بشأن منح نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بعض سلطات رئيس الجمهورية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة؛
وعلى القانون رقم 54 لسنة 1961 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 87 لسنة 1960؛
وعلى القانون رقم 131 لسنة 1962 في شأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية وقانون التعبئة العامة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
المادة (1) : تمنح اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة الثانية والمادة الثالثة من القانون رقم 131 لسنة 1962 إلى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وذلك لمدة ستة شهور اعتبارا من 15/11/1962.
المادة (2) : تكون الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 87 لسنة 1960 فيما يخص القوات المسلحة وكتائب الأعمال الوطنية لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وذلك لمدة ستة شهور اعتبارا من 15/11/1962.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر