تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : تحرر هذا الاتفاق في اليوم .... من شهر .... 2008 بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلي "ج.م.ع." أو الحكومة)، والهيئة المصرية العامة للبترول وهي شخصية قانونية أنشئت بموجب القانون رقم 167 لسنة 1958، بما أدخل عليه من تعديل (ويطلق عليها فيما يلي "الهيئة") وشركة بي جي إيجيبت أس أيه، وهي شركة مؤسسة وقائمة طبقاً لقوانين جزر الكايمان (ويطلق عليها فيما يلي "بي جي إيجيبت") وشركة بي جي رشيد ليمتد وهي شركة مؤسسة وقائمة طبقاً لقوانين إنجلترا وويلز (ويطلق عليها فيما يلي "بي جي رشيد") وشركة اديسون انترناشيونال أس. بي. إيه. وهي شركة مؤسسة طبقاً لقوانين إيطاليا (ويطلق عليها فيما يلي "اديسون"). ويطلق على "بي جي إيجيبت" و "بي جي رشيد" و"اديسون" مجتمعين "المقاول" ويطلق على كل منهم منفردا "عضو المقاول". تقرر الآتي وحيث أن جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بريتش جاز اكسبلوريشن آند برودكشن ليمتد وشركة شل إيجيبت إن. في. وشركة شل اوستريا اكتينجزيلشفت وشركة اديسون جاز أس. بي. أيه. قد أبرموا اتفاقية التزام في منطقة رشيد البحرية بدلتا النيل الصادرة بموجب القانون رقم 86 لسنة 1995 والتي تم تعديلها بموجب القانون رقم 8 لسنة 2002 (ويطلق على القانون رقم 86 لسنة 1995 والتعديل رقم 8 لسنة 2002 "اتفاقية الالتزام"). وحيث أنه نتيجة لعدة تنازلات أصبح المقاول في اتفاقية الالتزام هم شركة بي جي إيجيبت أس. إيه وشركة بي جي رشيد ليمتد وشركة اديسون انترناشيونال أس. بي. أيه. وحيث أن أطراف اتفاقية الالتزام قد اتفقوا على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الطبيعي وغاز البترول المسال ومبدأ الأخذ أو الدفع. لذا فقد اتفق أطراف هذا الاتفاق على ما هو آت:
المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول شركة بي جي إيجيبت أس. أيه. وشركة بي. جي رشيد ليمتد وشركة اديسون انترناشيونال أس. بي. أيه. لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 86 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2002 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة رشيد البحرية بدلتا النيل, وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية المرافقة.
المادة (1) : يتم تعديل أول فقرتين من المادة السابعة (ب) (2) من القانون رقم 86 لسنة 1995 كالتالي: بعد نهاية كل سنة تعاقدية في أثناء مدة أي عقد بيع غاز يبرم وفقا للمادة السابعة (هـ) تقدم الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) إلى الهيئة (بصفتها مشتر) بيانا بكمية من الغاز، إن وجد، مساوية للكمية التي نقصت بمقدارها كمية الغاز التي تسلمتها الهيئة (بصفتها مشتر) عن خمس وثمانين بالمائة (85%) من كميات الغاز المتعاقد عليها طبقا لما يقرره عقد بيع الغاز الساري (النقص)، بشرط أن يكون الغاز متوافرا، وتدفع الهيئة (بصفتها مشتر) خلال ستون يوماً (60) من استلامها ذلك البيان إلى الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) قيمة النقص، إن وجد، ويدرج هذا النقص في مستحقات الهيئة والمقاول من الغاز بموجب الفقرتين (أ) و(ب) من المادة السابعة، وذلك في ربع السنة الرابع (4) من السنة التعاقدية المذكورة. وتسجل كميات الغاز، التي لا يتم أخذها وإنما يدفع مقابل لها، في حساب مستقل لهذا الغرض "حساب الأخذ أو الدفع" وتسجل كميات الغاز (الغاز التعويضي) الذي يتم تسليمه في السنوات التالية بالزيادة على نسبة الخمسة والثمانون بالمائة (85%) من كميات الغاز المتعاقد عليها حسب ما يقرره عقد بيع الغاز الساري، تسجل قرين كميات الغاز المقيدة في حساب "الأخذ أو الدفع" وتخفضها بنفس المقدار، ولا تكون هناك مبالغ مستحقة الدفع بخصوص هذا الغاز إلى هذا المقدار، ولا يدرج هذا الغاز التعويضي ضمن مستحقات المقاول من الغاز بموجب الفقرتين (أ) و(ب) من المادة السابعة ولا يكون للمقاول حقوق في هذا الغاز التعويضي.
المادة (2) : سيتم إعادة ترقيم البند (1) من المادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 2002 ليصبح 1- (أ) ويضاف في نهايتها ما يلي: 1- (ب) كل الغاز المنتج أو الجاري إنتاجه من عقد تنمية منطقة رشيد ومنطقة غرب رشيد حسب تفاصيلهما في خطة تنمية المرحلة الثالثة لرشيد المستحدثة في يناير 2006 سيستمر في أن يقيم ويسلم ويشتري بواسطة الهيئة بسعر يتم تحديده شهرياً طبقا لـ 1- (أ) المعدلة من المادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 2002. 1- (ج) كل الغاز المنتج من عقد تنمية شمال رشيد البحرية، وطبقاً لعقد بيع الغاز المعدل، ستكون قيمة (ف) في معادلة تسعير الغاز لأغراض السوق المحلي هي كالآتي: سعر خام برنت ف (دولار أمريكي/ مليون وحدة حرارية بريطانية) (دولار أمريكي/ برميل) أقل من 20 سعر الغاز سيكون طبقاً لـ 1- (أ) المعدلة من المادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 2002. يساوي أو يزيد عن 20 قيمة (ف) = (0.13 × سعر خام برنت) + 0.05. بشرط ألا تتجاوز تلك القيمة الحد الأقصى لسعر الغاز كما هو محدد أدناه: 3.00 في السنة التقويمية الأولى من إنتاج الغاز 3.00 في السنة التقويمية الثانية من إنتاج الغاز 3.50 في السنة التقويمية الثالثة من إنتاج الغاز 3.95 في السنة التقويمية الرابعة من إنتاج الغاز وما يليها 1- (د) القيمة المطبقة لـ (ف) في معادلة تسعير الغاز لأغراض السوق المحلي ستكون كالتالي: سعر خام برنت ف (دولار أمريكي/ مليون وحدة حرارية بريطانية) (دولار أمريكي/ برميل) أقل من 20 سعر الغاز سيكون طبقاً لـ 1- (أ) المعدلة من المادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 2002. يساوي أو يزيد عن 20 قيمة (ف) = (0.13 × سعر خام برنت) + 0.05 بشرط ألا تتجاوز تلك القيمة عن الحد الأقصى لسعر الغاز كما هو محدد أدناه: 3.00 في السنة التقويمية الأولى من إنتاج الغاز 3.50 في السنة التقويمية الثانية من إنتاج الغاز 3.95 في السنة التقويمية الثالثة من إنتاج الغاز وما يليها وذلك لكل من: - الغاز المنتج من عقد تنمية رشيد 8 - 10 (جنوب سيكويا - المرحلة الرابعة)، والذي يمثل حصة التزام منطقة رشيد في كامل احتياطيات حقل سيكويا وذلك بعد استبعاد كمية احتياطي الغاز الذي سيتم مبادلته مع كمية احتياطي الغاز المستخرج من الجزء الممتد من حقل شمال رشيد بمنطقة غرب الدلتا البحرية العميقة. - الاحتياطيات المتزايدة الجديدة التي يتم تنميتها عقب المرحلة الرابعة من خطة التنمية في منطقة رشيد المعتمدة من الهيئة.
المادة (2) : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرفقة قوة القانون, وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : يحذف بالكامل (ج) (2) 2- من المادة السابعة من القانون 86 لسنة 1995 ويستبدل بالتالي: 2- تقيم على حدة حصص غاز البترول المسال LPG الخاصة باسترداد التكاليف والإنتاج من معمل أنشئ وتم تشغيله بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما، وذلك بالنسبة للبروبان والبيوتان عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال LPG المذكور، وفقا للمعادلة التالية (هذا ما لم تتفق الهيئة والمقاول على خلاف ذلك). س غ ب م = 0.95 ب ر حيث: س غ ب م = سعر غاز البترول المسال LPG (محدداً بصورة مستقلة بالنسبة للبروبان والبيوتان) لكل طن متري مقوم بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. ب ر = متوسط الأرقام الممثلة للقيمة الوسطى بين الأسعار العليا والدنيا على مدى فترة شهر لكل طن متري بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية حسب ما هو معلن خلال هذا الشهر في تقرير "بلاتس ال بي جاز واير" بالنسبة للبروبان والبيوتان تسليم ظهر الناقلة (فوب) خارج مستودعات معامل التكرير EX - REF/ STORE غرب البحر المتوسط. وفي حالة ما إذا كان تقرير "بلاتس ال بي جاز واير" يصدر في أيام معينة خلال شهر من الشهور دون غيرها، تحسب قيمة (ب ر) باستعمال التقارير المنشورة خلال ذلك الشهر وحدها. وفي حالة ما إذا كان من غير المستطاع تحديد قيمة (ب ر) بسبب عدم نشر تقرير "بلاتس ال بي جاز واير" على الإطلاق خلال شهر من الشهور، تجتمع الهيئة والمقاول ويتفقان على قيمة (ب ر) بالرجوع إلى المصادر المنشورة الأخرى وفي حالة عدم وجود مصادر منشورة كهذه، أو إذا كان من غير المستطاع تحديد قيمة (ب ر) وفقا لما سبق لأي سبب آخر تجتمع الهيئة والمقاول ويتفقان على قيمة (ب ر) بالرجوع إلى قيمة غاز البترول المسال LPG (البروبان والبيوتان) الذي يتم تسليمه على أساس (فوب) من منطقة البحر المتوسط. ويقوم هذا التقييم لغاز البترول المسال LPG على أساس أن يتم التسليم في نقطة التسليم المحددة في المادة السابعة (هـ) (2) (3).
المادة (4) : تحذف بالكامل (هـ) (2) (2) (ب) من المادة السابعة من القانون رقم 86 لسنة 1995 وتستبدل بالتالي: (ب) في حالة إنشاء معمل لغاز البترول المسال LPG لمعالجة هذا الغاز، يتم قياس ذلك الغاز لغرض التقييم والبيع بطريقة القياس المتري عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال LPG هذا، غير أن المقاول سوف يقوم، بصرف النظر عن حقيقة أن القياس المتري سوف يتم عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG)، يلتزم المقاول من خلال الشركة القائمة بالعمليات بإنشاء خط أنابيب مناسب لنقل الغاز المعالج من المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG) إلى أقرب نقطة على الشبكة القومية لخطوط أنابيب الغاز كما هو موضح في الملحق (هـ) في هذ الاتفاقية. أو كما يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الهيئة والمقاول. وتمتلك الهيئة خط الأنابيب هذا وذلك وفقا للمادة الثامنة (أ) وتمول تكلفته وتسترد بواسطة المقاول كمصروفات تنمية وفقا للمادة السابعة.
المادة (5) : باستثناء ما تم تعديله على وجه التحديد بموجب هذا الاتفاق, تستمر اتفاقية الالتزام سارية بكامل قوتها وأثرها وفقا لنصوصها.
المادة (6) : تاريخ سريان هذا الاتفاق هو تاريخ توقيع الأطراف عليه بعد إصدار السلطات المختصة في ج.م.ع. لقانون يرخص لوزير البترول بالتوقيع عليه. شركة بي جي إيجيبت أس إيه عنها: ................................ شركة بي جي رشيد ليمتد عنها: ......................... شركة اديسون انترناشيونال أس. بي. إيه. عنها: ........................... الهيئة المصرية العامة للبترول عنها: ......................... جمهورية مصر العربية عنها: ......................... التاريخ: ......................
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن