بشأن سريان الأحكام الواردة في القانون رقم 66 لسنة 1953 بالنسبة لخامات الوقود على الإقليم السوري.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت,
وعلى القانون رقم 66 لسنة 11953 الخاص بالمناجم والمحاجر,
وعلى المادة 51 من القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر,
وعلى القانون رقم 167 لسنة 1958 بإنشاء الهيئة العامة لشئون البترول, وعلى ما ارتآه مجلس الدولة,
المادة (1) : تسري أحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 المشار إليه بالنسبة لخامات الوقود على الإقليم السوري.
المادة (2) : يكون لوزير الصناعة المركزي الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 66 لسنة 1953 المشار إليه وتحل الهيئة العامة لشئون البترول محل مصلحة الوقود في مباشرة الاختصاصات المخولة لها بمقتضى القانون سالف الذكر.
المادة (3) : يستبدل بعبارة "المملكة المصرية" أو "المملكة" الواردة بالقانون رقم 66 لسنة 1953 المشار إليه عبارة "الجمهورية العربية المتحدة".
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره، ولوزير الصناعة المركزي إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة