بشأن إعفاء غزل القطن أو الصوف المنتج بأقسام الغزل والنسج في الجامعات والمعاهد العلمية ومراكز التدريب المهني والسجون وغير ذلك من الجهات العامة العلمية أو الاجتماعية من رسم الإنتاج المفروض بالقرار الجمهوري رقم 1969 لسنة 1962 - بفرض وتعديل رسوم إنتاج واستهلاك على بعض الأصناف – وبإعفاء تلك الجهات من الخضوع لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1964 بشأن رسوم الإنتاج أو الاستهلاك على غزل القطن وغزل الصوف وإطارات المطاط الخارجية والبطاريات السائلة للسيارات والفيول أويل (مازوت).
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الايضاحية لمشروع القانون رقم 41 لسنة 1971
تقوم أقسام الغزل والنسيج بالجامعات والمعاهد العلمية ومراكز التدريب المهني والسجون والجهات العامة المماثلة بإنتاج كميات من غزل القطن وغزل الصوف تحقيقا لأهداف علمية أو اجتماعية لا يدخل فيها هدف تحقيق الربح مثل تدريب الطلبة بأقسام النسيج في الجامعات والمعاهد العلمية وتعليم المساجين حرفا معينة.
ونظرا لأن إنتاج هذه الأقسام من غزل القطن أو غزل الصوف يخضع لرسم الإنتاج المقرر بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 1969 لسنة 1962 بفرض وتعديل رسوم الإنتاج والاستهلاك على بعض الأصناف، كما يخضع للأحكام المقررة بمقتضى القانون رقم 102 لسنة 1964 بشأن رسوم الإنتاج والاستهلاك على غزل القطن وغزل الصوف وإطارات المطاط الخارجية والبطاريات السائلة للسيارات والفيول أويل (مازوت).
ولما كان من غير الملائم إخضاع هذه الجهات للتشريعات الخاصة برسوم الإنتاج السابق الإشارة إليها، بالنظر إلى ضآلة الكميات المنتجة في هذه الأقسام ورعاية للأهداف العلمية والاجتماعية التي تتغياها هذه الجهات.
لذا فقد أعد مشروع قانون بإعفاء هذه الأقسام من الخضوع لرسم الإنتاج المقرر بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 1969 لسنة 1962 ومن الأحكام المقررة بمقتضى القانون رقم 102 لسنة 1964 كما نص في هذا المشروع على إعفاء الجهات العامة المماثلة التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة وذلك تحقيقا للمرونة في مواجهة الحالات التي تجد مستقبلا. وقد رئي أن يسري هذا الإعفاء بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ العمل بالقرار الجمهوري رقم 1969 لسنة 1962 المشار إليه وذلك تحقيقا للمحكمة التي من أجلها تقرر الإعفاء.
وتتشرف وزارة الخزانة بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة.
رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : يعفى من رسم الإنتاج المفروض بقرار رئيس الجمهورية رقم 1969 لسنة 1962 بفرض وتعديل رسوم إنتاج واستهلاك على بعض الأصناف, غزل القطن أو الصوف المنتج بأقسام الغزل والنسج في الجامعات والمعاهد العلمية ومراكز التدريب المهني والسجون وغير ذلك من الجهات العامة العلمية أو الاجتماعية التي تحدد بقرار من وزير الخزانة.
وتعفى تلك الجهات من الخضوع لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1964 بشأن رسوم الإنتاج أو الاستهلاك على غزل القطن وغزل الصوف وإطارات المطاط الخارجية والبطاريات السائلة للسيارات والفيول أويل (مازوت).
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 1969 لسنة 1962 المشار إليه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينقذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية