بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 41 لسنة 1961 بإنشاء محكمة ابتدائية بمدينة السويس.
المادة () : بعد الإطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت,
وعلى القانون رقم 115 لسنة 1946 بتطبيق النظام القضائي العام على بعض المناطق التابعة لأقسام الحدود والقوانين المعدلة له,
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 56 لسنة 1959 والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون رقم 41 لسنة 1961 بإنشاء محكمة ابتدائية بمدينة السويس,
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم الإقليم الجنوبي من الجمهورية العربية المتحدة إلى محافظات ومدن وقوى وتحديد نطاق المحافظات المعدل بالقرار رقم 572 لسنة 1961,
وبناء على ما أرتآه مجلس الدولة،
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : يضاف إلى اختصاص محكمة السويس الابتدائية مدن وقرى قسمي عتاقة ورأس غارب المبينة في الجدول المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم 572 لسنة 1961 المشار إليه. وتفصل هذه الجهات من اختصاص محكمة القاهرة الابتدائية.
المادة (2) : جميع الدعاوى والتحقيقات التي أصبحت بمقتضى حكم المادة السابقة من اختصاص محكمة السويس الابتدائية تحال إلى هذه المحاكم دون مصاريف لنظرها بالحالة التي هي عليها في جلسات تحددها المحاكم أو الجهات التي كانت تنظرها بأوامر تصدرها بحسب الأحوال - وفي حالة غياب أحد الخصوم يعلن إليه الأمر مع تكليفه بالحضور في المواعيد المحددة. وتتخذ النيابة العامة الإجراءات الواجبة في هذا الشأن.
ويستثنى من حكم الفقرة السابقة الدعاوى التي أجلت للنطق بالحكم فيها.
المادة (3) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم المصري اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1961.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة