تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : المحافظة عدد الدوائر عدد الأعضاء الأصليين عدد الأعضاء الاحتاطيين المحافظة عدد الدوائر عدد الأعضاء الأصليين عدد الأعضاء الاحتياطيين القاهرة 1 16 8 الجيزة 1 6 4 الإسكندرية 1 8 4 الفيوم 1 4 2 بورسعيد 1 2 2 بني سويف 1 4 2 السويس 1 2 2 المنيا 1 8 4 الإسماعيلية 1 2 2 أسيوط 1 6 4 القليوبية 1 6 4 سوهاج 1 8 4 الشرقية 1 8 4 قنا 1 8 4 الدقهلية 1 10 4 أسوان 1 2 2 دمياط 1 2 2 مطروح 1 2 2 كفر الشيخ 1 4 2 الوادي الجديد 1 2 2 الغربية 1 8 4 البحر الأحمر 1 2 2 المنوفية 1 8 4 شمال سيناء 2 2 البحيرة 1 8 4 جنوب سيناء 1 2 2
المادة (1) : يؤلف مجلس الشورى من مائتين وعشرة أعضاء. وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام, على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.
المادة (2) : تقسم جمهورية مصر العربية إلى ست وعشرين دائرة انتخابية. وتعتبر كل محافظة دائرة انتخابية واحدة. وتمثل كل دائرة بعدد من الأعضاء طبقا للجدول المرافق.
المادة (3) : مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له. ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات, ويجوز إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته من الأعضاء. ويتم تحديد من تنتهي مدة عضويتهم في نهاية الثلاث سنوات الأولى بطريق القرعة التي يجريها المجلس وفقا للقواعد التي يضعها في لائحته الداخلية. ويجب أن يتم الانتخاب خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة العضوية, ويتم التعيين خلال الثلاثين يوما السابقة على انتهائها.
المادة (4) : إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدته حل محله الاحتياطي من ذات الصفة بالقائمة التي انتخبت. وإذا كان من خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله. وفي الحالتين تستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه.
المادة (5) : إذا تعذر إجراء الانتخاب في الميعاد المقرر لضرورة ملحة تمد بقانون مدة عضوية من انتهت مدتهم من الأعضاء المنتخبين والمعينين بناء على اقتراح رئيس الجمهورية وذلك إلى حين انتخاب الأعضاء الجدد. ويعلن رئيس الجمهورية انتهاء حالة الضرورة بمجرد زوال أسبابها, ويجب أن يشتمل القرار الصادر بذلك على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ هذا الإعلان.
المادة (6) : مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يرشح أو يعين عضوا بمجلس الشورى: 1- أن يكون مصري الجنسية, من أب مصري. 2- أن يكون اسمه مقيدا في أحد جداول الانتخاب بجمهورية مصر العربية وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك. 3- أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب أو التعيين. 4- أن يجيد القراءة والكتابة. 5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها طبقا للقانون. 6- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشورى أو من مجلس الشعب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 96 من الدستور ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشيح قانونا وذلك في الحالات الآتية: (أ) انقضاء الفصل الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية. (ب) أن يكون الترشيح أو التعيين للفصل التالي للفصل الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية. (ج) صدور قرار من مجلس الشورى بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية, ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا, وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية على الأقل.
المادة (7) : يكون انتخاب أعضاء مجلس الشورى عن طريق الانتخاب بالقوائم الحزبية ويعين لكل قائمة رمز يصدر به قرار من وزير الداخلية. ويجب أن تتضمن كل قائمة عددا من المرشحين مساويا للعدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددا من الاحتياطيين طبقا للجدول المرافق على أن يكون نصف المرشحين أصليا واحتياطيا على الأقل من العمال والفلاحين. وعلى الناخب أن يبدي رأيه باختيار إحدى القوائم بأكملها. وتبطل الأصوات التي تنتخب أكثر من قائمة أو مرشحين من أكثر من قائمة. وكذلك يبطل جميع الآراء المعلقة على شرط أو التي تعطى لأكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه أو إذا أثبت الناخب رأيه على قائمة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة أخرى تدل عليه*. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 15/ 4/ 1989 في القضية رقم 23 لسنة 8ق. دستورية حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة (7) من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى قبل تعديله بالقانون رقم 10 لسنة 1989.
المادة (8) : يقدم المرشح طلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى كتابة إلى مديرية الأمن بالمحافظة التي يرشح في دائرتها مرفقا بها صورة معتمدة من قائمة الحزب الذي ينتمي إليه مثبتا بها إدراجه فيها، وذلك خلال المدة التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه على ألا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ فتح باب الترشيح*. ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال إيداع مبلغ ألف جنيه خزانة مديرية الأمن بالمحافظة المختصة وبالمستندات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشيح وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات. وتعتبر الأوراق والمستندات التي يقدمها المرشح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 15/ 4/ 1989 في القضية رقم 23 لسنة 8ق. دستورية حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة (8) من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى قبل تعديله بالقانون رقم 10 لسنة 1989.
المادة (9) : يعرض كشف يتضمن قوائم المرشحين في الدائرة الانتخابية بالطريقة التي يعينها وزير الداخلية بقرار منه وذلك خلال الخمسة أيام التالية لقفل باب الترشيح ويحدد في هذا الكشف أسماء هؤلاء المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهم والقائمة التي ينتمي إليها المرشح. ولكل مرشح أدرج اسمه في إحدى القوائم ولم يرد اسمه في الكشف المذكور أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة إدراج اسمه طوال مدة عرض الكشوف. ولكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أي من المرشحين أو إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين طوال مدة عرض الكشوف. ولكل حزب ينتمي إليه أحد المرشحين ممارسة الحق المقرر في الفقرتين السابقتين. وتفصل في الاعتراضات المشار إليها - خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ قفل باب الترشح - لجنة أو أكثر تشكل بقرار من وزير الداخلية في كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها. وتنشر قوائم المرشحين في الدائرة الانتخابية جميعها، وفي صحيفتين يوميتين على الأقل.
المادة (10) : إذا لم تقدم في الدائرة الانتخابية أكثر من قائمة حزبية أجرى الانتخاب في ميعاده ويعلن انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بالقائمة المقدمة ما دامت قد حصلت على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة التي أعطيت بشرط ألا يقل عدد هذه الأصوات عن 20% من مجموع الناخبين*. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 15/ 4/ 1989 في القضية رقم 23 لسنة 8ق. دستورية حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة (10) من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى قبل تعديله بالقانون رقم 10 لسنة 1989.
المادة (11) : إذا خلا مكان أحد المرشحين بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول اللجنة المنصوص عليها في المادة العاشرة للاعتراض على الترشيح وجب على الحزب صاحب القائمة أن يرشح اسما آخر مكانه بشرط ألا يخل ذلك بالنسبة المقررة للعمال والفلاحين. ويكون التنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر يعلن إلى مديرية الأمن بالمحافظة قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل.
المادة (12) : ينتخب أعضاء مجلس الشورى طبقا للقوائم الحزبية التي حصلت على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب*. فإذا لم تتوفر الأغلبية المطلقة لأي من القوائم في الدائرة الانتخابية أعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات*. وفي جميع الأحوال لا تمثل بالمجلس قوائم الأحزاب التي لا تحصل على 5% "خمسة في المائة" على الأقل من مجموع الأصوات الصحيحة التي أعطيت على مستوى الجمهورية. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 15/ 4/ 1989 في القضية رقم 23 لسنة 8ق. دستورية حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (12) من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى قبل تعديله بالقانون رقم 10 لسنة 1989.
المادة (12) : إذا أسفر توزيع المقاعد، بناءً على نتيجة الاقتراع، عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين في أي دائرة من دوائر القوائم، تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنتخبون على أقل معامل انتخابي بالدائرة وبالترتيب الوارد بتلك القائمة. ويحسب المعامل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في الدائرة على عدد الأعضاء المنتخبين منها.
المادة (13) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وعضوية مجلس الشعب أو المجالس الشعبية المحلية. كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ووظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بها. ويعتبر من ينتخب لعضوية مجلس الشورى متخليا مؤقتا عن عضويته الأخرى أو وظيفته المشار إليها بالفقرة السابقة بمجرد توليه عمله بالمجلس. ويعتبر العضو متخليا نهائيا عن عضويته الأخرى أو وظيفته المذكورة بانقضاء شهر من تاريخ الفصل بصحة عضويته بمجلس الشورى إذا لم يبد رغبته في الاحتفاظ بعضويته الأخرى أو وظيفته. وإلى أن يتم التخلي نهائيا لا يتقاضى العضو سوى مكافأة عضويته لمجلس الشورى.
المادة (14) : المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدا في موازنة الدولة. وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية إعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وبحثه وإقراره وطريقة إعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراقبتها وكيفية إعداد الحساب الختامي السنوي واعتماده, وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية.
المادة (15) : يضع مجلس الشورى بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به وتكون لها قوة القانون. ويسري عليهم فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة. وإلى أن يتم وضع اللائحة المشار إليها في الفقرة السابقة تسري في شأنهم الأحكام المطبقة على العاملين بمجلس الشعب. ويكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير المختص ولوزير المالية في القوانين واللوائح. ويختص مكتب المجلس بالمسائل التي يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء وكذلك المسائل التي تقضي فيها القوانين واللوائح بأخذ رأي أو موافقة وزارة المالية أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو أية جهة أخرى.
المادة (16) : لرئيس الجمهورية أن يحيل إلى مجلس الشورى أحد الموضوعات الداخلة في اختصاصات المجلس الواردة في المادة 194 من الدستور.
المادة (17) : يحيل رئيس الجمهورية بقرار منه إلى مجلس الشورى الموضوعات الداخلة في اختصاصه الوارد ذكرها بالبنود الخمسة الأولى من المادة 195 من الدستور. ويجب على مجلس الشورى أن يبدي رأيه فيما أحيل إليه خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ وصول القرار الجمهوري إليه وله أن يطلب مد هذه المهلة بما لا يجاوز مدة أخرى مماثلة. فإذا انقضت المدة المشار إليها في الفقرة السابقة ولم يبلغ رئيس الجمهورية برأيه اعتبر ذلك موافقة منه على الموضوع المحال إليه.
المادة (18) : يحيل رئيس مجلس الشعب إلى رئيس مجلس الشورى الموضوعات التي تدخل في اختصاصه طبقا للأحكام المقررة في البندين الأول والثاني من المادة 195 من الدستور. ويسري في هذا الشأن حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة.
المادة (19) : يتقاضى عضو مجلس الشورى مكافأة شهرية قدرها خمسة وسبعون جنيها ويستثنى من ذلك رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم إذا كانوا أعضاء في المجلس. وتستحق المكافأة من تاريخ حلف العضو اليمين. ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها وتعفى من كافة أنواع الضرائب.
المادة (20) : يتقاضى رئيس مجلس الشورى مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه نائب رئيس الجمهورية ولا يجوز الجمع بينها وبين ما قد يكون مستحقا له من معاش من خزانة الدولة.
المادة (21) : يمتنع على رئيس مجلس الشورى بمجرد انتخابه رئيسا مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية أو أية وظيفة عامة أو خاصة. وإذا كان من العاملين في الدولة أو في القطاع العام طبق في حقه حكم المادة 24 من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب مع مراعاة عدم الجمع بين ما يستحق له من مكافأة وبين مرتب وظيفته أو عمله الأصلي.
المادة (22) : يجب أن يقدم الطعن بإبطال الانتخاب طبقا للمادة 93 من الدستور إلى رئيس مجلس الشورى خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلان نتيجة الانتخاب مشتملا على الأسباب التي بني عليها ومصدقا على توقيع الطالب عليه. وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات التي تتبع في الفصل في صحة الطعون وفي تحقيق صحة العضوية وذلك كله طبقا للمادة 93 من الدستور.
المادة (23) : يتولى رئيس مجلس الشعب أثناء فترة حل مجلس الشورى جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه. ويتولى رئيس مجلس الشورى أثناء فترة حل مجلس الشعب جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه. ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتبي المجلسين ورئيسيهما.
المادة (24) : مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون تسري في شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة في القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والأحكام المقررة بالمواد 2، 3 فقرة 2، 7، 8، 10، 11، 12، 14، 19، 24، 25، 26، 27، 28، 30، 33، 34، 39 من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب.
المادة (25) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن