تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 2002 بشأن تأسيس شركة المبادلة للتنمية. - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته. - وعلى المرسوم الصادر من حاكم دبي رقم (9) لسنة 2001 بشأن شركة دبي للألمنيوم المحدودة. - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. - أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تؤسس بموجب أحكام هذا القانون شركة تسمى: شركة الإمارات للألمنيوم المحدودة:- شركة مساهمة خاصة - كمشروع صناعي إستراتيجي في إمارة أبوظبي، تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أغراضها.
المادة (2) : مركز الشركة الرئيسي مدينة أبوظبي، ولمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها مكاتب أو فروعا أو توكيلات داخل أو خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة (3) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ (50.000.000) خمسين مليون درهم مقسم إلى (50.000) خمسين ألف سهم. قيمة السهم الواحد (1000) ألف درهم. وقام المساهمان بسداد كامل القيمة الاسمية لأسهمهما في رأس مال الشركة. يجوز للمساهمين إنقاص أو زيادة أو إعادة هيكلة رأس مال الشركة بالشكل الذي يساعد الشركة على تحقيق أغراضها.
المادة (4) : - أسهم الشركة اسمية ومملوكة كما يلي: 1- شركة المبادلة للتنمية ش. م. ع 50% (خمسون في المائة) 2- شركة دبي للألمنيوم المحدودة 50% (خمسون في المائة) - يجوز نقل وبيع وتحويل ورهن والتصرف في أسهم الشركة، والتنازل عنها وفقا لأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
المادة (5) : تكون مسؤولية المساهم محدودة بالقيمة الاسمية للأسهم التي يملكها.
المادة (6) : أغراض الشركة القيام بالأعمال الآتية: 1- تطوير وبناء وتمويل وتشغيل مصاهر الألمنيوم في داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك مصهر ألمنيوم في منطقة الطويلة في إمارة أبوظبي، والقيام بكل النشاطات الضرورية الأخرى المرتبطة والمتعلقة بذلك. 2- تطوير وترويج لفرص صناعات الألمنيوم في داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة. 3- إنتاج الكهرباء. 4- تأسيس الشركات والمنشآت والكيانات الأخرى ذات الصلة بنشاطها، بمفردها أو بالاشتراك مع آخرين وتمويلها لتمكينها من مباشرة ومزاولة أو المساهمة في أي نشاط تجاري أو صناعي في داخل أو خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. 5- تأسيس مركز في دولة الإمارات العربية المتحدة للجودة والأبحاث والتطوير في مجال صناعة الألمنيوم. 6- القيام بأي نشاط يرى مجلس الإدارة بأنه ضروريا لتمكين الشركة من تحقيق أي من النشاطات التي تعتبر متعلقة أو مرتبطة بها. وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها، أن تباشر كافة العمليات والتصرفات التي يقتضيها حسن قيامها بأعمالها داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك دون حصر: - امتلاك الأموال العقارية والمنقولة واستئجارها وتأجيرها والتصرف فيها وتنميتها واستثمارها. - امتلاك السفن والناقلات واستئجارها وتأجيرها لتصدير ونقل منتجات الألمنيوم واستيراد المواد الخام اللازمة لصناعة الألمنيوم. - اقتراض الأموال من الغير والشركاء وإصدار الكفالات ومنح أية ضمانات أخرى، بما في ذلك الرهون على أصول وموجودات وأموال الشركة العقارية والمنقولة. - فتح حسابات مصرفية، والقيام بكافة المعاملات المصرفية. - القيام بجميع الأعمال الأخرى المرتبطة أو المتعلقة بأهداف ونشاطات الشركة، ويرى مجلس الإدارة أنها ضرورية وتحقق أرباحا للشركة.
المادة (7) : - يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة، يبين النظام الأساسي للشركة طريقة تكوينه وعدد أعضائه ومدة العضوية فيه واختصاصاته، وإجراءات انعقاده وكيفية التصويت على قراراته، وكذا اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة، وسير العمل بها. - تعتبر الاتفاقية المبرمة بين شركة المبادلة للتنمية ش. م. ع وشركة دبي للألمنيوم المحدودة نافذة بجميع أحكامها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، وبما لا يخل بأحكامه.
المادة (8) : - يضع مجلس الإدارة النظم الخاصة بإجراءات التعاقد مع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لبيع أو شراء البضائع والخدمات، والمفوض في ذلك. - يكون لمجلس الإدارة الحق في مباشرة كافة الدعاوى والإجراءات القضائية وإجراءات التحكيم، وله أن يفوض غيره في ذلك. - يضع مجلس الإدارة الأنظمة واللوائح الداخلية الخاصة بموظفي ومستخدمي الشركة، وبصفة خاصة معاشات ومكافآت التقاعد.
المادة (9) : مدة الشركة (99) تسعة وتسعون عاما تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد بإعلان تأسيسها وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة أو لمدد أخرى، ما لم يصدر قرار من الجمعية العمومية غير العادية بحل الشركة.
المادة (10) : للمساهمين أن يعينا مدققا حسابيا أو أكثر من المدققين المعتمدين، لتدقيق الحسابات والبيانات المالية للشركة، ويحدد القرار مدة التعيين ومكافآته السنوية، ويكون للمدقق حق الاطلاع على سجلات الشركة وبياناتها ودفاتر الحسابات للتأكد من دقتها.
المادة (11) : تلتزم الشركة بتنفيذ خطة فعالة، وبرنامج تدريب وتوطين واستخدام مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة لتأهيلهم فنيا وإداريا لتسيير أعمال ونشاطات الشركة في أقرب وقت ممكن.
المادة (12) : تبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري وتنتهي في أخر ديسمبر من العام التالي.
المادة (13) : تعفى الشركة من جميع الضرائب والرسوم المحلية.
المادة (14) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن