بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبترول.
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972 بشأن فرض رسوم مرافئ على سفن شحن البترول،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبترول، وتعديلاته،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2002 بإسناد إدارة بعض الموانئ لقطر للبترول،
وعلى اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة قطر للبترول،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يضاف إلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 المشار إليه، النصان التاليان:
مادة (27/ فقرة ثالثة):
"وتكون الأحكام المتعلقة بالضرائب والرسوم التي تتضمنها الاتفاقيات التي تبرمها قطر للبترول بشأن المشروعات المشتركة، واجبة التطبيق بعد الموافقة عليها من مجلس الوزراء".
مادة (27/ مكررا):
"يصدر بتحديد وتحصيل رسوم شحن المواد الهيدروكربونية. ومقابل الخدمات الأخرى التي تؤديها قطر للبترول بالموانئ والأرصفة التي تسند إليها إدارتها والإشراف عليها، قرار من مجلس الإدارة".
المادة (2) : يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر