بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والقانون رقم 120 لسنة 1980 في شان مجلس الشورى
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 25/9/2011؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب؛
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والقانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى؛
وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر
المرسوم بقانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تلغى المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 المشار إليه.
المادة (2) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة - المشير/ حسين طنطاوي