تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ، والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1984 في شأن شركات ووكلاء التأمين ، والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1986 في شأن تحديد الحمولة المحورية للمركبات التي تستخدم الطرق المعبدة بالدولة ، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 ، والقوانين المعدلة له ، وعلى قانون الاجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 ، والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور ، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي ، وتصديق المجلس الأعلى للإتحاد ، أصدرنا القانون الآتي :
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (1) و(7) و(14) و(16) و(25) و(38) و(49) و(50) و(51) و(52) و(56) و(57) و(61) و(63) من القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 المشار إليه النصوص الآتية: المادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: سلطة الترخيص: السلطة المختصة بالإمارة بإصدار تراخيص قيادة المركبات وتسجيلها وسيرها على الطرق العامة. الطريق: كل سبيل مفتوح للسير العام دون حاجة إلى إذن خاص وكل مكان عام يتسع لمرور المركبات ويسمح للجمهور بارتياده سواء كان ذلك بإذن أو بترخيص من جهة مختصة أو بغير ذلك وسواء كان ارتياده بمقابل أو بغير مقابل. ويجوز بقرار من وزير الداخلية اعتبار الأماكن الخاصة التي تتسع لمرور المركبات من الطرق إذ طلب المالك أو المسئول عنها ذلك. نهر الطريق: جانب من الطريق المستخدم يسمح فيه بسير المركبات. كتف الطريق: جزء من الطريق محاذ لنهر الطريق من الجانبين ومعد للاستعمالات الطارئة. مسار الطريق: جزء من الأجزاء الطولية التي يقسم إليها نهر الطريق ويسمح عرضه بمرور صف واحد من المركبات المتتابعة سواء حددته أو لم تحدده علامات طويلة على سطح الطريق ويشمل السرب والحارة والخط. الخط المرخص: كل طريق محدد لسير الحافلات العمومية. علامات السير: كل ما يعرض في الطريق من علامات وشاخصات لتنبيه مستعملي الطريق لضبط حركة السير والمرور ومن ذلك العلامات الدالة على اتجاهات السير والأماكن المعمورة والمسافات بينها, وحدود السرعة القصوى والأولويات, وأماكن الوقوف, ويجوز أن تكون هذه العلامات بشكل نصب أو أعمدة أو علامات مدهونة على الطريق, وتشمل الإشارات الضوئية أو أي تحذير أو ضوابط أخرى تتعلق بتنظيم حركة السير والمرور. الرصيف: جزء الطريق المحاذي لنهر الطريق من الجانبين والمعد لسير المشاة وتعتبر الجزر الكائنة في وسط الطريق في حكم الرصيف. المركبة: آلة ميكانيكية أو دراجة عادية أو نارية أو عربة أو أي جهاز آخر يسير على الطريق بقوة ميكانيكية أو بأية وسيلة أخرى ويشمل ذلك الجرار. سيارة خاصة: السيارة المعدة للاستعمال الشخصي لنقل الركاب ومستلزماتهم الشخصية فقط. سيارة أجرة: السيارة المعدة لنقل الركاب بأجر ولا تزيد سعتها على أربعة عشر شخصا. الجرار: مركبة ذات دفع ذاتي, مصممة لتجر أو تدفع مقطورات أو أدوات أو ماكينات. المقطورة: مركبة مصممة للارتباط بمركبة ميكانيكية أو جرار. شبه المقطورة: مقطورة بدون محور أمامي، ومرتبطة بطريقة بحيث يكون جزء كبير من وزنها ووزن حمولتها محمولا من قبل الجرار أو المركبة الميكانيكية. الدراجة الآلية: مركبة ذات عجلتين أو أكثر ومجهزة بمحرك آلي, ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء. الدراجة العادية: مركبة ذات عجلتين أو أكثر وغير مجهزة بمحرك آلي وتسير بقوة دفع راكبها ومعدة لنقل الأشخاص: العربة: كل مركبة تدفع أو تجر بقوة الإنسان أو الحيوان وتستعمل لنقل الركاب أو البضائع. التوقف: وقوف المركبة لفترة زمنية تستلزمها ضرورة ركوب الأشخاص أو نزولهم أو تحميل بضائع أو تفريغها. الوقوف: التمركز في مكان ما وقتا طويلا وفي غير حالات التوقف. النور العالي: نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة طويلة أمامها. النور المنخفض: نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق أمام المركبة على مسافة قصيرة بحيث لا يحدث إبهارا لقائدي المركبات الآخرين. أنوار الموضع: الأنوار الأمامية والخلفية للمركبة التي تنبه عن وجودها وتبين عرضها من الأمام والخلف. التعريفة: مقابل نقل الركاب في الحافلات العمومية وسيارات الأجرة. المادة (7) لا يجوز استعمال الطريق بشكل يؤدي إلى عرقلة سير المركبات والأشخاص والحيوانات عليه. ولا يجوز للمشاة عبور نهر الطريق إلا من الأماكن المخصصة لذلك, ويحظر عليهم الوقوف في نهر الطريق. وفي جميع الأحوال, لا يجوز للمشاة عبور الطريق التي تزيد السرعة المقررة لها على ثمانين كيلو متر في الساعة. المادة (14) يستثنى من تطبيق أحكام هذا الباب: 1- أفراد القوات المسلحة, عند قيادتهم المركبات العسكرية شريطة أن يكون بحوزتهم تصاريح بذلك صادرة عن سلطاتهم العسكرية. 2- سائقو المركبات الميكانيكية المسجلة والمرخصة في بلد أجنبي, المستثناة من أحكام التسجيل والترخيص الواردة في هذا القانون, عند قيادتهم تلك المركبات شريطة أن تكون بحوزتهم رخص قيادة صادرة من السلطات المختصة في ذلك البلد أو رخص قيادة دولية ومعمول بها تسمح لهم بقيادة تلك المركبات في حدود المدة المصرح لهم فيها بقيادة تلك المركبات وفي حدود المدة المصرح لهم فيها بالبقاء في الدولة سواء كان ذلك للعبور أو الزيارة أو لمهمة محددة. 3- حاملو رخص القيادة الدولية أو الأجنبية السارية المفعول المصرح لهم بالبقاء في الدولة لغير الإقامة, وفقا للضوابط التي يحددها وزير الداخلية في هذا الشأن. المادة (16) لسلطة الترخيص منح رخصة قيادة لمن يحمل رخصة سارية المفعول صادرة من بلد أجنبي, دون إجراء ما نص عليه في البند (3) من المادة (15), إذا كانت الرخصة صادرة من إحدى الدول المستثناة بقرار من وزير الداخلية, وطبقا للشروط التي يحددها هذا القرار. المادة (25) يستثنى من تطبيق أحكام المادة (24) المركبات الآتية: 1- مركبات رئيس الدولة وحكام الإمارات. 2- المركبات المسجلة لدى القوات المسلحة وتحمل أرقامها. 3- المركبات الخاصة بالعابرين والزائرين والسائحين الأجانب, وذلك بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 4- سيارات الركوب والبضائع المرخصة في أية دولة أجنبية والمسموح لها بزيارة الدولة بالشروط والأوضاع المقررة في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون. 5- المركبات التي تحمل أرقاما تجارية, وذلك بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. المادة (38) تفحص المركبات فنيا عند تقديم طلبات تسجيلها وترخيصها وتجديد الترخيص في الوقت والمكان اللذين تعينهما سلطة الترخيص, ويجوز بموافقة هذه السلطة أن يتم الفحص في مكان آخر يعينه طالب الترخيص, وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويعفى من الفحص الفني المركبات الجديدة الصنع بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولمالك المركبة حق التظلم من نتيجة الفحص الفني بطلب يقدمه إلى سلطة الترخيص خلال عشرة أيام, ويكون قرارها في ذلك نهائيا. المادة (49) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: 1- اصطناع أو تقليد لوحة أرقام أو استعمال لوحة أرقام مصطنعة أو مقلدة. 2- تشويه أو طمس أو تغيير بيانات لوحة أرقام مع استعمالها فيما أعدت من أجله. 3- استعمال أو السماح للغير باستعمال لوحة أرقام, وهو عالم بطمسها أو تشويهها أو تغييرها. 4- نقل لوحة أرقام من مركبة إلى مركبة أخرى دون موافقة سلطة الترخيص. 5- عدم الوقوف دون عذر مقبول عند وقوع حادث مروري منه أو عليه نتجت عنه إصابات في الأشخاص. 6- قيادة مركبة أو الشروع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة وما في حكمها. المادة (50) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة على الطريق حال كونه موقوفا عن القيادة بأمر المحكمة أو بأمر من سلطة الترخيص. المادة (51) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة على الطريق بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تسمح له بقيادة ذات نوع المركبة. المادة (52) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: 1- إعارة أو استعارة أو تأجير أو استئجار لوحة أرقام خلافا لما تقضي به أحكام هذا القانون. 2- تخلف مالك مركبة تسببت في جريمة أو حادث عن تقديم معلومات كان بإمكانه إعطاؤها وكان من شأنها أن تكشف عن ظروف الجريمة أو الحادث أو الشخص المتسبب وتسهل القبض عليه. المادة (56) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تزيد على ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من رفض إعطاء اسمه أو عنوانه أو أعطى بيانا غير صحيح لأحد أفراد الشرطة الذي يرتدي ملابسه الرسمية أو يبرز بطاقته الرسمية, وذلك عندما يطلب منه ذلك حال تلبسه بارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له. المادة (57) مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا الباب, يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن مائتي درهم ولا تزيد على خمسمائة درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب مخالفة لأي حكم آخر من أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له. ويعتبر ظرفا مشددا العود لارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك خلال سنة من تاريخ ارتكاب الجريمة. المادة (61) 1- يحدد وزير الداخلية الحالات التي يجوز فيها حجز الرخصة أو المركبة. 2- باستثناء العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون, تستوفى الغرامات المقررة في جداول المخالفات الصادرة بقرار من وزير الداخلية, بشرط ألا تجاوز ثلاثة آلاف درهم, وإذا رفض المخالف ذلك أحيلت الأوراق إلى النيابة العامة, وفي حالة الإدانة يجب ألا تقل الغرامة المحكوم بها عن نصف القيمة المقررة. المادة (63) تعفى من رسوم التسجيل والترخيص المركبات الآتية: 1- المركبات المملوكة للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية ودوائرها. 2- المركبات المستعملة للأغراض الزراعية والتي لا تستعمل كوسائط للنقل على الطريق. 3- مركبات ذوي الاحتياجات الخاصة. 4- مركبة واحدة لحملة بطاقات الشئون الاجتماعية تسجل في إمارته. 5- مركبات المؤسسات الخيرية.
المادة (2) : تلغى المواد أرقام (53) و(54) و(55) من القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 المشار إليه.
المادة (3) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن