بشأن نقل الاختصاصات المخولة لوزير الشئون الاجتماعية والعمل ولجنة تنظيم عمال القناة في كل ما يتعلق بهؤلاء العمال إلى ديوان الموظفين.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 158 لسنة 1952 في شأن ديوان الموظفين؛
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 مايو سنة 1954 بشأن تخويل ديوان الموظفين سلطة وزير المالية بالنسبة لشئون عمال اليومية؛
وعلى القانون رقم 569 لسنة 1955 وقرار مجلس الوزراء الصادر في 23 نوفمبر سنة 1955 الصادرين بشأن تعيين عمال القنال على درجات الميزانية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 38 لسنة 1959 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 569 لسنة 1955؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : تنقل إلى ديوان الموظفين كافة الاختصاصات المخولة لوزير الشئون الاجتماعية والعمل ولجنة تنظيم عمال القناة بمقتضى القانون رقم 569 لسنة 1955 والقانون رقم 38 لسنة 1959 والقواعد الأخرى الصادرة بشأن عمال القناة.
المادة (2) : لا يجوز شغل الوظائف الخالية من النسب المخصصة لعمال القناة بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 1959 إلا بعد موافقة ديوان الموظفين.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة