تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير سنة 2011؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 25 من سبتمبر سنة 2011؛ وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب؛ وعلى القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى؛ وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرر المرسوم بقانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد الأولى (فقرة أولى)، والثالثة (الفقرات الأولى والثانية والثالثة والخامسة)، والتاسعة (فقرة أخيرة) من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب النصوص الآتية: المادة الأولى (فقرة أولى): يتألف مجلس الشعب من (498) عضوًا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين. المادة الثالثة (الفقرات الأولى والثانية والثالثة والخامسة): (فقرة أولى): يكون انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، بنظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث الآخر بالنظام الفردي، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويًا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويًا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها. (فقرة ثانية): تقسم جمهورية مصر العربية إلى (46) دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم. (فقرة ثالثة): كما تقسم الجمهورية إلى (83) دائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، يُنتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين. (فقرة خامسة): ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أي من القوائم مساويًا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويراعى ألا يلي مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحًا من غير هؤلاء، وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة، مرشحًا من النساء على الأقل. المادة التاسعة (فقرة أخيرة): ولكل حزب تقدم بقائمة في الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه في الكشف المخصص لمرشحي القوائم.
المادة (2) : يضاف إلى القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه مادة جديدة رقمها الخامسة عشرة مكررًا نصها الآتي: المادة الخامسة عشرة (مكررًا): إذا أسفر توزيع المقاعد بناءً على نتيجة الاقتراع، عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين في أي دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنتخبون على أقل معامل انتخابي بالدائرة وبالترتيب الوارد في تلك القائمة. ويحسب المعامل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في الدائرة على عدد الأعضاء المنتخبين منها.
المادة (3) : يستبدل بنصوص المواد 1 (فقرة أولى)، و2 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة والخامسة)، و9 (فقرة أخيرة) من القانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى النصوص الآتية: المادة 1 (فقرة أولى): يتألف مجلس الشورى من (270) عضوًا. المادة 2 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة والخامسة): (فقرة أولى): يكون انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشورى المنتخبين، بنظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردي، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويًا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويًا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها. (فقرة ثانية): تقسم جمهورية مصر العربية إلى (30) دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم. (فقرة ثالثة): كما تقسم الجمهورية إلى (30) دائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، يُنتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين. (فقرة خامسة): ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من قانون مجلس الشعب، يجب أن يكون عدد المرشحين على أي من القوائم مساويًا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويراعى ألا يلي مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحًا من غير هؤلاء، وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحًا من النساء على الأقل. المادة 9 (فقرة أخيرة): ولكل حزب تقدم بقائمة في الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه في الكشف المخصص لمرشح القوائم.
المادة (4) : يضاف إلى القانون رقم 120 لسنة 1980 المشار إليه مادة جديدة رقمها (12) مكررًا نصها الآتي: المادة 12 (مكررًا): إذا أسفر توزيع المقاعد، بناءً على نتيجة الاقتراع، عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين في أي دائرة من دوائر القوائم، تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنتخبون على أقل معامل انتخابي بالدائرة وبالترتيب الوارد بتلك القائمة. ويحسب المعامل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في الدائرة على عدد الأعضاء المنتخبين منها.
المادة (5) : يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردي ألا يكون منتميًا لأي حزب سياسي، ويشترط لاستمرار عضويته أن يظل غير منتم لأي حزب سياسي فإذا فقد هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
المادة (6) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن