بشأن تعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.
المادة () : -بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة،
- وعلى عرض كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ووزير العدل والشئون القانونية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه،
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار إليه النص التالي:
((تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها، ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد)).
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به اعتبارا من انتخابات الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة وينشر في الجريدة الرسمية ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعرض على مجلس الأمة.
التوقيع : صباح الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت