بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 152 لسنة 1962 بمنح نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية حتى أول نوفمبر سنة 1963.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة؛
وعلى القانون رقم 54 لسنة 1961 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 87 لسنة 1960؛
وعلى القانون رقم 131 لسنة 1962 في شأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية وقانون التعبئة العامة؛
وعلى القانون رقم 152 لسنة 1962؛
وعلى موافقة مجلس الرئاسة؛
أصدر القانون الآتي:
المادة () : نظرا لأن سلطة التكليف والاستيلاء والاستدعاء السابق منحها لوزير الحربية في المواد 9، 12، 24 من القانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة وذلك بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 1345 لسنة 1960 قد أعطيت للسيد رئيس الجمهورية بمقتضى القانون رقم 131 لسنة 1962.
ونظرا للظروف الحالية التي قد تستدعي استكمال احتياجات القوات المسلحة العاجلة من القطاع المدني. فقد صدر القانون رقم 152 لسنة 1962 بمنح اختصاصات السيد رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 131 لسنة 1962 وكذلك الاختصاص المنصوص عليه في المادة 10 من القانون رقم 87 لسنة 1960 إلى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لمدة ستة شهور تنتهي في 14/5/1963.
ونظرا لأن الظروف تستدعي استمرار العمل بأحكام القانون رقم 152 لسنة 1962 لفترة أخرى.
فأتشرف بإرفاق مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 152 لسنة 1962 حتى أول نوفمبر سنة 1963.
رجاء التكرم بالموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : يستمر العمل بأحكام القانون رقم 152 لسنة 1962 حتى أول نوفمبر سنة 1963.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة