تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : تشكل شركة مساهمة تحمل جنسية جمهورية مصر العربية بتصريح من الحكومة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية المشار إليها فيما بعد وعقد التأسيس هذا. وتخضع الشركة لكافة القوانين واللوائح السارية في ج.م.ع إلى الحد الذي لا تتعارض فيه هذه القوانين واللوائح مع أحكام هذا العقد وهذه الاتفاقية المشار إليها فيما يلي:
المادة (1) : تعريفات (أ) "البحث" يشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة في برامج العمل والميزانيات المعتمدة، وحفر الآبار الضحلة لتفجير الديناميت وحفر الثقوب لاستخراج العينات وإجراء الاختبارات للطبقات الجيولوجية وحفر الثقوب لاكتشاف البترول أو تقييم الاكتشافات البترولية وغيرها من الثقوب والآبار المتعلقة بذلك، وشراء أو الحصول على الإمدادات والمهمات والخدمات والمعدات الخاصة بذلك، وذلك كله وفقا لما هو وارد في برامج العمل والميزانيات التقديرية المعتمدة. ويقصد بالفعل "يبحث" القيام بعمليات البحث. (ب) "التنمية" تشمل، على سبيل المثال وليس الحصر، كافة العمليات والأنشطة وفق برامج العمل والميزانيات التقديرية المعتمدة في ظل هذه الاتفاقية فيما يتعلق بـ: (1) حفر وسد وتعميق وتغيير المسار وإعادة الحفر واستكمال وتجهيز آبار التنمية وتغيير حالة بئر. (2) تصميم وهندسة وإنشاء وتركيب وخدمة وصيانة المعدات والخطوط وتسهيلات الشبكات والمعامل والعمليات المتعلقة بذلك لإنتاج وتشغيل آبار التنمية المذكورة لاستخراج البترول والحصول عليه والاحتفاظ به ومعالجته وتهيئته واختزانه وكذا نقل البترول وتسليمه والقيام بعملية إعادة ضغطه واستعادة دورته والمشروعات الأخرى الثانوية لاسترداده. (3) والنقل والتخزين وغيرهما من الأعمال أو الأنشطة الضرورية أو الثانوية المتعلقة بالأنشطة المنصوص عليها في (1) و(2). (ج) "البترول" معناه الزيت الخام السائل على اختلاف كثافته والأسفلت والغاز والغاز المنطلق من القيسونات وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى التي قد يعثر عليها في المنطقة وتنتج أو يتم الحصول عليها بطريقة أخرى في المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية، وكذا كافة المواد التي قد تستخرج منها. (د) "الزيت الخام السائل" أو "الزيت الخام" أو "الزيت" معناه أي هيدروكربون منتج من المنطقة ويكون في حالة السيولة عند رأس البئر أو في مواضع فصل الغاز أو الذي يستخلص من الغاز أو الغاز المنطلق من القيسونات في أحد المعامل. وتتواجد هذه الحالة السائلة عن درجة حرارة ستين فهرنهيت (60ف) وضغط جوي يساوي 14.65 رطل على البوصة المربعة. وهذا التعبير يشمل المقطر والمتكثف. (هـ) "الغاز" هو الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب وكافة العناصر المكونة له المنتجة من أية بئر في المنطقة (بخلاف الزيت الخام السائل) وجميع المواد غير الهيدروكربونية التي توجد به. وهذا التعبير يشمل الغاز المتخلف، وهو الغاز المتبقي بعد انفصال غاز البترول السائل "LPG". (و) "غاز البترول السائل" LPG يعني غاز البترول السائل "LPG" والذي هو في الأساس خليط من البيوتان والبروبان المسال بالضغط والحرارة. (ز) "البرميل" يتكون من اثنين وأربعين (42) جالونا من جالونات الولايات المتحدة الأمريكية كيلا سائلا معدلا على درجة حرارة ستين فهرنهيت (60) عند ضغط جوي يساوي 14.65 رطل على البوصة المربعة. (ح) 1- "بئر الزيت التجارية" معناها أول بئر في أي تركيب جيولوجي يتضح، بعد إجراء الاختبارات عليها لمدة لا تزيد على ثلاثين (30) يوما متوالية كلما كان ذلك عمليا، على أن يكون ذلك في جميع الأحوال وفقا لنظم الإنتاج الصناعي السليمة المقبولة والمرعية، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة الهيئة أنها قادرة على الإنتاج بمعدل لا يقل في المتوسط عن خمسة آلاف (5000) برميل من الزيت في اليوم (ب/ ي). ويكون تاريخ اكتشاف "بئر الزيت التجارية" هو تاريخ اختبار تلك البئر وإكمالها وفقا لما سبق. 2- "بئر الغاز التجارية" معناها أول بئر في أي تركيب جيولوجي يتضح، بعد إجراء الاختبارات عليها لمدة لا تزيد على ثلاثين (30) يوما متوالية، كلما كان ذلك عمليا، على أن يكون ذلك في جميع الأحوال وفقا لنظم الإنتاج الصناعي السليمة المقبولة والمرعية، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة الهيئة أنها قادرة على الإنتاج بمعدل لا يقل في المتوسط عن ثلاثين مليون (30.000000) قدم مكعب قياسية من الغاز في اليوم ويكون تاريخ اكتشاف "بئر الغاز التجارية" هو تاريخ اختبار تلك البئر وإكمالها وفقا لما هو سبق. (ط) "ج. م. ع" معناها جمهورية مصر العربية. (ي) "تاريخ السريان" يعني تاريخ توقيع نص هذه الاتفاقية من جانب الحكومة والهيئة والمقاول بعد صدور القانون الخاص بالاتفاقية. (ك) 1- "السنة" معناها فترة اثني عشر (12) شهرا حسب التقويم الميلادي. 2- "السنة التقويمية" معناها فترة اثني عشر (12) شهرا حسب التقويم الميلادي ابتداء من أول يناير وحتى 31 ديسمبر. (ل) "السنة المالية" معناها السنة المالية الحكومية طبقا لقوانين ولوائح ج. م. ع. (م) "السنة الضريبية" معناها فترة اثني عشر (12) شهرا، طبقا لقوانين ولوائح ج. م. ع. (ن) "الشركة التابعة" معناها الشركة: 1- التي تكون أسهم رأسمالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم رأسمال هذه الشركة مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لأحد أطراف هذه الاتفاقية، أو 2- التي تكون المالكة مباشرة أو غير مباشرة لأسهم رأسمال مخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم أحد أطراف هذه الاتفاقية، أو 3- التي تكون أسهم رأسمالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم هذه الشركة وأسهم رأس المال المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم طرف من أطراف هذه الاتفاقية مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لنفس تلك الشركة. (س) "قطاع بحث" يعني مساحة نقاطها الركنية مطابقة لستة (6) دقائق × ستة (6) دقائق من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقا لنظام الإحداثيات الدولي، كلما أمكن ذلك، أو للحدود القائمة للمنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام هذه كما هو مبين في الملحق "أ". (ع) "قطاع تنمية" يعني مساحة نقاطها الركنية مطابقة لدقيقة واحدة (1) × دقيقة واحدة (1) من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقا لنظام الإحداثيات الدولي، كلما أمكن ذلك، أو للحدود القائمة للمنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام هذه كما هو مبين في الملحق "أ". (ف) "عقد (عقود) تنمية" يعني قطاع أو قطاعات التنمية التي تغطي تركيبا جيولوجيا قادرا على الإنتاج، تكون نقاطه الركنية مطابقة لدقيقة واحدة (1) × دقيقة واحدة (1) من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقا لنظام الإحداثيات الدولي، كلما أمكن ذلك، أو للحدود القائمة للمنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام هذه كما هو مبين في الملحق "أ". (ص) "اتفاقية" تعني اتفاقية الالتزام هذه وملاحقها. (ق) "عقد بيع غاز" يعني عقدا مكتوبا بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) والهيئة (بصفتها مشتر) ويحتوي على النصوص والشروط الخاصة بمبيعات الغاز من عقد للتنمية أبرم وفقا للمادة السابعة فقرة (هـ). (ر) "القدم المكعب القياسي" (اس. سي. أف) يعني كمية الغاز اللازمة لملء قدم مكعب واحد من الفراغ عند ضغط جوي 14.65 رطل على البوصة المربعة وعند درجة حرارة ستين فهرنهيت (60ف).
المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بريتش جاز اكسبلوريشن أند برودكشن ليمتد وشركة شل إيجيبت إن . في وشركة شل أوستريا اكتينجز يلشفت وشركة أديسون جاز إس . بي . إيه في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة رشيد البحرية بدلتا النيل وفقاً للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
المادة (2) : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون, وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (7) : استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج أ- البترول المخصص لاسترداد التكاليف: (1) مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في هذه الاتفاقية يسترد المقاول كل ربع سنة كافة التكاليف والمصروفات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها بموجب هذه الاتفاقية، في حدود وخصماً من خمسة وثلاثين (35%) في المائة من كل البترول المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية داخل حدود المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية، والذي لم يستخدم في العمليات البترولية. ويشار إلى هذا البترول فيما يلي بعبارة "البترول المخصص لاسترداد التكاليف". لغرض تحديد تصنيف كل التكاليف والمصروفات والنفقات لاستردادها تطبق المصطلحات الآتية: 1- "نفقات البحث" ستعني كل تكاليف ومصروفات البحث ونسبة المصروفات غير المباشرة والمصروفات الإدارية والعامة المرتبطة بذلك. 2- "نفقات التنمية" ستعني كل تكاليف ومصروفات التنمية، (باستثناء مصروفات التشغيل)، ونسبة المصروفات غير المباشرة والمصروفات الإدارية والعامة المرتبطة بذلك. 3- "مصروفات التشغيل" ستعني كل التكاليف والمصروفات والنفقات التي تمت بعد الإنتاج التجاري الأولي وهي التكاليف والمصروفات والنفقات غير القابلة عادة للاستهلاك. ومع ذلك، تشمل مصروفات التشغيل إصلاح الآبار وإصلاح وصيانة الأصول ولكنها لا تشمل أياً من التالي: الحفر المائل وإعادة الحفر، وتغيير حالة بئر، واستبدال أصول أو جزء من أصل والإضافات والتحسينات والتجديدات والعمرة الرئيسية بما يطيل عمر الأصل. وتسترد نفقات البحث ونفقات التنمية ومصروفات التشغيل من البترول المخصص لاسترداد التكاليف على النحو التالي: 1- "نفقات البحث" بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولي، والذي يعني لأغراض هذه الاتفاقية التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الزيت الخام أو تاريخ إتمام أول عمليات تسليم للغاز، تسترد بمعدل عشرين (20%) في المائة في السنة، تبدأ إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات أو في السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولي، أي من التاريخين يكون لاحقاً. 2- "نفقات التنمية" بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولي والذي يعني لأغراض هذه الاتفاقية التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الزيت الخام أو تاريخ إتمام أول عمليات تسليم للغاز، تسترد بمعدل عشرين (20%) في المائة سنوياً، تبدأ إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات. أو في السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولي، أي من التاريخين يكون لاحقاً. 3- "مصروفات التشغيل" التي حملت ودفعت بعد تاريخ الإنتاج التجاري الأولي، والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الزيت الخام أو تاريخ إتمام أول عمليات تسليم للغاز، سوف تسترد إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه التكاليف والمصروفات أو في السنة الضريبية التي يحدث فيها الإنتاج التجاري الأولي، أي من التاريخين يكون لاحقاً. 4- إذا حدث في أية سنة ضريبية إن كانت التكاليف أو المصروفات أو النفقات الواجب استردادها بموجب أحكام الفقرات (1) و(2) و(3) السابقة تزيد على قيمة كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف في تلك السنة الضريبية، ترحل الزيادة لاستردادها في السنة أو السنوات الضريبية التالية إلى أن تسترد بالكامل، على ألا يتم ذلك بأية حال بعد انقضاء هذه الاتفاقية بالنسبة للمقاول. 5- استرداد التكاليف والمصروفات، على أساس المعدلات المشار إليها سابقاً سيوزع على كل ربع سنة تناسبياً (بنسبة الربع لكل ربع سنة) ومع ذلك، فإن أية تكاليف ومصروفات قابلة للاسترداد لا يتم استردادها في ربع سنة معين تبعاً لهذا التوزيع، ترحل لاستردادها في ربع السنة الذي يليه. (2) باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) (3) من المادة السابعة والفقرة (هـ) (1) من المادة السابعة، فإن المقاول يحق له ويمتلك كل ربع سنة، كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف الذي يتم الحصول عليه والتصرف فيه بالكيفية المحددة وفقاً للمادة السابعة (هـ)، وعندما تزيد قيمة كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف (على النحو المحدد في الفقرة (ج) من المادة السابعة) على التكاليف والنفقات الفعلية القابلة للاسترداد والمزمع استردادها في الربع السنة ذاك، بما في ذلك ما قد يرحل طبقاً للفقرة (أ) (1) (4) من المادة السابعة، فيقسم خمسة وسبعون (75%) في المائة من هذا الفائض في البترول المخصص لاسترداد التكاليف بين الهيئة والمقاول وفقاً لنسب اقتسام الإنتاج بالفقرة (ب) (1) من المادة السابعة. وتحصل الهيئة على خمسة وعشرون (25%) في المائة المتبقية. ويقوم المقاول بسداد نصيب الهيئة إما (1) نقداً طبقاً للأسلوب المنصوص عليه بالمادة الرابعة من النظام المحاسبي الذي يتضمنه الملحق (هـ) أو (2) عيناً طبقاً للفقرة (أ) (3) من المادة السابعة. 3- قبل بدء كل سنة تقويمية بتسعين (90) يوماً يحق للهيئة أن تختار بموجب إخطار كتابي ترسله للمقاول، أن تطلب سداد نصيبها حتى مائة في المائة (100%) من فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف عيناً. وهذا السداد يكون بالزيت الخام من المنطقة فوب نقطة التصدير أو أي نقطة تسليم أخرى يتفق عليها بشرط ألا تزيد كمية الزيت الخام الذي تأخذه الهيئة عيناً في ربع سنة على قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف المأخوذة فعلاً والذي تصرف فيه المقاول بصفة منفردة من المنطقة خلال ربع السنة السابق. وإذا كان استحقاق الهيئة في تقاضي سداد نصيبها عيناً من فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف مقيداً بالشرط السابق ذكره، فإن الباقي من هذا الاستحقاق يدفع نقداً. (ب) اقتسام الإنتاج: (1) الخمسة وستون (65) في المائة المتبقية من البترول تقسم بين الهيئة والمقاول وفقاً للأنصبة الآتية، وتؤخذ هذه الأنصبة ويتم التصرف فيها وفقاً للمادة السابعة فقرة (هـ). 1- الزيت خام: نصيب الهيئة نصيب المقاول الزيت الخام المنتج والمحتفظ به بموجب هذه الاتفاقية والذي لم يستخدم في العمليات البترولية برميل/ يوم (متوسط ربع سنوي) بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج خمسة وسبعون في المائة خمسة وعشرون في المائة تصل حتى 25000 ب/ي 75% 25% بالنسبة لشريحة أو كمية ثمانين في المائة عشرين في المائة إنتاج تزيد على 25000 80% 20% ب/ي وتصل حتى 50000 ب/ي بالنسبة لشريحة أو كمية خمسة وثمانين في المائة خمسة عشر في المائة إنتاج تزيد على 50000 85% 15% ب/ي 2- الغاز وغاز البترول السائل "LPG" نصيب الهيئة نصيب المقاول الغاز وغاز البترول السائل "LPG" % % المنتج والمحتفظ به بموجب هذه الاتفاقية والذي لم يستخدم في العمليات البترولية قدم مكعب قياسية من الغاز في اليوم اس سي اف بي دي (متوسط ربع سنوي) بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج (سبعين في المائة) (ثلاثين في المائة) تصل إلى 400000000 قدم 70% 30% مكعب قياسية من الغاز في اليوم بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج (خمسة وسبعون في المائة) (خمسة وعشرون في المائة) تزيد على 400000000 وتصل 75% 25% حتى 800000000 قدم مكعب قياسية من الغاز في اليوم بالنسبة لشريحة أو ثمانين في المائة عشرين في المائة كمية إنتاج تزيد على 80% 20% 800000000 قدم مكعب قياسية من الغاز في اليوم (2) بعد نهاية كل سنة تعاقدية في أثناء مدة أي عقد بيع غاز يبرم وفقاً للمادة السابعة (هـ)، تقدم الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) إلى الهيئة (بصفتها مشتر) بياناً بكمية من الغاز، إن وجد، مساوية للكمية التي نقصت بمقدارها كمية الغاز التي تسلمتها الهيئة (بصفتها مشتر) عن خمسة وسبعين في المائة (75%) من كميات الغاز المتعاقد عليها طبقاً لما يقرره عقد بيع الغاز الساري (النقص)، بشرط أن يكون الغاز متوافراً، وتدفع الهيئة (بصفتها مشتر) خلال ستين (60) يوماً من استلامها ذلك البيان، إلى الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) قيمة النقص، إن وجد، ويدرج هذا النقص في مستحقات الهيئة والمقاول من الغاز بموجب الفقرتين (أ)، (ب) من المادة السابعة، وذلك في ربع السنة الرابع (4) من السنة التعاقدية المذكورة. وتسجل كميات الغاز، التي لا يتم أخذها وإنما يدفع مقابل لها، في حساب مستقل لهذا الغرض "حساب الأخذ والدفع" وتسجل كميات الغاز (الغاز التعويضي) الذي يتم تسليمه في السنوات التالية بالزيادة على نسبة الخمسة والسبعون في المائة (75%) من كميات الغاز المتعاقد عليها حسب ما يقرره عقد بيع الغاز الساري، تسجل قرين كميات الغاز المقيدة في حساب "الأخذ والدفع" وتخفضها بنفس المقدار، ولا تكون هناك مبالغ مستحقة الدفع بخصوص هذا الغاز إلى هذا المقدار، ولا يدرج هذا الغاز التعويض ضمن مستحقات المقاول من الغاز بموجب الفقرتين (أ) و(ب) من المادة السابعة ولا يكون للمقاول حقوق في هذا الغاز التعويضي. وتطبق على غاز البترول السائل (LPG) كله المتوفر للتسليم النسبة المئوية المبينة في المادة السابعة فقرة (أ) وكذا هذه الفقرة (ب) من المادة السابعة، بخصوص غاز البترول السائل (LPG) المنتج من أي معمل يكون قد أنشئ وتم تشغيله بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما. ج- تقييم البترول (1) الزيت الخام: 1- الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف الذي يستحقه المقاول بمقتضى هذه الاتفاقية يتعين تقييمه بمعرفة الهيئة والمقاول بـ "سعر السوق" عن كل ربع سنة تقويمية طبقاً أما للفقرة الفرعية (أ) أو الفقرة الفرعية (ب) أدناه، وتطبيقاً لذلك يقوم المقاول بإخطار الهيئة قبل انتهاء كل سنة تقويمية بتسعين (90) يوماً على الأقل بما إذا كان المقاول سيختار أتباع إجراءات الفقرة الفرعية (أ) أو الفقرة الفرعية (ب) التاليتين للسنة التقويمية التالية. ويأخذ المقاول ويتصرف منفرداً في نصيبه من ربح الزيت. (أ) يقوم المقاول بإخطار الهيئة قبل بداية كل ربع سنة تقويمية بثلاثين (30) يوماً بأسعار المقاول أو بمعادلة التسعير بالبرميل والتي ينوي بيع الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف بموجبها خلال هذا الربع. (السعر المحدد). ويكون السعر المحدد هو سعر السوق (ويطبق المتوسط المرجح للأسعار على معادلة التسعير) وقيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد مصروفات المقاول للربع سنة التقويمية. وتقوم الهيئة خلال خمسة (5) أيام عمل من تاريخ استلامها إخطار المقاول بإخطاره بما إذا كانت قد اختارت شراء كل الزيت الخام المخصص لاسترداد تكاليف المقاول بالسعر المحدد خلال هذا الربع. وإذا اختارت الهيئة شراء الزيت الخام المخصص لاسترداد تكاليف المقاول يقوم المقاول بالبيع للهيئة وتشتري الهيئة (وتدفع بهذا السعر المحدد) كل الزيت الخام المخصص لاسترداد تكاليف المقاول خلال هذا الربع، ويكون السعر المحدد هو سعر السوق. وتدفع قيمة هذا الزيت الخام من الهيئة للمقاول خلال يومين عمل من استلام الهيئة لقيمته من مشتري الزيت الخام. وفي حالة عدم اختيار الهيئة شراء الزيت الخام المخصص لاسترداد تكاليف المقاول وفقاً لهذه الفقرة الفرعية (أ) بالسعر المحدد حينئذ بأخذ المقاول ويتصرف منفرداً في الزيت الخام المخصص لاسترداد تكاليفه ويكون السعر المحدد هو سعر السوق. (ب) وفي حالة عدم إتباع المقاول للإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الفرعية (أ) المذكورة عاليه في أية سنة مالية، فإنه يأخذ ويتصرف منفرداً في الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف ويحدد سعر السوق كما هو منصوص عليه أدناه. 2- إذا لم تتبع الإجراءات الموضحة بأعلاه، سيكون المقصود "بسعر السوق" هو المتوسط المرجح للأسعار المحققة خلال ربع السنة من مبيعات الهيئة أو المقاول أيهما أعلى، وتكون المبيعات المستخدمة وصولاً إلى المتوسط أو المتوسطات المرجحة مبيعات إلى شركات غير تابعة بكميات متقارنة بشروط دفع متقارنة بعملة قابلة للتحويل الحر لصفقات غير منحازة، تسليم ظهر الناقلة (فوب) في نقطة التصدير وذلك طبقاً لكافة عقود بيع الزيت الخام السارية المفعول حينئذ، ولكن مع استبعاد عقود بيع الزيت الخام التي تنطوي على مقايضة واستبعاد. (1) المبيعات التي تتم بصفة مباشرة أو غير مباشرة، عن طريق وسيط أو بغير ذلك من الهيئة أو المقاول إلى أي شركة تابعة. (2) المبيعات التي تنطوي على مقابل خلاف الدفع بعملة قابلة للتحويل الحر أو التي يكون الباعث فيها بصفة كلية أو جزئية اعتبارات خلاف الحوافز الاقتصادية المعتادة في بيوع الزيت الخام التجارية الخالية من التحيز. 3- من المفهوم أنه في حالة البيوع "سيف" تجرى التخفيضات اللازمة مقابل تكاليف النقل والتأمين توصلاً لحساب السعر "فوب" في نقطة التصدير، وعلى أن يؤخذ دائماً في الاعتبار إجراء التعديل المناسب بالنسبة لنوع الزيت الخام ومزايا أو مساوئ النولون الخاصة بميناء الشحن وغير ذلك من تعديلات أخرى مناسبة. ويحدد "سعر السوق" على حدة بالنسبة لكل زيت خام أو خليط زيت خام وبالنسبة لكل ميناء شحن. 4- إذا لم تتم مثل هذه المبيعات خلال أي ربع سنة تقويمية من جانب الهيئة والمقاول أو أيهما بموجب عقود بيع الزيت الخام السارية، فإنه يتعين على الهيئة والمقاول أن يتفقا معاً على "سعر السوق" بالنسبة للبرميل من الزيت الخام الذي يتعين استعماله عن ربع السنة ذاك، وعليهما الاسترشاد بجميع الأدلة المناسبة والمتاحة بما في ذلك الأسعار الجارية بعملة قابلة للتحويل الحر بالنسبة للزيوت الخام الرئيسية التي تنتجها كبرى البلدان المنتجة للبترول (في الخليج العربي بمنطقة البحر المتوسط) التي تباع بصفة منتظمة في الأسواق المفتوحة طبقاً لعقود بيع فعلية، لكن مع استبعاد المبيعات الورقية والوعد بالبيع طالما لا يتم تسليم زيت خام. وبحيث تكون هذه المبيعات قد تمت بشروط ووفق أحكام (باستثناء السعر) لا تختلف اختلافاً كبيراً عن تلك التي بيع بها الزيت الخام المطلوب تقدير قيمته، وعلى أن يراعى دائماً إجراء التعديلات المناسبة تبعاً لجودة الزيت الخام ومزايا أو مساوئ النولون الخاصة بميناء الشحن وغير ذلك من التعديلات المناسبة، حسب الأحوال، تبعاً للفروق في درجة الكثافة ونسبة الكبريت وغير ذلك من العوامل المتعارف عليها عامة بين البائعين والمشترين، والتي تؤثر على أسعار الخام، وأقساط التأمين الخاصة بالنقل لمدة (90) يوماً والرسوم غير المعتادة التي يتحملها البائع، كما تجرى هذه التعديلات على ثمن المبيعات بشروط دفع لمدة تزيد على (60) يوماً، وعلى تكاليف القروض أو الضمانات التي تقدم لصالح البائعين على أساس أسعار الفائدة السائدة. وقد انعقدت نية الأطراف على أن تعكس قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف السعر السائد في السوق لهذا الزيت الخام. 5- إذا اعتبرت أي من الهيئة أو المقاول أن "سعر السوق" على النحو المحدد بالفقرة الفرعية (2) أعلاه لا يعكس سعر السوق السائد أو في حالة ما إذا أخفقا في الاتفاق على "سعر السوق" بالنسبة لأي زيت خام منتج بموجب هذه الاتفاقية عن أي ربع سنة، وذلك في خلال خمسة عشر (15) يوماً بعد نهاية ربع السنة ذاك، فإنه يجوز لأي طرف أن يختار في أي وقت بعد ذلك أن يتقدم بالسؤال إلى محكم واحد عن السعر المحدد للبرميل من ذلك الزيت الخام الذي يمثل، في رأي المحكم، أصدق تمثيل سعر السوق بالنسبة لربع السنة المعني. وعلى المحكم أن يبت في هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن عقب ربع السنة المذكور. ويكون قرار ذلك المحكم نهائياً وملزماً لجميع الأطراف. ويتم اختيار المحكم بالطريقة المبينة أدناه. إذا أخفقت الهيئة والمقاول في الاتفاق على المحكم في خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إخطار أي طرف الطرف الآخر بأنه قد قرر إحالة تحديد سعر السوق إلى محكم، فإنه يتم اختيار ذلك المحكم بمعرفة الهيئة المعينة المحددة وفقاً للمادة الرابعة والعشرين (هـ) أو بمعرفة أية هيئة معينة أخرى تتوفر لديها تلك الخبرة على نحو ما تتفق عليه الهيئة والمقاول، مع الأخذ في الاعتبار صلاحيات المحكمين المبينة فيما بعد، وذلك بناء على طلب كتابي تتقدم به أي من الهيئة أو المقاول أو كلاهما، ويتعين إرسال صور من الطلب المقدم من أي من الطرفين إلى الطرف الآخر على الفور. ويجب أن يكون المحكم، بقدر الإمكان، من ذوي السمعة العالية في دوائر صناعة البترول العالمية كخبير في تسعير وتسويق الزيت الخام في التجارة الدولية. ولا يجوز أن يكون المحكم من رعايا دولة ليست لها علاقات دبلوماسية مع كل من ج.م.ع. والمملكة المتحدة وهولندا والنمسا وإيطاليا، كما لا يجوز أن يكون وقت الاختيار مستخدماً أو خبيراً بصفة مستمرة أو متكررة بمعهد البترول الأمريكي أو بمنظمة الدول المصدرة للبترول أو بمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول، أو مستشاراً بصفة مستمرة للهيئة، أو للمقاول أو لإحدى الشركات التابعة لأي منهما، أما الاستشارات العارضة التي تمت في الماضي لهذه الشركات، أو لغيرها من شركات البترول، أو للوكالات أو الهيئات الحكومية، فهذه لا تعتبر سبباً لاستبعاده. ولا يجوز أن يكون المحكم قد شغل في أي وقت من الأوقات خلال السنتين (2) السابقتين على اختياره إحدى الوظائف بأي من شركات البترول أو أية وكالة حكومية أو هيئة حكومية. وفي حالة إحجام شخص تم اختياره عن القيام بعمل المحكم، أو في حالة عدم قدرته على القيام بذلك العمل، أو إذا خلا منصب المحكم قبل اتخاذ القرار المطلوب، فإنه يتم اختيار شخص آخر بنفس الطريقة المنصوص عليها في هذه الفقرة، وتتحمل الهيئة والمقاول مناصفة مصروفات المحكم. ويقوم المحكم باتخاذ قراره وفقاً لأحكام هذه الفقرة على أساس أفضل الأدلة المتاحة له، ويقوم بمراجعة عقود بيع الزيت الخام وغيرها من البيانات والمعلومات الخاصة بالمبيعات، على أن يكون له الحرية في تقدير مدى حجية أو ملائمة أية عقود أو بيانات أو معلومات. ويكون لممثلي كل من الهيئة والمقاول الحق في التشاور مع المحكم وأن يقدموا له بيانات مكتوبة، على أنه يجوز للمحكم أن يفرض قيوداً معقولة على هذا الحق، وتتعاون كل من الهيئة والمقاول مع المحكم إلى أقصى حدود التعاون، كما تكفل كل منهما تعاون شركاتها التابعة معه. ويسمح للمحكم بالإطلاع على عقود بيع الزيت الخام وكذا البيانات والمعلومات المتعلقة بها التي يمكن للهيئة والمقاول أو شركاتهما التابعة توفيرها والتي يرى المحكم أنها قد تساعده على اتخاذ قرار سليم. 6- ويستمر سريان سعر السوق المتفق عليه عن ربع السنة السابق لربع السنة المعني بصفة مؤقتة إلى حين الاتفاق على "سعر السوق" بين الهيئة والمقاول أو لحين تحديده بمعرفة المحكم حسب الأحوال. وفي حالة ما إذا تحملت أي من الهيئة أو المقاول خسارة نتيجة استمرار العمل، بصفة مؤقتة، بـ "سعر السوق" الخاص بربع السنة السابق، فإنه يتم استرداد قدر تلك الخسارة فوراً من الطرف الآخر مع فائدة بسيطة على أساس سعر ليبور مضافاً إليه 2.5% سنوياً على النحو المحدد في المادة الرابعة (و)، وذلك من التاريخ الذي كان يستحق فيه سداد هذا المبلغ أو تلك المبالغ حتى تاريخ السداد. (2) الغاز وغاز البترول السائل (LPG) 1- إن الغاز المخصص لاسترداد التكاليف وحصص الإنتاج في عقد بيع الغاز بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) وبين الهيئة (بصفتها مشتر) المبرم وفقاً للمادة السابعة (هـ) سوف تقيم وتسلم وتشترى بواسطة الهيئة بسعر يتحدد شهرياً طبقاً للمعادلة الآتية: ب ج= 0,85 × ___ف_____ × هـ 42.96 × 10 6 حيث: ب ج= قيمة الغاز لكل ألف (1000) قدم مكعب (أق3) بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. ف= قيمة الطن المتري من خام خليط خليج السويس "فوب رأس شقير" بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية محسوبة وفق سعر تقرير بلاتس أويل جرام خلال شهر تحت عنوانPrice Assessment For Suez Blend" Crude Spot" وتعكس هذه القيمة مجموع متوسطات القيم العليا والدنيا المعلنة للبرميل خلال نفس الشهر مقسمة على عدد أيام ذلك الشهر الذي أعلنت فيه تلك القيم. وتحسب القيمة لكل طن متري على أساس معامل تحويل يتم الاتفاق عليه بين الهيئة والمقاول سنوياً. هـ = عدد الوحدات الحرارية البريطانية (بي تي يوز) لكل ألف قدم مكعب (أق3) من الغاز على أساس إجمالي القيمة الحرارية. وفي حالة عدم إمكان تحديد قيمة "ف" بسبب عدم صدور تقرير أسعار بلاتس أويل جرام على الإطلاق خلال شهر من الشهور، تجتمع الهيئة والمقاول ويتفقان على قيمة "ف" بالرجوع إلى مصادر أخرى معلنة. وفي حالة عدم وجود مثل هذه المصادر المعلنة، أو إذا لم يمكن تحديد قيمة "ف" طبقاً لما ورد آنفاً لأي أسباب أخرى، تجتمع الهيئة والمقاول ويتفقان على قيمة "ف". هذا التقييم للغاز وفقاً للمعادلة يؤدي إلى تخفيض قدره خمسة عشر في المائة (15%) يعتمد على أن يتم التسليم عند نقطة التسليم المحددة بالمادة السابعة (هـ) (2) (2)، وذلك حتى تتمكن الهيئة من تمويل وصيانة أجزاء شبكة خط أنابيب التوزيع التي توفرها الهيئة. 2- تقيم على حدة حصص غاز البترول السائل LPG الخاصة باسترداد التكاليف والإنتاج من معمل أنشئ وتم تشغيله بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما، وذلك بالنسبة للبروبان والبيوتان عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول السائل LPG المذكور، وفقاً للمعادلة التالية (هذا ما لم تتفق الهيئة والمقاول على خلاف ذلك). س غ ب م= 0.95 ب ر - (ج × 0.85 × ____ف_____ ) 42.96 × 10 6 حيث: س غ ب م= سعر غاز البترول السائل (محدداً بصورة مستقلة بالنسبة للبروبان والبيوتان) لكل طن متري مقوم بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. ب ر= متوسط الأرقام الممثلة للقيمة الوسطى بين الأسعار العليا والدنيا على مدى فترة شهر لكل طن متري بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية حسب ما هو معلن خلال هذا الشهر في تقرير "بلاتس إل بي جاز واير" بالنسبة للبروبان والبيوتان تسليم ظهر الناقلة (فوب) خارج مستودعات معامل التكرير EX-REF/STORE. غرب البحر المتوسط. ج= الوحدات الحرارية البريطانية المستخلصة من مجرى الغاز بواسطة معمل غاز البترول السائل LPG)) لكل طن متري من غاز البترول السائلLPG) ) المنتج. ف= قيمة تماثل (ف) المذكورة في الفقرة الفرعية (1) أعلاه. وفي حالة ما إذا كان تقرير "بلاتس إل بي جاز واير" يصدر في أيام معينة خلال شهر من الشهور دون غيرها، تحسب قيمة (ب ر) باستعمال التقارير المنشورة خلال ذلك الشهر وحدها. وفي حالة ما إذا كان من غير المستطاع تحديد قيمة (ب ر) بسبب عدم نشر تقرير "بلاتس إل بي جاز واير" على الإطلاق خلال شهر من الشهور، تجتمع الهيئة والمقاول ويتفقان على قيمة (ب ر) بالرجوع إلى المصادر المنشورة الأخرى وفي حالة عدم وجود مصادر منشورة كهذه، أو إذا كان من غير المستطاع تحديد قيمة (ب ر) وفقاً لما سبق لأي سبب آخر تجتمع الهيئة والمقاول ويتفقان على قيمة (ب ر) بالرجوع إلى قيمة غاز البترول السائلLPG) ) (البروبان والبيوتان) الذي يتم تسليمه على أساس "فوب" من منطقة البحر المتوسط. ويقوم هذا التقييم لغاز البترول السائلLPG) ) على أساس أن يتم التسليم في نقطة التسليم المحددة في المادة السابعة (هـ) (2) (3). 3- تطبق أسعار الغاز وغاز البترول السائلLPG) ) التي يتم حسابها على هذا النحو خلال نفس الشهر. 4- تقيم حصص استرداد التكاليف والإنتاج من الغاز وغاز البترول السائلLPG اللذين يتم تصريفهما بمعرفة الهيئة والمقاول إلى غير الهيئة طبقاً للمادة السابعة (هـ)، على أساس الأسعار الفعلية المحققة فعلاً. (د) التنبؤات: تعد الشركة القائمة بالعمليات (وقبل بدء كل نصف سنة تقويمية بتسعين (90) يوماً على الأقل بعد الإنتاج المنتظم) تنبؤاً كتابياً تقدمه للمقاول والهيئة يحدد إجمالي كمية البترول التي تقدر الشركة القائمة بالعمليات أنه يمكن إنتاجها، والاحتفاظ بها ونقلها بمقتضى هذه الاتفاقية، خلال نصف السنة التقويمية المذكور، وفقاً للأصول السليمة المرعية في صناعة الزيت والغاز. وعلى الشركة القائمة بالعمليات محاولة إنتاج الكمية المتنبأ بها في كل نصف سنة تقويمية. ويتعين أن ينقل الزيت الخام بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات إلى صهاريج التخزين أو إلى تسهيلات الشحن البحرية التي تقام وتصان وتشغل وفقاً للوائح الحكومية، ويقاس فيها الزيت الخام بالقياس المتري أو القياس بالطرق الأخرى لغرض احتساب الإتاوة والأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية. ويعمل الغاز بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات وفقاً لأحكام المادة السابعة (هـ). (هـ) التصرف في البترول (1) يحق للهيئة والمقاول ويلتزما بأن يحصلا على، كل الزيت الخام الذي يستحقه كل منهما ويتصرفا فيه بمفردهما، بصفة منتظمة على النحو المحدد طبقاً للفقرتين (أ)، (ب) من المادة السابعة، وللمقاول الحق في أن يحول و/ أو يحتفظ في الخارج بجميع الأموال التي يحصل عليها بما في ذلك حصيلة بيع حصته من الزيت الخام أو البترول وذلك بشرط أن يكون قد سدد المبالغ المستحقة للهيئة بموجب المادة السابعة (أ) (2) والمادة التاسعة. وعلى الرغم مما يرد خلافاً لذلك في هذه الاتفاقية، تعطى الأولوية لمواجهة احتياجات سوق ج.م.ع. من الزيت الخام المنتج من المنطقة وذلك من نصيب المقاول بموجب الفقرة (ب) من المادة السابعة، ويكون للهيئة حق الأولوية في شراء ذلك الزيت الخام بسعر يحدد وفقاً للمادة السابعة (ج). وتعتبر كمية الزيت الخام المشتراه على هذا النحو جزءاً من نصيب المقاول بموجب الفقرة (ب) من المادة السابعة. وتتناسب تلك الكمية المشتراه من نصيب المقاول مع إجمالي إنتاج الزيت الخام من مناطق الالتزام في ج.م.ع. التي تخضع أيضاً لحق الهيئة في أولوية الشراء. ويكون سداد الهيئة لقيمة تلك الكميات المشتراه بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية أو أي عملة أخرى قابلة للتحويل الحر للخارج بمعرفة المقاول. ومن المتفق عليه أن الهيئة سوف تخطر المقاول بإخطار مسبق بخمسة وأربعين (45) يوماً على الأقل قبل بدء نصف السنة التقويمية، بالكمية المراد شرائها خلال ذلك النصف سنة وفقاً لهذه المادة السابعة (هـ) (1). (2) فيما يخص الغاز وغاز البترول السائل (LPG) المنتجين من المنطقة: 1- تعطى الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية كما تحددها الهيئة. 2- في حالة كون الهيئة هي المشترية للغاز، يكون التصرف في الغاز للأسواق المحلية كما هو مبين بعالية، بمقتضى عقود لبيع الغاز طويلة الأجل تبرم بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) والهيئة (بصفتها مشتر). ستتضمن عقود بيع الغاز حد أدنى يومي لكمية العقد (محسوبة شهرياً) على أساس معدل كميات الإنتاج متوافقاً مع الاحتمال الكامل للاحتياطي أو الاحتياطيات وذلك وفقاً للمعايير الهندسية الدولية. وتلتزم الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) بتسليم الغاز في مكان التسليم المبين فيما يلي، حيث يتم قياس هذا الغاز بطريقة القياس المتري وذلك لأغراض البيع والإتاوة وغير ذلك من الأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية: (أ) في حالة عدم إنشاء معمل لغاز البترول السائل لمعالجة هذا الغاز، تكون نقطة التسليم هي النقطة التي ستكون عند التقاء خط أنابيب منطقة العقد بأقرب نقطة على شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية كما هو موضح في الملحق "هـ" في هذه الاتفاقية أو كما يتفق عليه بين الهيئة والمقاول خلافاً لذلك. (ب) في حالة إنشاء معمل لغاز البترول السائل (LPG) لمعالجة هذا الغاز، يتم قياس ذلك الغاز لغرض التقييم والبيع بطريقة القياس المتري عند المنفذ لداخل معمل غاز البترول السائل (LPG) هذا، غير أن المقاول سوف يقوم، بصرف النظر عن حقيقة أن القياس المتري سوف يتم عند المنفذ لداخل معمل غاز البترول السائل (LPG)، من خلال الشركة القائمة بالعمليات بإنشاء خط أنابيب مناسب لنقل الغاز المعالج من المنفذ لخارج معمل غاز البترول السائل (LPG) إلى أقرب نقطة على الشبكة القومية لخط أنابيب الغاز كما هو موضح في الملحق (هـ) في هذه الاتفاقية. وتمتلك الهيئة خط الأنابيب هذا وذلك وفقاً للمادة الثامنة (أ)، وتمول تكلفته وتسترد بواسطة المقاول كمصروفات تنمية وفقاً للمادة السابعة. 3- تتشاور الهيئة والمقاول معاً لتقرير ما إذا كان يتعين إنشاء معمل لغاز البترول السائل (LPG) بغرض استخراج غاز البترول السائل (LPG) من أي غاز ينتج بموجب هذه الاتفاقية. وفي حالة ما إذا قررت الهيئة والمقاول إنشاء هذا المعمل، فيتعين أن يكون هذا المعمل قريباً، بقدر الإمكان، من نقطة التسليم على النحو المحدد في المادة الثانية. ويتم تسليم غاز البترول السائل (LPG) لغرض احتساب الإتاوة وغيره من الأغراض التي تتطلبها هذه الاتفاقية، عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول السائل (LPG)، وتسترد تكلفة أي معمل لغاز البترول السائل (LPG) هذا وفقاً لنصوص هذه الاتفاقية ما لم يوافق وزير البترول على التعجيل بالاسترداد. 4- للهيئة (بصفتها مشتر) الحق في أن تختار، بمقتضى إخطار كتابي مسبق بتسعين (90) يوماً ترسله للهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين)، ما إذا كان الدفع سيتم (1) نقداً أو (2) عيناً، عن الغاز الذي يشمله عقد بيع الغاز المبرم بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) والهيئة (بصفتها مشتر) وكذا غاز البترول السائل(LPG) المنتج من معمل ينشأ ويشغل بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما، كما هو مقيم وفقاً للفقرة (ج) من المادة السابعة، والذي يستحقه المقاول بمقتضى أحكام استرداد التكاليف واقتسام الإنتاج كما هو منصوص عليها بالمادة السابعة. وتكون المدفوعات نقداً، بمعرفة الهيئة (بصفتها مشتر)، وبدولارات الولايات المتحدة الأمريكية التي يمكن للمقاول تحويلها إلى الخارج، وذلك على فترات ينص عليها في عقد بيع الغاز المتعلق بالموضوع. تحسب قيمة المدفوعات العينية بتحويل قيمة الغاز وغاز البترول السائل "LPG" التي يستحقها المقاول إلى ما يعادلها من براميل الزيت الخام التي يحصل عليها المقاول في نفس الوقت من المنطقة، أو إذا كان الزيت الخام هذا غير كاف يكون الأخذ من الزيت الخام المستخرج من مناطق الالتزام الأخرى التابعة للمقاول أو من أي مناطق أخرى حسبما يتفق عليه. ويضاف هذا الزيت الخام إلى غيره من الزيت الخام الذي يحق للمقاول أخذه بمقتضى هذه الاتفاقية وتحسب هذه البراميل المعادلة على أساس نصوص الفقرة (ج) من المادة السابعة من هذه الاتفاقية والمتعلقة بتقييم الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف. ويشترط أن: (أ أ) يكون سداد قيمة الغاز وغاز البترول السائل "LPG" على الدوام، نقداً بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية التي يمكن للمقاول تحويلها إلى الخارج وذلك في حالة عدم توفر ما يكفي من الزيت الخام المتاح للتحويل كما هو منصوص عليه بعاليه. (ب ب) يكون سداد قيمة الغاز وغاز البترول السائل "LPG" على الدوام، عيناً طبقاً لما جاء بعاليه، وذلك في حالة عدم قيام الهيئة بالدفع نقداً. تدرج المدفوعات المستحقة للمقاول (سواء كانت نقداً أو عيناً)، عندما تكون متعلقة بالبترول المخصص لاسترداد التكاليف والذي يستحقه المقاول في بيان المقاول الخاص باسترداد التكاليف والبترول المخصص لاسترداد التكاليف كما هو وارد بالمادة الرابعة من الملحق (د) بهذه الاتفاقية. 5- في حالة عدم إبرام الهيئة (بصفتها مشترياً) عقداً طويل الأجل لبيع الغاز مع الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) خلال خمس (5) سنوات (هذا ما لم يتفق على خلاف ذلك) من تاريخ الإخطار بوجود اكتشاف تجاري للغاز وفقاً للمادة الثالثة، ويكون للهيئة والمقاول الحق في الحصول على كمية الغاز وغاز البترول السائل "LPG" التي أعطى بشأنها إخطار بالاكتشاف التجاري، والتصرف فيها بمطلق الحرية وذلك بتصدير الغاز وغاز البترول السائل "LPG". 6- يحق للمقاول أن يحول و/ أو يحتفظ بحرية في الخارج بعائدات بيع حصته من الغاز وغاز البترول السائل "LPG" اللذين تم تصريفهما وفقاً للفقرة الفرعية (5) أعلاه. 7- في حالة اتفاق الهيئة والمقاول على قبول منتجين جدد للغاز وغاز البترول السائل "LPG" للمشاركة في مشروع جار للتصدير، يكون لزاماً على هؤلاء المنتجين المساهمة بنصيب عادل ومنصف في الاستثمار الذي تم. 8- (أ أ) عند انقضاء فترة الخمس (5) سنوات المشار إليها بالمادة السابعة (هـ) (2) (5) (ما لم يتفق على خلاف ذلك)، يلتزم المقاول بأن يبذل جهوده المعقولة لإيجاد سوق لتصدير احتياطيات الغاز. (ب ب) في حالة عدم إبرام المقاول والهيئة عقداً لبيع الغاز عند نهاية فترة الخمس (5) سنوات المشار إليها في المادة السابعة (هـ) (2) (5) ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، يحتفظ المقاول بحقوقه في احتياطي ذلك الغاز لفترة أخرى حتى سبع (7) سنوات وفقاً للمادة السابعة (هـ) (2) (8) (ج ج) وتحاول الهيئة خلال تلك الفترة إيجاد سوق لاحتياطيات الغاز. (ج ج) يتعين على المقاول، إذا لم يقبل عرضاً لعقد بيع الغاز من الهيئة في خلال ستة (6) أشهر من تاريخ تقديم ذلك العرض، أن يتنازل عن احتياطيات الغاز في أي وقت قبل انقضاء فترة السبع (7) سنوات المذكورة، بشرط أن يؤخذ في الاعتبار في عقد بيع الغاز المعروض على المقاول العوامل الفنية والاقتصادية لكي يصبح العقد تجارياً ويشمل ذلك: - معدل تسليم كافياً، - ضغط تسليم للدخول في نظام شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية عند نقطة تسليم متفق عليها، - ألا تكون مواصفات نوعية الغاز المسلم أشد صرامة مما هو مطبق أو متطلب لنظام شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية، - أسعار الغاز كما هي محددة في هذه الاتفاقية. (د د) في حالة عدم إبرام المقاول عقداً لبيع الغاز وفقاً للمادة السابعة (هـ) (2) أو لم يجد خطة مقبولة للتصرف في هذا الغاز تجارياً عند انتهاء اثني عشر (12) سنة من تاريخ إخطار المقاول بالاكتشاف التجاري للغاز، يتشاور المقاول والهيئة في كيفية التصرف في احتياطيات الغاز التي يصدر بشأنها مثل هذا الإخطار. 9- لا يلتزم المقاول بالتنازل عن عقد تنمية مؤسس على اكتشاف تجاري للغاز، إذا كان الزيت الخام قد اكتشف بكميات تجارية في ذات عقد التنمية. (9) العمليات: إذا احتفظ المقاول بحقوقه في الغاز في نفس منطقة عقد التنمية عقب عودة أية حقوق في الزيت الخام للهيئة بمقتضى هذه الاتفاقية، أو إذا احتفظ المقاول بحقوقه في الزيت الخام في نفس منطقة عقد التنمية عقب التنازل عن الحقوق في الغاز بمقتضى هذه الاتفاقية، فإنه لا يجوز القيام بعمليات للبحث عن البترول أو استغلاله الذي تكون الحقوق فيه قد حولت أو تم التنازل عنها (من الزيت أو الغاز حسبما تكون الحالة) إلا بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات فقط التي تتولى ذلك نيابة عن الهيئة وحدها، ما لم يوافق المقاول والهيئة على خلاف ذلك. (ز) جدولة شحن الناقلات تجتمع الهيئة والمقاول في وقت معقول قبل بدء الإنتاج التجاري ويتفقان على إجراءات لجدولة ما تشحنه الناقلات من نقطة التصدير المتفق عليها.
المادة (16) : امتيازات ممثلي الحكومة لممثلي الحكومة المفوضين تفويضا قانونيا الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه الاتفاقية وإلى مواقع العمليات التي تجرى فيها، ويجوز لهؤلاء الممثلين فحص دفاتر وسجلات وبيانات الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات وإجراء عدد معقول من عمليات المسح والرسومات والاختبارات بغرض تنفيذ هذه الاتفاقية، ولهذا الغرض، يحق لهم أن يستعملوا آلات وأدوات المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات في الحدود المعقولة بشرط ألا ينشأ عن هذا الاستعمال، بطريق مباشر أو غير مباشر، أي خطر أو تعويق للعمليات التي تجرى وفقا لهذه الاتفاقية، وعلى مندوبي وموظفي المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات تقديم المساعدة المناسبة لهؤلاء الممثلين حتى لا تتسبب أية أنشطة في تعويق سلامة وكفاءة العمليات أو تعريضها للخطر، ويقدم المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات لهؤلاء الممثلين كافة المزايا والتسهيلات التي تقدمها لموظفيها في الحقل وتقدم لهم مجانا مكانا مناسبا في مكاتبها لاستعمالهم ومساكن مؤثثة بشكل لائق أثناء تواجدهم في الحقل بغرض تيسير تحقق المقصود من هذه المادة ومع عدم الإخلال بالمادة الرابعة عشرة (هـ)، فإنه يجب الحفاظ على سرية كل أو أية معلومات متعلقة بالمنطقة تحصل عليها الحكومة أو ممثلوها بموجب هذه المادة السادسة عشر.
المادة (23) : القوة القاهرة (أ) تعفى الهيئة والمقاول، كلاهما أو أحدهما، من مسئولية عدم الوفاء بأي التزام مقرر بموجب هذه الاتفاقية أو من مسئولية التأخير في الوفاء به إذا كان عدم الوفاء أو التأخير ناشئا عن قوة قاهرة وذلك في حدود ما تفرضه هذه القوة القاهرة، والمدة التي استغرقها عدم الوفاء أو التأخير في الوفاء مع المدة التي قد تكون لازمة لإصلاح أي ضرر نشأ خلال هذا التأخير تضاف إلى المدة المقررة في هذه الاتفاقية للوفاء بهذا الالتزام والوفاء بأي التزام آخر يترتب عليه، وبالتبعية إلى مدة سريان هذه الاتفاقية، بشرط أن يكون ذلك مقصورا على القطاع أو القطاعات التي تأثرت بهذه الحالة. (ب) يقصد بعبارة "القوة القاهرة" في نطاق مفهوم هذه المادة الثالثة والعشرين أي أمر أو لائحة أو توجيه من الحكومة أو حكومة المملكة المتحدة أو حكومة ايطاليا بالنسبة للمقاول سواء صدر في شكل قانون أو غير ذلك أو ما يحدث قضاء وقدرا أو أي تمرد أو عصيان أو شغب أو حرب أو إضراب وغير ذلك من اضطرابات عمالية أو حرائق وفيضانات أو أي سبب آخر ليس ناتجا عن خطأ أو إهمال من جانب الهيئة والمقاول أو أي منهما سواء كان مماثلا أو مغايرا لما سلف ذكره بشرط أن يكون أي سبب من هذه الأسباب مما لا تستطيع الهيئة والمقاول أو أي منهما السيطرة عليه في الحدود المعقولة. (ج) مع عدم الإخلال بما سبق ذكره وما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية، لا تتحمل الحكومة أية مسئولية بأي شكل قبل الهيئة والمقاول أو أي منهما عن أية أضرار أو قيود أو خسارة تكون نتيجة لحالة من حالات القوة القاهرة المشار إليها فيما عدا حالة القوة القاهرة التي يكون سببها أمر أو لوائح أو توجيها صادرا من الحكومة. (د) إذا حدثت حالة القوة القاهرة أثناء فترة البحث الأولية أو أي امتداد لها واستمرت قائمة لمدة ستة (6) أشهر فإن المقاول يكون له الخيار في أن ينهي التزاماته وفقا لهذه الاتفاقية بموجب إخطار كتابي مسبق بتسعين (90) يوما يرسله إلى الهيئة دون أن يتحمل أية مسئولية إضافية من أي نوع.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن