بشأن وضع استثناء وقتي من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة؛
وعلى القانون رقم 60 لسنة 1963 بإصدار قانون المؤسسات العامة؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 في شأن حساب مدد العمل السابقة في تقدير الدرجة والمرتب والمعاش؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961 بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية ر قم 1900 لسنة 1961 بشأن سلطات الوزراء ومسئوليات كل منهم في تحقيق الأهداف بالنسبة للمؤسسات العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 بإصدار نظام العاملين بالمؤسسات العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1586 لسنة 1963 في شأن تنظيم وزارة الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرئاسة؛
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : استثناء من أحكام القانونين رقمي 210 لسنة 1951، 113 لسنة 1958 المشار إليهما يجوز بقرار من وزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي خلال السنة المالية الحالية 1963/1964 التعيين في الوظائف والدرجات العمالية الخالية والتي تخلو في وزارة الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي وما يتبعها من الهيئات والمؤسسات العامة وغيرها وذلك عن غير طريق ديوان الموظفين، دون إجراء امتحان المسابقة أو التقيد بإجراءات التعيين المقررة قانونا.
واستثناء من حكم المادة 6 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه تستوفى مسوغات التعيين من الموظفين والعمال المذكورين خلال تسعة أشهر من تاريخ تعيين كل منهم.
كما يجوز للوزير خلال السنة المالية ذاتها التعيين في الوظائف في غير أدنى الدرجات عدا الوظائف العليا، دون التقيد بالقواعد والمدد المنصوص عليها في القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه وقرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 المشار إليه، وقراري رئيس الجمهورية رقمي 3546 لسنة 1962، 800 لسنة 1963 المشار إليهما - وذلك بمراعاة المؤهل العلمي للموظف وتاريخ حصوله عليه وخبرته وطبيعة الوظيفة التي يعين فيها وبافتراض حصوله على ترقية إلى درجة أعلى كل خمس سنوات من تاريخ حصوله على المؤهل العلمي، وذلك بشرط ألا يسبق الموظف الذي يعين وفقا لهذه القواعد زملاءه في التخرج العاملين في الجهة المعين فيها.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة