بشأن إنشاء الحرس الأميري.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2006 بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين,
وعلى قانون ...
المادة (1) : تنشأ قوة عسكرية مسلحة تسمى "الحرس الأميري" ...
المادة (2) : يختص الحرس الأميري بما يلي:
1- حماية نظام الحكم الأميري.
2- تحقيق أمن وحماية الأمير وولي العهد في ...
المادة (3) : يكون للحرس الأميري في سبيل مباشرة اختصاصاته ما يلي:
1- التنسيق وتبادل المعلومات مع الأجهزة الأمنية ...
المادة (4) : للضباط وضباط الصف والجنود بالحرس الأميري. في سبيل أداء مهامهم وأثنائها، سلطة إطلاق ال ...
المادة (5) : يتكون الحرس الأميري من قائد ونائب للقائد يصدر بتعيينهما قرار من الأمير. وعدد كاف من الضباط ...
المادة (6) : يمثل الحرس الأميري قائده. أم ...
المادة (7) : ينسق قائد الحرس الأميري مباشرة مع الجهات العسكرية الأخرى في الأمور ذات الطبيعة الهامة أو العاجلة، و ...
المادة (8) : يقوم الحرس الأميري بإجراء التحريات وجمع الاستدلالات في الجرائم التي تدخل في اختصاصاته. وإذا توفرت أ ...
المادة (9) : يتولى قائد الحرس الأميري الإشراف العملياتي والفني والإداري على أعمال الحرس وعلى منتسبيه. ويصدر القر ...
المادة (10) : يكون قائد الحرس الأميري مسؤولا أمام الأمير. عن أداء الحرس بواجباته. ويبلغ ا ...
المادة (11) : يتولى قائد الحرس الأميري إعداد مشروع الموازنة السنوية للحرس وعرضها على الأمير لاعتما ...
المادة (12) : يصدر قائد الحرس الأميري القرارات التي تحدد الأسس والإجراءات المتعلقة بتنفيذ بنود الموازنة وصلاحية ا ...
المادة (13) : يجوز منح منتسبي الحرس الأمير ...
المادة (14) : مع مراعاة أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (26) لس ...
المادة (15) : تحدد بقرار من الأمير الجهة التي تت ...
المادة (16) : يكون للحرس الأميري هيك ...
المادة (17) : تلغى وحدة الحرس الأميري من تنظيم القوات المسلحة. وتؤول جميع مخصصاتها من عقارات وأسلحة وأجهزة ومعدات ...
المادة (18) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا الق ...
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر