بشأن إعفاء إسطوانات الموسيقى العالمية من الرسوم الجمركية ورسم الاستيراد.
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى اللائحة الجمركية الصادرة بالأمر العالي المؤرخ 2 أبريل سنة 1884 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريفة الجمركية والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم الصادر في 14 فبراير سنة 1930 بوضع تعريفة جديدة للرسوم الجمركية؛
وعلى المرسوم الصادر في 12 مايو سنة 1933 بفرض رسم قيمي على جميع البضائع الواردة والمراسيم والقرارات المعدلة له؛
وعلى المرسوم الصادر في 13 فبراير سنة 1949 بفرض رسم قيمي إضافي على بعض أصناف الواردات والمراسيم والقرارات المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1958 بفرض رسم استيراد؛
وعلى القانون رقم 280 لسنة 1959 باستمرار العمل بالتعريفة الجمركية ورسوم الإنتاج المعمول بها في الإقليم المصري حتى 6 أكتوبر سنة 1960؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : تعفى أسطوانات الموسيقى ذات المستوى الثقافي التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة والإرشاد القومي والواردة إلى الإقليم المصري, من رسم الوارد والرسم القيمي والقيمي الإضافي ورسم الاستهلاك ورسم الاستيراد والرسم الإحصائي والرسوم البلدية.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في الإقليم المصري.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة