تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المحافظة عدد الدوائر عدد الأعضاء المحافظة عدد الدوائر عدد الأعضاء القاهرة 8 16 الجيزة 4 8 الإسكندرية 4 8 الفيوم 3 6 بورسعيد 1 2 بني سويف 3 6 السويس 1 2 المنيا 5 10 الإسماعيلية 1 2 أسيوط 4 8 القليوبية 4 8 سوهاج 5 10 الشرقية 5 10 قنا 5 10 الدقهلية 6 12 أسوان 2 4 دمياط 2 4 مطروح 1 2 كفر الشيخ 3 6 الوادي الجديد 1 2 الغربية 5 10 البحر الأحمر 1 2 المنوفية 5 10 شمال سيناء 1 2 البحيرة 5 10 جنوب سيناء 1 2 يخص كل دائرة عضوان، يكون أحدهما على الأقل من بين العمال والفلاحين.
المادة () : بتاريخ 23/2/1989 أحالت الحكومة إلى السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشورى مشروعاً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى. وقد أحال سيادته المشروع المذكور إلى اللجنة ذات التاريخ وقد عقدت اللجنة أربعة اجتماعات أيام 25، 26، 27 فبراير سنة 1989 وحضر هذه الاجتماعات السيد الأستاذ الدكتور أحمد سلامة وزير شئون مجلسي الشعب والشورى. وقد تدارست اللجنة أحكام المشروع المعروض ومذكرته الإيضاحية واسترجعت أحكام القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى والقانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته وتبين لها أن مشروع القانون المعروض يقوم على الأسس الآتية: 1- تغيير نظام الانتخاب بالنسبة لمجلس الشورى من الانتخاب بالقوائم الحزبية المطلقة إلى نظام الانتخاب الفردي. 2- زيادة عدد الدوائر الانتخابية من ست وعشرين دائرة انتخابية حسب القانون القائم إلى ست وثمانين دائرة انتخابية. 3- زيادة عدد أعضاء المجلس من مائتين وعشرة أعضاء إلى مائتين وثمانية وخمسين عضواً ويتم انتخاب ثلثي هذا العدد ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي طبقاً لحكم المادة 169 من الدستور. وقد اقتضت هذه التغييرات تعديل المواد 4.2.1 (فقرة أولى)، 8.7.6 (فقرة أولى)، 24.12.11.10.9 من القانون 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى حتى تكون متفقة مع الأسس التي يقوم عليها مشروع القانون المعروض. ولم تدخل اللجنة تعديلات على مشروع القانون كما ورد من الحكومة فيما عدا تعديل البند (6) من المادة (6). وكذلك تعديل الفقرة الثانية من المادة (12)، وقد روعي بخصوص التعديل الذي أدخلته اللجنة على المادة (6) إضافة حالة جديدة إلى الحالات الواردة في المشروع والخاصة بجواز الترشيح وهي زوال الأثر المانع من الترشيح قانوناً. كما روعي في التعديل الذي أدخلته اللجنة على المادة (12) مواجهة حالة تساوي الأصوات الصحيحة بين المرشحين الحاصلين على الأغلبية المطلقة وذلك بإجراء القرعة فيما بينهما لتحديد من يعتبر فائزاً بالمقعد الانتخابي. واللجنة إذ تعرض هذا التقرير على المجلس الموقر ترجو الموافقة عليه وعلى ما ورد به من تعديلات.
المادة () : صدر القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى وقضت أحكامه بأن يكون انتخاب أعضاء مجلس الشورى عن طريق الانتخاب بالقوائم الحزبية المطلقة، وإزاء ما تم من تعديل قانون مجلس الشعب وقانون الإدارة المحلية بحيث أصبح أساس الانتخابات فيهما هو الجمع بين نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية النسبية والانتخاب الفردي فقد بات لزاماً تعديل أحكام قانون مجلس الشورى بما يتمشى مع العدول عن فكرة الانتخاب بالقوائم الحزبية المطلقة وفي هذا الشأن فقد استقر الرأي على أن يكون انتخاب أعضاء مجلس الشورى على أساس الانتخاب الفردي. وتحقيقاً لذلك أعد مشروع القانون المرافق بتعديل بعض أحكام المواد 1 و2 و4 (فقرة أولى) و6 و7 و8 (فقرة أولى) و9 و10 و11 و12 و24 من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى وفيما يلي أهم المبادئ التي اشتمل عليها التعديل. (أولاً) زيادة عدد أعضاء مجلس الشورى من مائتين وعشرة أعضاء إلى مائتين وثمانية وخمسين عضواً (مادة 1). (ثانياً) زيادة عدد الدوائر الانتخابية من ست وعشرين دائرة انتخابية إلى ست وثمانين دائرة انتخابية ينتخب عن كل دائرة عضوان أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين (مادة 2). (ثالثاً) عند خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجري انتخاب تكميلي لانتخاب من يحل محلة (مادة 4 "فقرة أولى") وذلك خلافاً للنص الحالي الذي يقضي بأنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدته حل محله الاحتياطي من ذات الصفة بالقائمة التي انتخبت. (رابعاً) تعديل المادة (6) التي تحدد الشروط التي يجب توافرها فيمن يرشح أو يعين عضواً بمجلس الشورى بما يتفق مع الأحكام المماثلة في قانون مجلس الشعب وبمراعاة أن يكون زوال الأثر المانع من الترشيح متفقاً مع نظام التجديد النصفي بمجلس الشورى وأن يمتد حكمه إلى الأعضاء المعينين أسوة بالمنتخبين. (خامساً) حظر ترشيح الفرد في أكثر من دائرة انتخابية، فإذا رشح نفسه في أكثر من دائرة اعتبر مرشحاً في الدائرة التي قيد ترشيحه فيها أولاً (مادة 7). (سادساً) تقديم طلب الترشيح كتابة إلى مديرية الأمن بالمحافظة التي يرغب المرشح في الترشيح في إحدى الدوائر الانتخابية الواقعة بإخلال المدة التي يحددها وزير الداخلية على ألا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح (مادة 8 "فقرة أولى"). (سابعاً): عرض كشف المرشحين في الدائرة الانتخابية بالطريقة التي يعينها وزير الداخلية لمدة خمسة أيام تالية لقفل باب الترشيح وتشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو ما يعادلها على الأقل، ولكل مرشح لم يرد اسمه في الكشف أن يطلب إدراج اسمه، كما يكون له الاعتراض على إدراج اسم أي من المرشحين أو إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه (مادة 9). (ثامناً) إذا لم يرشح في الدائرة الانتخابية سوى شخصين أحدهما من العمال والفلاحين على الأقل أعلن فوزهما بالتزكية، وإذا لم يرشح في الدائرة سوى شخص واحد أعلن فوزه بالتزكية ويجرى الانتخاب لاختيار العضو الثاني من بين العمال والفلاحين إذا كان من أعلن فوزه بالتزكية من غيرهم (مادة 10). (تاسعاً) لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر إلى مديرية الأمن بالمحافظة قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل (مادة 11). (عاشراً): انتخاب عضو مجلس الشورى بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب (مادة 12). (حادي عشر): حذف الإحاطة إلى المادة "12" من قانون مجلس الشعب مادة "24" وذلك لتناولها بالنص الصريح في المادة "7" من المشروع. وأتشرف بعرض مشروع القانون مفرغاً في الصيغة المرفقة التي وافق عليها قسم التشريع بمجلس الدولة في جلسته المعقودة في 18 يناير سنة 1989، رجاء التفضل في حالة الموافقة بتوقيعه تمهيداً لإحالته إلى مجلسي الشعب والشورى. مع عظيم احترامي / /1989 رئيس مجلس الوزراء دكتور عاطف صدقي
المادة () : تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى القانون رقم 10 لسنة 1989 أحال السيد الدكتور رئيس المجلس في 23 من فبراير سنة 1989، إلى اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى فعقدت اللجنة اجتماعاً لنظره في 2 مارس سنة 1989، وحضره: السيد الدكتور أحمد سلامة وزير الدولة لشئون مجلس الشعب والشورى، والسيد اللواء الدكتور سامي الحسيني مساعد وزير الداخلية، مندوبين عن الحكومة. نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور والقانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية كما استعادت نظر القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى، واطلعت على تقرير مجلس الشورى واستمعت إلى مندوبي الحكومة فتبين لها، أنه في 31 من ديسمبر سنة 1986، صدر القانون رقم 188 لسنة 1986 معدلاً لبعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، فجمع بين مزايا الانتخاب بالقائمة الحزبية مع التمثيل النسبي وبين مزايا الانتخاب الفردي وبذلك أتيحت الفرصة أمام من يرغب من المواطنين في الترشيح لعضوية مجلس الشعب مما كان له أبلغ الأثر في دعم النظام النيابي في عمومه. كما صدر القانون رقم 145 لسنة 1988 معدلاً لبعض أحكام القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي، فجمع بين نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية ونظام الانتخاب الفردي. إزاء ذلك اقتضى الأمر إعادة النظر في نظام الانتخاب المنصوص عليه في القانون رقم 120 لسنة 1980 المشار إليه فيما يتعلق بالانتخاب بالقوائم الحزبية المطلقة، وفي هذا الشأن فقد استقر الرأي على أن يكون انتخاب أعضاء مجلس الشورى على أساس الانتخاب الفردي مما سيكون له أبلغ الأثر في تحقيق تمثيل أفضل لإرادة الناخبين. وتحقيقاً لذلك أعد مشروع قانون بتعديل نصوص المواد 1 و2 و(فقرة أولى) و6 و7 و8 (فقرة أولى) و9 و10 و11 و12 و24 من القانون 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى، وتتلخص أهم التعديلات التي تضمنها مشروع القانون في الآتي: - تضمنت المادة الأولى من مشروع القانون زيادة عدد أعضاء مجلس الشورى من مائتين وعشرة أعضاء في القانون القائم إلى مائتين وثمانية وخمسين عضواً. - كما تضمنت المادة الثانية من مشروع القانون زيادة عدد الدوائر الانتخابية من ست وعشرين دائرة انتخابية في القانون القائم إلى ست وثمانين دائرة انتخابية، يتم انتخاب عضوين عن كل دائرة أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين. - كما جاء بالمادة الرابعة "فقرة أولى" من مشروع القانون أنه عند خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين فبل انتهاء مدة عضويته يجرى انتخاب تكميلي لانتخاب من يحل محله وذلك خلافاً للنص الحالي الذي يقضى بأنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدته حل محله العضو الاحتياطي من ذات الصفة بالقائمة التي انتخبت. - كما حددت المادة السادسة من مشروع القانون الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح أو يعين عضواً بمجلس الشورى وذلك بما يتفق مع الأحكام المماثلة في القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب. واستحدث المشروع حكماً جديداً بأن يكون زوال الأثر المانع من الترشيح متفقاً مع نظام التجديد النصفي بمجلس الشورى وأن يمتد حكمه إلى الأعضاء المعنيين أسوة بالمنتخبين. - وقد حظرت المادة السابعة من مشروع القانون على الفرد أن يرشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية، فإذا رشح نفسه في أكثر من دائرة أعتبر مرشحاً في الدائرة التي قيد ترشيحه فيها أولاً. - كما حدد مشروع القانون في المادة الثامنة منه "فقرة أولى" المدة التي تقدم خلالها طلبات الترشيح إلى مديريات الأمن بالمحافظات بحيث لا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح. - وتضمنت المادة التاسعة من المشروع كيفية عرض كشوف المرشحين في الدائرة الانتخابية، وأعطت لوزير الداخلية الحق في اختيار طريق العرض بقرار منه بحيث لا تقل مدته عن خمسة أيام تالية لقفل باب الترشيح، أيضاً تضمنت المادة ذاتها تشكيل لجنة أو أكثر بقرار من وزير الداخلية في كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو ما يعادلها على الأقل، على أن يكون لكل مرشح لم يرد اسمه في الكشف أن يطلب من اللجنة إدراج اسمه، كما يكون له الاعتراض على إدراج اسم أي من المرشحين أو إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه. كما جاء بالمادة العاشرة من مشروع القانون أنه إذا يرشح في الدائرة الانتخابية سوى شخصين أحدهما من العمال والفلاحين (على الأقل) أعلن فوزهما بالتزكية، إذا لم يرشح في الدائرة سوى شخص واحد أعلن فوزه بالتزكية، ويجرى انتخاب تكميلي لاختيار العضو الثاني من بين العمال والفلاحين إذا كان من أعلن فوزه بالتزكية من غيرهم. - كما أعطى مشروع القانون في المادة الحادية عشرة منع الحق لكل مرشح في أن ينزل عن الترشيح وذلك بإعلان على يد محضر إلى مديرية الأمن بالمحافظة قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل. - كما قضت المادة الثانية عشرة من مشروع القانون بأن انتخاب عضو مجلس الشورى يكون بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة في الانتخاب. 1-وقد تقدمت الحكومة باقتراح بتعديل هذه المادة أثناء نظر مشروع القانون في اللجنة ونصه: ينتخب عضو مجلس الشورى بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب. فإذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات، وأعيد الانتخاب في الدوائر بين المرشحين من العمال والفلاحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات. وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات. أما إذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية المطلقة قد تساويا في عدد الأصوات، فيطبق في شأنهما حكم الفقرة الأخيرة من هذه المادة. فإذا حصل واحد من المرشحين على الأغلبية المطلقة وكان من غير العمال والفلاحين أعلن انتخابه وأعيد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات. وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد المرشحين في الدائرة، أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين. وهذا التعديل اقترحته الحكومة لمواجهة الاحتمالات الآتية: 1- 2 من الفئات حصلا على أغلبية مطلقة. 2- 2 من العمال والفلاحين حصلا على أغلبية مطلقة. 3- 2 فئات لم يحصلا على أغلبية مطلقة. 4- 2 عمال لم يحصلا على أغلبية مطلقة. 5- 1 فئات فقط حصل على أغلبية مطلقة. 6- 1 عامل فقط حصل على أغلبية مطلقة. 7- 2 فئات حصلا على أغلبية مطلقة وتساويا في عدد الأصوات. وبعرض هذا الاقتراح على اللجنة لم توافق عليه، ورأت الإبقاء على النص كما ورد في مشروع القانون المعروض، ذلك أن الصياغة التشريعية المحكمة تقتضي عدم ملاحقة النص للظروف الاستثنائية. وقد وافقت اللجنة على اعتبار هذا الاقتراح ضمن الأعمال التحضيرية لهذا القانون. - وقد حذف مشروع القانون في المادة الرابعة والعشرين منه الإحالة إلى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب حيث أن المشروع عالج موضوعها صراحة في المادة السابعة منه. وقد أبدى السيد العضو/ علي سلامة اعتراضه على تقسيم الدوائر الانتخابية الواردة بمشروع القانون. واللجنة إذ توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلاً بالصيغة المرفقة.
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 1 و2 و4 (فقرة أولى) و6 و7 و8 (فقرة أولى) و9 و10 و11 و12 و24 من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى، النصوص الآتية: مادة 1- يؤلف مجلس الشورى من مائتين وثمانية وخمسين عضوا. وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. مادة 2- تقسم جمهورية مصر العربية إلى ست وثمانين دائرة انتخابية، ويكون تحديد نطاق كل دائرة ومكوناتها وفقا للجدول المرفق بهذا القانون. وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين. مادة 4- (فقرة أولى): إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجرى انتخاب تكميلي لانتخاب من يحل محله. مادة 6- مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ويشترط فيمن يرشح أو يعين عضوا بمجلس الشورى: 1- أن يكون مصري الجنسية من أب مصري. 2- أن يكون اسمه مقيدا في أحد جداول الانتخاب بجمهورية مصر العربية وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك. 3- أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب أو التعيين. 4- أن يجيد القراءة والكتابة. 5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها طبقا للقانون. 6- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشورى أو من مجلس الشعب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 96 من الدستور. ومع ذلك يجوز ترشيحه أو تعيينه في أي من الحالتين الآتيتين: (أ) انقضاء فترة التجديد النصفي أو الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية حسب الأحوال. (ب) صدور قرار من مجلس الشورى أو من مجلس الشعب بإلغاء الأثر المانع من الترشيح أو التعيين المترتب على إسقاط العضوية، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية على الأقل. مادة 7- لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية، فإذا رشح نفسه في أكثر من دائرة اعتبر مرشحا في الدائرة التي قيد ترشيحه فيها أولا. مادة 8- فقرة أولى: يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى كتابة إلى مديرية الأمن بالمحافظة التي يرغب المرشح في الترشيح في إحدى الدوائر الانتخابية الواقعة بها، وذلك خلال المدة التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه على ألا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح. مادة 9- يعرض كشف المرشحين في الدائرة الانتخابية بالطريقة التي يعينها وزير الداخلية بقرار منه وذلك لمدة خمسة أيام تالية لقفل باب الترشيح. ويحدد في هذا الكشف أسماء المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهم وفقا للمادة (8). وتشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة أو أكثر من كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاضي أو ما يعادلها على الأقل يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها. ولكل مرشح لم يرد اسمه في الكشف أن يطلب من اللجنة المشار إليها إدراج اسمه طوال مدة عرض الكشوف، وله الاعتراض على إدراج اسم أي من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين طوال مدة عرض الكشوف. وتفصل اللجنة المشار إليها في الاعتراضات خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ قفل باب الترشيح. وتنشر أسماء المرشحين في الدائرة الانتخابية وفي صحيفتين يوميتين. مادة 10- إذا لم يرشح في الدائرة الانتخابية سوى شخصين أحدهما من العمال أو الفلاحين على الأقل، أعلن فوزهما بالتزكية. وإذا لم يرشح في الدائرة سوى شخص واحد أعلن فوزه بالتزكية، ويجرى انتخاب تكميلي لاختيار العضو الثاني من بين العمال والفلاحين، إذا كان من أعلن فوزه بالتزكية من غيرهم. مادة 11- لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح إعلان على يد محضر إلى مديرية الأمن بالمحافظة قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل، ويثبت ذلك أمام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف، ويعلن هذا التنازل يوم الانتخاب على باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية، كما تقوم وزارة الداخلية بنشر الإعلان عن هذا التنازل قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف، وذلك في صحيفتين يوميتين. مادة 12- ينتخب عضو مجلس الشورى بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب. فإذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات، وأعيد الانتخاب في الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات. وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد المرشحين في الدائرة، أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين. مادة 24- مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون تسري في شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة في القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والأحكام المقررة بالمواد الثانية والثالثة (فقرة ثانية) والسابعة والثامنة والعاشرة والحادية عشرة والرابعة عشرة والتاسعة عشرة والرابعة والعشرين والخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين والثامنة والعشرين والثلاثين والثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين والتاسعة والثلاثين من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن