تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الجدول المرافق للقانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة الدائرة الانتخابية الأولى: وتتكون من: الشرق، الدسمة، المطبة، دسمان، بنيد القار، الدعية، الشعب، جزيرة فيلكا وسائر الجزر، حولي، النقرة، ميدان حولي، بيان، مشرف، السالمية، البدع، الرأس، سلوى، الرميثية، ضاحية مبارك العبد الله الجابر. الدائرة الانتخابية الثانية: وتتكون من: المرقاب، ضاحية عبد الله السالم، القبلة، الشويخ، الشامية، القادسية، المنصورية، الفيحاء، النزهة، الصليبخات، الدوحة، غرناطة، القيروان. الدائرة الانتخابية الثالثة: وتتكون من: كيفان، الروضة، العديلية، الجابرية، السرة، الخالدية، قرطبة، اليرموك، أبرق خيطان، خيطان الجديدة، السلام، الصديق، حطين، الشهداء، الزهراء. الدائرة الانتخابية الرابعة: وتتكون من: الفروانية، الفردوس، العمرية، الرابية، الرقعي، الأندلس، جليب الشيوخ، ضاحية صباح الناصر، الشدادية، صيهد العوازم، الرحاب، العضيلية، العارضية، إشبيلية، ضاحية عبد الله المبارك، الجهراء الجديدة، الصليبية والمساكن الحكومية، مدينة سعد العبد الله، الجهراء ومناطق البر الممتدة من حدود دولة الكويت مع العراق شمالا وغربا وحدود الكويت مع المملكة العربية السعودية حتى مركز المتياهة جنوبا. الدائرة الانتخابية الخامسة: وتتكون من: الأحمدي، المقوع، وارة والصبيحية والجعيدان حتى حدود الكويت مع المملكة العربية السعودية غربا، هدية، الفنطاس، المهبولة، أبو حليفة، الفنيطيس والمسيلة وضاحية صباح السالم، الرقة، الصباحية، الظهر، العقيلة، القرين، العدان، القصور، مبارك الكبير، ضاحية فهد الأحمد، ضاحية جابر العلي، الفحيحيل، المنقف، ضاحية علي صباح السالم، وميناء عبد الله، الزور، الوفرة، وتشمل المنطقة الجنوبية حتى حدود الكويت مع المملكة العربية السعودية جنوبا.
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة صدر القانون رقم 78 لسنة 1966 في شأن تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، وبمقتضاه قسمت الكويت إلى عشر دوائر انتخابية، على أن تنتخب كل دائرة من هذه الدوائر خمسة أعضاء لمجلس الأمة، وقد تمت الانتخابات العامة في الكويت على أساس هذه الدوائر حتى صدور المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1980 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، الذي أعاد تقسيمها من جديد، فنص في مادته الأولى على أن تقسم الكويت إلى خمس وعشرين دائرة انتخابية لعضوية مجلس الأمة طبقاً للجدول المرفق بهذا القانون، على أن تنتخب كل دائرة عضوين للمجلس، وقد جرت الانتخابات للفصول التشريعية الأخيرة على أساس هذا التقسيم. غير أنه ومن خلال الممارسة الفعلية للانتخابات البرلمانية للفصول العشرة الماضية برزت بعض السلبيات والمثالب المتعلقة بالعملية الانتخابية، الأمر الذي استوجب إعادة النظر فيها بطريقة فاحصة شاملة من جميع الجوانب والأبعاد لمعالجة أوجه القصور والسلبيات التي تشوبها، وذلك على أساس عملي وعلمي سليم يؤدي إلى معالجة تلك السلبيات والحد من آثارها والارتقاء بالممارسة البرلمانية وتصويب مسارها وتحقيق الغايات الوطنية المنشودة، وذلك أن التقسيم الحالي للدوائر الانتخابية أدى إلى الكشف عن مظاهر سلبية يتمثل أهمها في بروز مظاهر الطائفية والقبلية والفئوية التي تضعف مقومات الوحدة الوطنية وتخل بتمثيل البرلمان للأمة تمثيلا صحيحا. وكذلك التلاعب بالجداول الانتخابية من خلال نقل القيد غير القانوني، وتغليب الدور الخدمي على الدور التشريعي والرقابي لدى بعض النواب، وبروز ظاهرة شراء الأصوات الانتخابية والتأثير على الناخبين بمختلف الصور، إلى جانب التباين الكبير في عدد الناخبين في الدوائر الانتخابية. وبعد الدراسة المتأنية والعميقة استقر الرأي على القانون الماثل الذي تنص مادته الأولى على تقسيم مناطق الكويت إلى خمس دوائر انتخابية لعضوية مجلس الأمة وفق التوزيع المبين في الجدول المرافق للقانون، ينتخب كل منها عشرة أعضاء. وتحقيقا للمصلحة الوطنية، نصت المادة الثانية من القانون على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لما لا يزيد على أربعة من المرشحين في الدائرة المقيد بها، وان يعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد، وذلك بما يتيح المجال لكافة شرائح المجتمع الكويتي وفئاته في التمثيل البرلماني ويحد من احتمالات الاحتكار الفئوي في الدوائر الانتخابية إذا ترك الأمر دون تقييد. وقد استهدف القانون توسيع القاعدة الانتخابية في كل الدوائر، وتكريس مبدأ العدالة في التمثيل والمساواة لجميع الناخبين، وترسيخ المفاهيم الدستورية والديمقراطية الحقة، بما يحد من التأثيرات السلبية المرتبطة بقلة عدد الناخبين في الدائرة، كما أنه يتفادى الوضع المطبق حاليا والذي يحمل النائب على اعتبار نفسه ممثلاً لدائرته فقط لا لمجموع أمته مما يهدم معه ركنا هاما من أركان النظام النيابي. وما يترتب على ذلك من إضعاف مقومات الوحدة الوطنية والتأثير على تلاحم المجتمع الكويتي وتماسكه المعهود. هذا وقد جاءت التعديلات في إطار المبادئ والقواعد الدستورية المستقرة التي تمنح المشرع سلطة تقديرية في مجال تنظيم الحقوق في اختيار النظام الأكثر ملائمة وتحقيقا للأغراض المتوخاة طالما كان تقديره قائما على أسس موضوعية مستهدفا غايات مشروعة كافلاً وحدة تطبيق القاعدة القانونية في شأن اشخاص تتماثل ظروفهم او أوضاعهم او مراكزهم. وهو بذاته ما سعى إليه هذا التعديل تلبية لمقتضيات مصلحة وطنية عليا. ناهيك عن معالجة العيوب والمآخذ المترتبة على تطبيق النظام الحالي، والتي بدأت في التنامي والازدياد، خاصة وأن التعديل المطروح لا يحمل بذاته أي مساس بالحقوق السياسية للناخبين والمرشحين على النحو الذي أورده الدستور، حيث يحرص التعديل على أن يتساووا جميعا في الحقوق والواجبات الدستورية في أدائهم للعملية الانتخابية، بل يحمل التعديل بالقطع تدعيماً لكيان الدولة وتثبيتاً لأركانها وتحقيق التلاحم المنشود بين أبنائها. وغني عن البيان أن هذا القانون بعد أن يقره مجلس الأمة في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي حادي عشر الذي تمت فيه انتخابات هذا المجلس في ظل القانون القائم على أساس تقسيم الكويت إلى خمس وعشرين دائرة انتخابية لعضوية المجلس، لا يمكن منطقيا وبداهة أن يكون رجعي الأثر وإلا ارتد هذا الأثر إلى صحة قيامه قانونا ومن ثم لزم النص في المادة الرابعة منه، وهي مادة التنفيذ، على أن يعمل به اعتبارا من انتخابات الفصل التشريعي الثاني عشر استصحابا لبقاء الحال القائم على ما هو عليه حتى نهاية الفصل التشريعي الحادي عشر تصوناً لاستقرار الأوضاع التي تمت صحيحة في حينها والمراكز القانونية التي اكتسبت وتحصنت لذويها وأصبحت مصونة عن المساس بها.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، - وعلى المرسوم بالقانون رقم 99 لسنة 1980 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، - وعلى القانون رقم 5 لسنة 1996 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية لعضوية مجلس الأمة طبقا للجدول المرافق لهذا القانون.
المادة (2) : تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لأربعة من المرشحين في الدائرة المقيد فيها، ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد.
المادة (3) : يلغى كل من المرسوم بالقانون رقم 99 لسنة 1980 والقانون رقم 5 لسنة 1996 المشار إليهما، كما يلغى البند (ب) من المادة (38) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه.
المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من انتخابات الفصل التشريعي الثاني عشر ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن