بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 82 لسنة 1956 فى شأن المصارف الحقلية.
المادة (1) : يعد تفتيش الري أو تفتيش المشروعات خرائط بمقاس 1/2500 من ثلاث صور يبين عليها تخطيط المصرف أو المصارف ...
المادة (2) : يعتمد وزير الأشغال أو من ينيبه الخرائط المشار إليها في المادة 1 وترسل إلى مصلحة المساحة بكتاب يوضح ...
المادة (3) : تشرع مصلحة المساحة في إجراءات نزع الملكية حسب الأورنيك المعتمد للمصارف الحقلية المكشوفة والسير في ب ...
المادة (4) : تخطر تفاتيش الري أو المشروعات المختصة تفاتيش مصلحة المساحة بتاريخ تشغيل المصارف الحقلية المكشوفة لت ...
المادة (5) : تتولى تفاتيش الري أو المشروعات حصر المساحات المشغولة بالزراعة التي تتلف بسبب تنفيذ المصرف المغطى وع ...
المادة (6) : تحدد نفقات الإنشاء على الوجه الآتي:
(أ) قيمة حفر المصارف الحقلية المكشوفة وقيمة ما يلزم لها من أع ...
المادة (7) : تعين مصلحة المساحة أسماء واضعي اليد ومساحة وضع يد كل منهم وأسماء أصحاب التكاليف وأرقام المكلفة عن ا ...
المادة (8) : تقوم مصلحة المساحة بصرف التعويضات المستحقة أو تجرى المقاصة بين التعويض المستحق لكل ذي شأن وبين نصيب ...
المادة (9) : تعد مصلحة المساحة كشوفا من صورتين بالمبالغ المطلوب تحصيلها فعلا موضحا بها أسماء الملاك وأصحاب التكا ...
المادة (10) : تؤدى المبالغ التي يصدر قرار وزير الخزانة باعتماد تحصيلها دفعة واحدة إذا أراد ...
المادة (11) : يكلف المنتفعون بالمصارف الحقلية المكشوفة التي تحتاج إلى تطهير أو صيانة بتطهيرها أو صيانتها على نفقت ...
المادة (12) : إذا اشتملت وحدة الصرف على أراض مملوكة للحكومة فتخطر مصلحة المساحة تفتيش الري أو المشروعات المختص بق ...
المادة (13) : تقوم مصلحة الأموال المقررة بإخطار تفاتيش الري أو ا ...
المادة (14) : تسري أحكام هذه اللائحة على جميع المصارف الحقلية بنوعيها والزواريق التي أنشأتها وزارة الأش ...
المادة (15) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا ...
التوقيع : وزير الأشغال العمومية