بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 1956 في شـأن المصارف الحقلية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت,
وعلى القانون رقم 82 لسنة 1956 في شأن المصارف الحقلية,
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة,
المادة (1) : تضاف إلى المادة 5 من القانون رقم 82 لسنة 1956 المشار إليه فقرة جديدة بالنص الآتي:
"وتعرض كشوف توزيع النفقات المشار إليها في الفقرة الأولى على باب المركز أو النقطة أو دار العمدة التي يقع في زمامها الأعمال لمدة أسبوع على الأقل ويسبق هذا العرض إعلان عن موعده ومكانه في الوقائع الرسمية ويخطر به الملاك بكتب موصى عليه ولذوي الشأن من الملاك خلال ثلاثين يوما من انتهاء مدة العرض حق المعارضة فيما ورد بشأنهم من بيانات في كشوف التوزيع وتقدم المعارضات إلى مفتش الري المختص بكتب موصى عليها، وتفصل فيها لجنة تشكل برئاسة مفتش المساحة المختص أو وكيله وعضوية موظف فني من تفتيش المساحة وعمدة البلدة أو من يقوم مقامه ويكون قرارها نهائيا.
المادة (2) : يستبدل بنص المادتين 4 و6 من القانون رقم 82 لسنة 1956 المشار إليه النصان الآتيان:
"مادة 4 - لملاك الأراضي الداخلة في نطاق وحدة المصرف الذين لم تتصل أراضيهم بالمصارف الحقلية بنوعيها التي أنشأتها الوزارة ابتداء من 14 مارس سنة 1949 وشملهم نصيب في توزيع نفقات هذه المصارف، أن يطلبوا وصل أراضيهم بها على أن توزع نفقاته ونفقات توسيع المصارف الحقلية الأصلية إذا اقتضى الأمر على جميع الملاك داخل وحدة المصرف كل بنسبة ما يملكه".
"مادة 6 - مالكو الأراضي المنتفعة بالمصارف الحقلية المكشوفة مكلفون بتطهيرها وصيانتها على نفقتهم فإذا لم يقوموا بذلك كان لمفتش الري بناء على تقرير من الباشمهندس أو شكوى من ذي شأن أن يأمر الملاك المذكورين بتطهير المصرف أو صيانته في ميعاد معين وإلا قام تفتيش الري بذلك وتحصيل النفقات منهم بالطريق الإداري.
أما المصارف المغطاة فيتولى تفتيش الري المختص صيانتها على نفقة ملاك الأراضي المنتفعة بها وتحصل النفقات منهم بالطريق الإداري.
ويكون للنفقات في الحالتين الامتياز المقرر في المادة 1139 من القانون المدني".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في إقليم مصر من تاريخ نشره,
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة