اعتمادات هذا النوع.
المادة (19) : يحظر استخدام الاعتمادات المخصصة لبند النشر والطبع والإعلان والدعاية والاستقبال في إعلانات غير مرتبطة بتحقيق الأهداف الداخلة في اختصاص الهيئة وبشرط أن تكون لازمة لتحقيق الأهداف. على أن يكون الصرف على نوعي العلاقات العامة والاستقبال ونفقات الشئون والعلاقات العامة في الأغراض التي تتعلق بواجبات الوظيفة ومقتضيات الاستقبال والضيافة للمؤتمرات العامة في حدود القواعد التي يقررها الوزير المختص ولا يجوز تجاوز الاعتمادات المدرجة لهذين النوعين إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
المادة (20) : يجوز خلال السنة المالية بموافقة وزير المالية زيادة الاستخدامات الجارية في موازنة الهيئة بنسبة لا تجاوز (75%) من الزيادة التي تتحقق في الإيرادات الجارية المرتبطة بالنشاط عن المقدر في موازنة الهيئة وفقاً لمتطلبات التشغيل وتعدل موازنة الهيئة بما يترتب على تنفيذ ما تقدم وبما لا يتعارض مع المادة رقم (17) من التأشيرات.
المادة (21) : تلتزم الهيئة بسداد فائض الحكومة ومستحقات الخزانة العامة المقدرة بموازنتها على دفعات شهرية بواقع 1/12 كحد أدنى من هذه التقديرات وتكون المحاسبة النهائية طبقاً للحساب الختامي المعتمد للهيئة.
المادة (22) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" زيادة التحويلات الرأسمالية في ضوء المستحقات الفعلية أو أي التزامات مستجدة، وذلك مقابل زيادة في الإيرادات الرأسمالية وتعدل الموازنات تبعاً لذلك بشرط ألا يترتب على ذلك أي أعباء على الموازنة العامة للدولة.
المادة (23) : يجوز بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" تسوية المديونيات بين الجهات المختلفة وتعديل الموازنات المختصة تبعا لذلك بشرط ألا يترتب على ذلك أية أعباء على الموازنة العامة للدولة. كما يجوز زيادة رؤوس أموال الهيئات الاقتصادية نتيجة لتسوية المديونيات المشار إليها آنفا وتنفيذا لسياسات الإصلاح المالي والاقتصادي بشرط ألا يترتب على ذلك أية أعباء مالية على الموازنة العامة للدولة.
المادة (24) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" زيادة ملكية الدولة في رأس مال هيئة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وبنوك التنمية الزراعية بالمحافظات أو تمويل الزيادة في الاحتياطيات المطلوبة، وذلك من الزيادة التي تؤول للخزانة العامة من فائض هيئة البنك الرئيسي للسنة المالية السابقة عن المستهدف تحقيقه وعلى ضوء ما تنتهي إليه الجمعيات العامة للبنوك التابعة ومجلس إدارة البنك الرئيسي.
المادة (25) : تسري على الهيئات الاقتصادية التأشيرات العامة للاستخدامات الاستثمارية الخاصة بالهيئات والوحدات الاقتصادية غير العاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 والواردة بقانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 99/2000.
المادة (26) : تعتبر التأشيرات الخاصة الواردة بجداول موازنة الهيئة جزءا من هذه التأشيرات.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن