بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية وقانون التعبئة العامة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة؛
المادة (1) : يستبدل بنص البند (ب) من المادة 2 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه النص الآتي:
(ب) الشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكري التي يحددها رئيس الجمهورية بقرار منه.
المادة (2) : يستبدل بنصوص المادتين 9 و12 من القانون رقم 87 لسنة 1960 المشار إليه النصوص الآتية:
مادة 9- لرئيس الجمهورية أن يصدر أمرا بتكليف من تدعو الضرورة إلى تكليفه من غير الطوائف التي يعينها مجلس الدفاع الوطني وفقا للمادة السابقة وذلك للقيام بعمل من الأعمال المتعلقة بالمجهود الحربي.
مادة 12- لكل من صدر أمر بتكليفه بأي عمل أن يعارض في هذا الأمر خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به وذلك بطلب يقدم إلى الجهة الإدارية المكلف بالعمل بها، ويكون الفصل في المعارضة طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، ولا يترتب على المعارضة في أمر التكليف وقف تنفيذه.
المادة (3) : تكون الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 24 من القانون رقم 87 لسنة 1960 المشار إليه لرئيس الجمهورية أو من ينيبه في ذلك.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر