بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 1956 بشأن المصارف الحقلية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 82 لسنة 1956 بشأن المصارف الحقلية المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1959؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 3 و5 من القانون رقم 82 لسنة 1956 المشار إليه النصان الآتيان:
"مادة 3- تقوم وزارة الأشغال بإنشاء المصارف الحقلية بنوعيها، على أن تتصل جميع الأراضي الداخلة في نطاق وحدة الصرف بسلسلة المصارف المذكورة، كما تقوم الوزارة أيضا في حالة المصارف الحقلية المغطاة بإنشاء الزواريق - الفروع الحقلية الصغيرة - داخل الأراضي.
وفي كلتا الحالتين توزع نفقات الإنشاء على الأطيان الواقعة في وحدة الصرف، ويسري هذا الحكم على نفقات إنشاء المصارف الحقلية بنوعيها والزواريق التي أنشأتها الوزارة منذ 14 مارس سنة 1949".
"مادة 5- تعد وزارة الأشغال بيانا شاملا بما أنفق في إنشاء المصارف الحقلية بنوعيها، وما أنفق في إجراءات الاستيلاء والتعاقد ونزع الملكية، شاملا التعويض المستحق عن الأرض المنزوعة ملكيتها والزراعة والمباني والأشجار والآلات والسواقي، وأية تعويضات أخرى مضافا إلى ذلك 10% مقابل المصاريف الإدارية، ثم تبين الوزارة ما يخص الفدان الواحد من الأرض الداخلة في وحدة الصرف.
وتؤدى المبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة دفعة واحدة إذا أراد صاحب الشأن، أو على عشرين قسطا سنويا متساويا يبدأ تحصيلها من أول السنة التالية للتنفيذ، فإذا لم تؤد هذه المبالغ فتحصل بطريق الحجز الإداري على الأراضي التي انتفعت بتلك المصارف أو على ثمارها.
وعلى وزارة الأشغال أن ترسل إلى وزارة الخزانة بيانا بالأحواض التي تشملها وحدة الصرف وقيمة المبالغ المطلوب تحصيلها عن الفدان الواحد.
ويصدر وزير الخزانة أو من ينيبه قرارا بتحصيل هذه المبالغ في المواعيد المقررة لتحصيل ضريبة الأطيان، ويكون لها الامتياز ذاته المقرر لهذه الضريبة.
ويعرض كشف بما تكلفه الفدان الواحد من النفقات على دار العمدة وباب المركز ونقطة الشرطة التي تقع الأطيان في نطاق اختصاصها وذلك لمدة أسبوع على الأقل ويسبق هذا العرض إعلان عن موعده ومكانه في الوقائع المصرية، ولذوي الشأن، خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة العرض، حق المعارضة في قيمة النفقات وإلا سقط الحق فيها.
وتقدم المعارضة إلى تفتيش المساحة المختص، وتفصل فيها لجنة تشكل برياسة مفتش المساحة المختص أو وكيله وعضوية موظف فني من تفتيش المساحة وأحد مهندسي الري ويكون قرارها نهائيا".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر