بشأن الإذن لوزير الخزانة المركزي في إصدار قرض إنتاج في حدود 15 مليون جنيه بالإقليم الجنوبي.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل؛
وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم الدمغة؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض الضريبة على التركات؛
وعلى القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم الأيلولة على التركات؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يؤذن لوزير الخزانة المركزي في إصدار قرض إنتاج في حدود 15.000.000 جنيه (خمسة عشر مليونا من الجنيهات) بالإقليم الجنوبي لتمويل مشروعات الإنتاج.
المادة (2) : يطرح هذا القرض للاكتتاب جملة واحدة بالقيمة الاسمية وبفائدة سنوية سعرها 1/2 3% تدفع كل ستة أشهر بواقع نصف الفائدة السنوية - ويستهلك هذا القرض بالقيمة الاسمية خلال مدة لا تزيد على اثنتي عشر سنة من تاريخ إصداره.
ويجوز لوزارة الخزانة المركزية في أي وقت بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ الإصدار أن تقوم باستهلاك القرض كله أو بعضه.
ويكون الاستهلاك الجزئي بطريق الاقتراع بجلسة علنية ويعلن عنه في الجريدة الرسمية قبل الميعاد المحدد للاستهلاك بشهرين على الأقل.
المادة (3) : تعفى السندات الصادرة وفقا لهذا القانون وكذلك فوائدها من كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة حالية أو مستقبلة فيما عدا الضرائب على التركات بجميع أنواعها.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في الإقليم الجنوبي من تاريخ نشره ولوزير الخزانة المركزي إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة