بشأن فرض رسوم مرافئ على سفن شحن البترول.
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الإطلاع علا النظام الأساسي المؤقت للحكم في قطر، وبخاصة على المادتين (23)، (37) منه،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبناء على ما عرضه علينا نائب الأمير ورئيس مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يفرض رسم مرافئ على كل سفينة من سفن شحن البترول تحمل مواد هايدروكربونية في واحد أو أكثر من مرافئ أو مرافق تحميل البترول الكائنة في دولة قطر بما في ذلك الجزر والمناطق المغمورة التابعة لدولة قطر، ويحسب هذا الرسم بضرب الطنية الإجمالية المسجلة لكل من تلك السفن في ستين ( 60 ) درهماً قطرياً.
المادة (2) : في الحالات التى تقوم فيها الناقلة بأخذ حمولة جزئية من المواد الهايدروكربونية في أي من الموانئ المذكورة أعلاه تحتسب الكمية المحملة فعلياً على أساس نسبتها المئوية من الحمولة الساكنة للسفينة وتدفع الرسوم على أساس النسبة المئوية التالية من التعرفة الكاملة المبينة فى المادة (1) أعلاه المرسوم.
النسبة المئوية للحمولات النسبة المئوية لمتوجب دفعها
ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
من صفر - 40 40
من 40 - 50 50
من 50 - 60 60
من 60 - 70 70
من 70 - 80 80
من 80 - 90 90
من 90 - فما فوق 100
على شرط أنه في الحالات التى تقوم فيها الناقلة بأخذ حمولات جزئية فى مينائين أو أكثر في قطر في نفس الرحلة فإنه لا يتوجب على الناقلة أن تدفع رسوماً تبلغ فى مجموعها أكثر من التعرفة المطبقة على كامل الكمية المحملة.
المادة (3) : تعفى من دفع رسم المرافئ السالف الذكر السفن التى تدخل إلى أى من المرافئ سالفة الذكر خلال مدة سنة من تاريخ سريان مفعول هذا القانون لمجرد شراء وقود من أى نوع كان لإستعماله فى تلك السفن ذاتها ويستمر هذا الإعفاء لمدة أخري سنوياً وتتجدد تلقائياً ما لم يجر تعديل أو تغيير أو وقف هذا الإعفاء، غير أنه في خلال أية فترة إعفاء تدفع تلك السفن جميع الرسوم والأجور التي كانت مفروضة عليها قبل تاربخ سريان مفعول هذا القانون.
المادة (4) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ 9 جمادى الثاني 1391هـ، الموافق أول أغسطس 1971م. وينشر فى الجريدة الرسمية.
التوقيع : أحمد بن علي أل ثاني - أمير دولة قطر