بشأن قواعد وإجراءات مزاولة العمل بالدولة لغير المواطنين.
المادة () : وزير العمل :
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات ا ...
المادة (1) : لا يجوز لغير المواطنين ممارسة العمل داخل الدولة إلا بعد الحصول على تصريح عمل من الوزارة وفقا للقواع ...
المادة (2) : يجب على غير المواطنين المصرح لهم بالعمل في الدولة ال ...
المادة (3) : لا يجوز للمقيمين في الدولة لغير العمل الارتباط بعلاقة عمل لدى منشأة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي ر ...
المادة (4) : على العامل غير المواطن المصرح له بالعمل أن يقوم بإخطار الوزارة حال انتهاء علاقة العمل لأي سبب حتى و ...
المادة (5) : دون المساس بعموم حكم المادة الرابعة أعلاه يجب على العامل غير المواطن أن يقوم خلال مدة أقصاها ثلاثة ...
المادة (6) : على من انتهت صلاحية بطاقة عمله من العمال أن يقوم بإخطار الوزارة بذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من ...
المادة (7) : على كل عامل أحالت الوزارة شكواه إلى المحكمة المختصة أن يراجع دائرة العمل التي قامت بإ ...
المادة (8) : يعتبر غير المواطن مخالفا لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 والقرارات واللوائح الصادرة وفقا ...
المادة (9) : على الإدارة المختصة إذا طلب العامل إلغاء تصريح عمله ومغادرة الدولة ...
المادة (10) : إذا لم يحضر الكفيل بعد سبعة ايام من تاريخ إخطاره أو إذا حضر ولم يقدم سببا مقبولا لاعتراضه على طلب ا ...
المادة (11) : لا تفرض على العامل أي رسوم أو غرامات عن إلغاء تصريح العمل أو الكفالة أو غير ذلك من رسوم غرامات إذا ...
المادة (12) : يجوز للوزارة في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة من هذا القرار وبدل ...
المادة (13) : لا يجوز للوزارة قبل مضي سنة على الأقل من تاريخ المغادرة منح تصريح عمل جديد لاستخدام من انتهت علاقة ...
المادة (14) : يجوز للوزارة أن تمنح تصريح عمل للعامل بعد مضي سنة من تاريخ إلغاء كفالته إذا انتهت علاقة عمله السابق ...
المادة (14) : يفوض مديرو إدارات تراخيص العمل ومدير مكاتب العمل بالدولة (كل في دائرة اختصاصه) بالموافقة على منح تص ...
المادة (15) : على وكيل الوزارة إصدار اللوائح والتو ...
المادة (16) : يُطبق هذا القرار اعتبارا من تاري ...
التوقيع : د.علي عبد الله الكعبي - وزير العمل