بشأن بعض أحكام الوقف في الإقليم الجنوبي.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية الإجراءات المتعلقة بها؛
وعلى القانون رقم 272 لسنة 1959 بشأن تنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يجوز للمالك أن يقف كل ماله على الخيرات وله أن يشترط لنفسه الانتفاع بالريع كله أو بعضه مدى حياته - وإذا كان له وقت وفاته ورثة من ذريته وزوجه أو أزواجه أو والديه بطل الوقف فيما زاد على الثلث.
وتكون العبرة بقيمة ثلث مال الواقف عند موته ويدخل في تقدير ماله الأوقاف الخيرية التي صدرت عنه قبل العمل بهذا القانون وبعده إلا إذا كانت أوقافا ليس له حق الرجوع فيها.
ويكون تقدير مال الواقف من اختصاص لجنة شئون الأوقاف المنصوص عليها في القانون رقم 272 لسنة 1959 المشار إليه وبناء على طلب ورثته، ويكون قرارها في ذلك نهائيا، فإذا قام نزاع بشأن صفة الوارث واستحقاقه كان لكل ذي شأن أن يلجأ إلى القضاء للفصل في النزاع.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم الطلبات من الورثة والمستندات اللازمة.
المادة (2) : تلغى المادة 23 من القانون رقم 48 لسنة 1946 ويلغى كل نص يخالف حكم هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم الجنوبي، ولوزير الأوقاف إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة