تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت. وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا. وعلى القانون رقم 4 لسنة 1932 بفرض رسم إنتاج على حاصلات الأرض أو منتجات الصناعة المحلية. وعلى المرسوم الصادر في فبراير سنة 1930 الخاص برسوم الإنتاج على بعض المنتجات المستوردة. وعلى القانون رقم 328 لسنة 1952 بشأن العقوبات التي توقع على المخالفات الخاصة بالإنتاج. وعلى القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال التجارية والصناعية. وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها. وعلى القانون رقم 49 لسنة 1962 بشأن استمرار العمل برسوم الإنتاج المعمول بها حتى 31 ديسمبر 1962. وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1953 لسنة 1961 بإصدار التعريفة الجمركية. وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1969 لسنة 1962 بفرض وتعديل رسوم الإنتاج والاستهلاك على بعض الأصناف. وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 2828 لسنة 1962 بإعفاء غزل الصوف المحلي من رسوم الإنتاج. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة (1) : لا يجوز تشغيل أي مصنع لإنتاج غزل القطن أو غزل الصوف المستورد أو الإطارات المطاط الخارجية أو البطاريات السائلة للسيارات أو الفيول أويل (مازوت) المنصوص عليها في الجدول رقم (2) الملحق بقرار رئيس الجمهورية رقم 1969 لسنة 1962 المشار إليه إلا بعد إخطار يوجهه ذو الشأن إلى مصلحة الجمارك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل بدء التشغيل بأسبوعين على الأقل. هذا مع عدم الإخلال بوجوب الحصول على الترخيص المنصوص عليه في القانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه والترخيص من وزارة الصناعة طبقاً لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 المشار إليه. وفي تطبيق أحكام هذا القانون والقرار رقم 1969 لسنة 1962 المشار إليه يعتبر غزل قطن - الغزل الناتج مباشرةً من آلات الغزل كما يعتبر غزل صوف الغزل الناتج من عمليات غزل أو برم أو زوي الصوف. ويُحصَّل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على غزل القطن أو الصوف المستورد المخلوط بمواد نسجية أخرى على أساس نسبة ما يحتويه من شعر القطن أو الصوف. ولا تجوز مباشرة أية صناعة أخرى في المصنع أو في الجزء المخصص منه لإنتاج السلعة المقررة عليها رسم الإنتاج خلاف الصناعة موضوع الإخطار.
المادة (2) : يستحق رسم الإنتاج خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لإتمام صنع السلعة ولا يفرج عن أية كمية منها إلا بعد أداء رسم الإنتاج المستحق عليها ويجب أن يتم إخراج السلع المفرج عنها خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لأداء الرسم أو تخزينها في مخزن مستقل. ويجوز لمدير عام الجمارك أن يرخص للمصانع التي تحدد بقرار منه في تأجيل أداء الرسوم المستحقة على ما ينتج شهرياً لمدة أقصاها ثلاثة شهور على أن يتم أداء الرسوم في الأسبوع الأول من الشهر التالي لانتهاء المهلة المقررة، ويشترط في هذه الحالة إيداع تأمين نقدي يحدد بقرار من مدير عام الجمارك، أو خطاب ضمان من أحد البنوك أو من المؤسسة العامة المختصة يعادل رسم الإنتاج المؤجل الأداء.
المادة (3) : يجوز تأجيل أداء رسم الإنتاج على الكميات المنتجة إذا خزنت في مستودعات خاصة توافق عليها مصلحة الجمارك وبالشروط التي تحددها مع أداء تأمين نقدي أو تقديم خطاب ضمان من أحد البنوك أو من المؤسسة العامة المختصة بالقيمة التي يقررها مدير عام الجمارك. ويجب أداء الرسوم على المنتجات قبل إخراجها من تلك المستودعات وتُجرَد هذه المستودعات مرة كل عام على الأقل، وتستحق الرسوم عن أي عجز في السلع يظهر نتيجة لهذا الجرد.
المادة (4) : لموظفي مصلحة الجمارك مراقبة الكميات المنتجة في المصانع والكميات المصروفة منها والتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له والاطلاع على السجلات والدفاتر التي تحددها المصلحة.
المادة (5) : تعفى من رسم الإنتاج السلع المذكورة في المادة الأولى والمصدرة إلى الخارج بشرط أن تكون قد وضعت تحت إشراف مصلحة الجمارك من وقت صنعها إلى وقت تصديرها. وترد الرسوم السابق أداؤها على ما يصدر من هذه السلع سواءً كانت بحالتها أو أدخلت في صناعات محلية وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها مصلحة الجمارك. وتسري أحكام الإعفاء ورد الرسوم على السلع التي صدرت من تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 1969 لسنة 1962.
المادة (6) : يحظر حيازة أية سلعة من السلع المذكورة في المادة (1) لم تؤد عنها رسوم الإنتاج أو الاستهلاك.
المادة (7) : تعتبر مادة مُهرَّبة وتضبط: (أ) السلع المنتجة في مصنع لم تخطر عنه مصلحة الجمارك وفقاً للمادة (1). (ب) السلع المنتجة في مصنع أخطرت عنه مصلحة الجمارك ولم تؤد عنها رسم الإنتاج أياً كان مكان ضبطها. ويجوز ضبط جميع المواد الأولية والآلات والأجهزة والأدوات الموجودة في المصنع، والتي استعملت أو يمكن استعمالها في إنتاج السلع المُهرَّبة.
المادة (8) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 328 لسنة 1952 المشار إليه يجوز الحكم بإغلاق المصنع في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر. وفي حالة العود خلال سنة يجوز الحكم بإغلاق المصنع لمدة تزيد على ستة أشهر أو بإغلاقه نهائياً. وفي جميع الحالات يحكم بأداء رسم الإنتاج المستحق ولو لم تضبط المنتجات فضلاً عن مصادرة السلع المضبوطة. كما يجوز الحكم بمصادرة المواد والآلات والأجهزة التي استعملت في إنتاجها. وكذلك وسائل النقل التي استخدمت في نقل السلع المُهرَّبة.
المادة (9) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة يجوز الحكم على المخالف وعلى شركائه بالتضامن بتعويض لا يجاوز مثلي الرسوم المقررة ويضاعف التعويض في حالة العود خلال سنة.
المادة (10) : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهريب إلا بطلب مكتوب من المدير العام للجمارك أو من ينيبه. وللمدير العام للجمارك أن يجري التصالح أثناء نظر الدعوى أو بعد الحكم فيها حسب الأحوال مقابل تحصيل تعويض يعادل نصف الرسوم على الأقل ويجوز في هذه الحالة رد البضائع المضبوطة كلها أو بعضها بعد أداء الرسوم المستحقة عليها، كما يجوز رد وسائل النقل والأدوات، والمواد التي استعملت في التهريب. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم حسب الأحوال.
المادة (11) : لموظفي الجمارك وموظفي مراقبة رسوم الإنتاج الذين لهم صفة مأموري الضبط القضائي الحق في معاينة المصانع المرخص بها وتفتيشها في أي وقت وبدون إجراءات سابقة. كما يجوز لهم ولسائر مأموري الضبط القضائي في حالة الاشتباه، تفتيش أي معمل أو مصنع أو محل لضبط أية عملية تجرى خفية لإنتاج سلعة خاضعة لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1969 لسنة 1962 المشار إليه وأية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ولا يجوز القيام بالتفتيش المشار إليه في الفقرة السابقة إلا بمعرفة رئيس مكتب الإنتاج المختص أو رئاسته أو بأمر كتابي من أي منهما وبمعاونة مندوب من رجال الإدارة. وللموظفين المذكورين في جميع الأحوال الحق في أخذ العينات اللازمة لإجراء التحاليل والمقارنات والمراجعات مع التحفظ على المضبوطات إذا لزم الأمر.
المادة (12) : لمصلحة الجمارك حق التصرف في المضبوطات وأدوات التهريب ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها نهائياً، ولها توزيع قيمتها ومبالغ التعويض المحكوم بها نهائياً كلها أو بعضها وفقاً للقواعد التي تحدد بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (13) : على المصانع القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والمنتجة للسلع المذكورة في المادة (1) أن تخطر مصلحة الجمارك بأوجه نشاطها خلال شهر على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول.
المادة (14) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره وعلى وزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن