بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34) منه ...
المادة (1) : تنشأ بوزارة الدفاع لجنة تسمى اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة تشكل من ممثلين اثنين عن وزارة الدفاع يكون ...
المادة (2) : تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات ق ...
المادة (3) : يتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة الدفاع، يصدر بن ...
المادة (4) : تختص اللجنة بما يلي:
1 ـ تقديم المشورة إلى الجهات الحكومية المختصة، وذلك في كل ما يتصل بالمسائل ال ...
المادة (5) : تجتمع اللجنة، بدعوة من رئيسها، مرة على الأقل كل شهر، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائ ...
المادة (6) : للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين في مجالات اختصاصاتها مجموعات عمل أو أن تكلف أحد ...
المادة (7) : على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة موافاة اللجنة بما ...
المادة (8) : تكون البيانات والمعلومات التي تحصل عليها اللجنة ذات طاب ...
المادة (9) : ترفع اللجنة إلى مجلس الوزراء كل أربعة أشهر، وكلما طلب من ...
المادة (10) : تحدد مكافأة رئيس وأعضاء اللجنة وفقا لأحكام ق ...
المادة (11) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...
التوقيع : عبد الله بن خليفة آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء