بشأن توزيع أراضى على صغار الزراع.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له؛
وعلى عقد البيع الابتدائي المؤرخ 31 أكتوبر سنة 1957 المحرر بين الجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي وبين الحراسة على أموال الخاضعين للأمرين العسكريين 5, 5 (ب) لسنة 1956؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : تحل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي محل الجمعية التعاونية للإصلاح الزراعي في عقد البيع الابتدائي المؤرخ 31 أكتوبر سنة 1957 المحرر بينها وبين الحراسة العامة على أموال البريطانيين والفرنسيين والأستراليين طبقا للأمرين العسكريين رقم 5، 5 (ب) لسنة 1956 وتؤول إلى الهيئة ملكية الأطيان المبيعة كما تتحمل الهيئة كافة الالتزامات الواردة بالعقد.
المادة (2) : تقوم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتوزيع الأراضي المشار إليها وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952.
المادة (3) : تتحمل الحكومة الفرق بين ثمن شراء هذه الأطيان وفوائده وبين الثمن والفوائد التي يلتزم بها المنتفع بالتوزيع وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه.
المادة (4) : مع عدم الإخلال بالأحكام النهائية الصادرة بالشفعة قبل تاريخ العمل بهذا القانون لا يجوز الأخذ بالشفعة في الأراضي المبيعة بموجب العقد المؤرخ 31 أكتوبر سنة 1957 المشار إليه في المادة الأولى ويسري هذا الحكم على الدعاوى القائمة والأحكام التي لم تصبح نهائية وقت العمل بهذا القانون.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة