تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على الدستور، وعلى اتفاقية حظر استحداث وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (58) لسنة 2003، وعلى اقتراح اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الاتفاقية: اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة. الدول الأطراف: الدول التي صادقت على الاتفاقية أو انضمت إليها. المنظمة: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المنشأة بموجب الاتفاقية. اللجنة: اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة المنشأة بقرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2004. الأسلحة الكيميائية: 1- المواد الكيميائية السامة وسلائفها، فيما عدا المعدة منها لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية ما دامت الكميات والأنواع متفقة مع هذه الأغراض. 2- الذخائر والنبائط المصممة خصيصاً لإحداث الوفاة أو غيرها من الأضرار عن طريق ما ينبعث نتيجة استخدام مثل هذه الذخائر والنبائط من الخواص السامة للمواد الكيميائية السامة المحددة في البند (1). 3- أي معدات مصممة خصيصاً لاستعمال يتعلق مباشرة باستخدام مثل هذه الذخائر والنبائط المحددة في البند (2). وذلك سواء ما كان من هذه الأسلحة مجتمعاً أو منفرداً. السليفة: أي مادة كيميائية مفاعلة تدخل في أي مرحلة إنتاج مادة كيميائية سامة بأي طريقة كانت. المواد الكيميائية العضوية: أي مادة كيميائية تابعة لفئة من المركبات الكيميائية المؤلفة من جميع مركبات الكربون عدا أكاسيده وكبريتاته وكربونات الفلزات. المواد الكيميائية السامة: أي مادة كيميائية يمكن من خلال مفعولها الكيميائي في العمليات الحيوية، أن تحدث وفاة أو عجزاً مؤقتاً أو أضراراً دائمة للإنسان أو الحيوان. عامل مكافحة الشغب: أي مادة كيميائية، غير مدرجة في أحد الجداول المرفقة، يمكنها أن تحدث بسرعة في البشر تهيجاً حسياً أو تسبب عجزاً بدنياً وتختفي تأثيراتها بعد وقت قصير من انتهاء التعرض لها. الإنتاج: مادة كيميائية يتم تكوينها من خلال تفاعل كيميائي. التجهيز: عملية فيزيائية لا تتحول فيها المادة الكيميائية إلى مادة كيميائية أخرى. الاستهلاك: مادة كيميائية يتم تحويلها عن طريق تفاعل كيميائي إلى مادة كيميائية أخرى. الجداول المرفقة: الجداول الكيميائية أرقام (1)، (2)، (3) المرفقة بالاتفاقية، والتي تعتبر جزاً لا يتجزأ من هذا القانون.
المادة (2) : يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأي عمل من الأعمال التالية: 1- استحداث أو إنتاج الأسلحة الكيميائية، أو الحصول عليها بأي طريقة أو امتلاكها، أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي مكان. 2- استعمال الأسلحة الكيميائية، أو الشروع في استعمالها على أي نحو، أو القيام بأي استعدادات عسكرية لغرض استعمالها. 3- مساعدة أو تشجيع أو حث أي شخص أو جهة، بأي طريقة كانت، على القيام بأي نشاط من الأنشطة المحظورة بموجب الاتفاقية أو هذا القانون. 4- استعمال عوامل مكافحة الشغب كوسيلة للحرب. 5- إنتاج المواد الكيميائية المدرجة في الجدول المرفق رقم (1) أو حيازتها، أو الاحتفاظ بها، أو استعمالها، أو نقلها، أو إعادة نقلها إلى أي دولة سواء كانت طرفاً أو غير طرف في الاتفاقية، إذا كان ذلك في غير الأغراض المبينة في الفقرة (2) من الفرع (أ) من الجزء السادس من مرفق الاتفاقية المتعلق بالتحقق. 6- نقل المواد الكيميائية المدرجة في الجدول المرفق رقم (1) المتعلق بالتحقق، إذا كانت عملية النقل لا تطابق أحكام الفرع (ب) من الجزء السادس من مرفق الاتفاقية المتعلق بالتحقق. 7- إنتاج المواد الكيميائية المدرجة في الجدول المرفق رقم (1)، إذا كان ذلك في غير الأغراض المبينة في الفرع (ج) من الجزء السادس من مرفق الاتفاقية المتعلق بالتحقق. 8- نقل المواد الكيميائية المدرجة في الجدولين المرفقين رقمي (2)، (3)، إلى أي دولة ليست طرفاً في الاتفاقية.
المادة (3) : تعتبر أغراضاً غير محظورة بموجب الاتفاقية، الأغراض التالية: 1- الأغراض الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الأغراض السلمية الأخرى. 2- الأغراض العسكرية التي لا تتصل باستعمال الأسلحة الكيميائية، ولا تعتمد على استخدام الخصائص السامة للمواد الكيميائية كوسيلة حرب. 3- أغراض مكافحة الشغب المحلي، تطبيقاً للقانون. 4- النشاطات الواردة في الفرع (أ) من الجزء السادس من مرفق الاتفاقية المتعلق بالتحقق.
المادة (4) : لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الدفاع بناءً على اقتراح اللجنة، القيام بأي من الأعمال أو الممارسات التالية: 1- استيراد أو تصدير أو إنتاج أو تجهيز أو استهلاك أي من المواد الكيميائية المدرجة في الجداول المرفقة، أو المواد الكيميائية الأخرى، سواء المواد الكيميائية العضوية المميزة، أم المواد الكيميائية المحتوية على فوسفور أو كبريت أو فلور. 2- إنتاج المواد الكيميائية المدرجة في الجدول المرفق رقم (1)، أو حيازتها، أو الاحتفاظ بها، أو نقلها، أو استعمالها في الأغراض المبينة في الفقرة (2) من الفرع (أ) من الجزء السادس من مرفق الاتفاقية المتعلق بالتحقق. 3- نقل المواد الكيميائية المدرجة في الجدول المرفق رقم (1)، المطابقة لأحكام الفرع (ب) من الجزء السادس من مرفق الاتفاقية المتعلق بالتحقق. 4- إنتاج المواد الكيميائية المدرجة في الجدول المرفق رقم (1)، في الأغراض المبينة في الفرع (ج) من الجزء السادس من مرفق الاتفاقية المتعلق بالتحقق. 5- نقل المواد الكيميائية المدرجة في الجدول المرفق رقم (3)، المطابقة لأحكام الفرع (ج) من الجزء السادس من مرفق الاتفاقية المتعلق بالتحقق، إلى دولة ليست طرفاً في الاتفاقية.
المادة (5) : يصدر بتحديد شروط وإجراءات استصدار التراخيص التي تصدر وفقاً لأحكام هذا القانون، قرار من اللجنة. ويصدر بتحديد الرسوم المقررة على إصدار التراخيص قرار من وزير الدفاع.
المادة (6) : على المرخص له تقديم كافة التسهيلات لأعضاء اللجنة، وموظفيها ممن لهم صفة الضبط القضائي، لإجراء التفتيش وفقاً لأحكام الاتفاقية وهذا القانون.
المادة (7) : لا يجوز لأي شخص من المنوط بهم تنفيذ الاتفاقية أن يفشي، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، المعلومات السرية المتصلة بتنفيذها، والتي تتلقاها الدولة من الدول الأطراف أو من المنظمة.
المادة (8) : يكون لأعضاء اللجنة والموظفين الذين يندبون للعمل فيها، ويصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام، بناءً على اقتراح اللجنة، ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويكون لهم سلطة التفتيش على جميع الأماكن التي تمارس نشاطاً يتصل بالمواد الكيميائية، وتحرير المحاضر، وأخذ العينات، والاطلاع على السجلات والأوراق الخاصة بتلك الأماكن.
المادة (9) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن (200.000) مائتي ألف ريال ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال، كل من خالف أي حكم من أحكام المادة (2) من هذا القانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف ريال ولا تزيد على (300.000) ثلاثمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم من أحكام المادة (4) من هذا القانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن (20.000) عشرين ألف ريال ولا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم من أحكام المادتين (6) و(7) من هذا القانون. وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة في حالة العود، ويعتبر المتهم عائداً إذا أرتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضي المدة. وفي جميع الأحوال، ودون إخلال بحقوق الغير حسن النية، تحكم المحكمة بمصادرة المتحصلات من الجريمة وبغلق المكان أو المنشأة محل الجريمة بحسب الأحوال.
المادة (10) : يصدر وزير الدفاع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (11) : على جميع الجهات المختصة، كلّ فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن