تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبو ظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبو ظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 2006 في شأن الخدمة المدنية في إمارة أبو ظبي. - وعلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1976 في شأن ديوان ولي العهد ورئيس المجلس التنفيذي. - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. - أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:- الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة أبو ظبي. ولي العهد: ولي عهد أبو ظبي. الديوان: ديون ولي العهد. الرئيس: رئيس ديوان ولي العهد. الوكيل: وكيل الديوان. المدير: مدير عام الديوان.
المادة (2) : يكون للديوان شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، والأهلية الكاملة للقيام بكافة التصرفات القانونية.
المادة (3) : - يشكل الديوان من الرئيس والوكيل والمدير، وعدد كاف من الإدارات المتخصصة والموظفين الأكفاء. - ويصدر بتعيين الرئيس مرسوم أميري، ويكون بدرجة رئيس دائرة. - ويحدد نظام شؤون الموظفين السلطة المختصة بتعيين باقي الوظائف بالديوان.
المادة (4) : الديوان هو الجهاز الإداري المنوط به إعداد وتنسيق وإدارة شئون ولي العهد داخل الإمارة وخارجها فيما يخص الإمارة، ويعتبر حلقة الوصل بين ولي العهد والمواطنين، وله على وجه الخصوص وبالتنسيق مع أجهزة الدولة والإمارة ما يأتي: 1- وضع إستراتيجية لتطوير الديوان والنهوض برسالته. 2- تقديم الدعم والمشورة لولي العهد، وتيسير مهام رسالته محليا ودوليا فيما يخص الإمارة. 3- وضع وتنفيذ السياسة الإعلامية للإمارة داخليا وخارجيا، بشكل يبرز تقدمها في شتى المجالات، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. 4- إعداد الترتيبات الخاصة بقواعد المراسم والمجاملات بصفة عامة، بما فيها استقبال كبار الضيوف في زياراتهم الرسمية للإمارة، وترتيب زيارات ولي العهد في الداخل والخارج. 5- عرض مشاكل واحتياجات وشكاوى المواطنين واقتراح الحلول الملائمة لها، ورفعها لولي العهد. 6- دراسة الموضوعات التي يأمر بها ولي العهد ومتابعة تنفيذها. 7- وضع نظام تلقي المكاتبات الواردة إلى ولي العهد، وتنظيم عرضها وإبلاغ التوجيهات الصادرة بشأنها إلى الجهات المعنية. 8- تأسيس قاعدة بيانات للإمارة، وعرض محتوياتها على ولي العهد متى اقتضى الأمر ذلك. 9- إدارة شئون ولي العهد الخاصة والعامة. 10- ما يقرره ولي العهد من أهداف واختصاصات أخرى بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (5) : الرئيس هو الممثل للديوان، ويكون له بعد التشاور مع ولي العهد ما يلي: 1- تمثيل الديوان بصفة رسمية في المناسبات والاحتفالات والأحداث التاريخية. 2- تمثيل ولي العهد في التشريفات والأحداث والاحتفالات والزيارات الرسمية ومناسبات الدولة والإمارة. 3- تمثيل الديوان عند الاقتضاء في اللقاءات مع المسئولين المحليين والدوليين والشخصيات العامة فيما يخص شئون الإمارة. 4- أي اختصاصات أخرى يراها ولي العهد.
المادة (6) : الوكيل هو الرئيس التنفيذي للديوان، وله على الأخص ما يلي: 1- اقتراح السياسة العامة للديوان، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها. 2- تنفيذ تعليمات وتوجيهات ولي العهد. 3- مراقبة الأهداف الإستراتيجية للديوان، والمراقبة الداخلية لمكتب الوكيل. 4- إدارة مكتب جدول أعمال ولي العهد. 5- مقابلة المسئولين محليا ودوليا، وممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بالأمور الإستراتيجية والتنفيذية للإمارة. 6- إصدار النظام المالي والإداري للديوان ونظام شئون الموظفين وجدول الرواتب الخاص بهم واعتمادها من ولي العهد، والتنسيق مع المدير لضمان التزام كافة الإدارات والأقسام بالمسؤوليات الإستراتيجية والتنفيذية. 7- اقتراح الميزانية العامة للديوان بكافة أبوابها والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من رئيس المجلس التنفيذي. 8- إعداد الهيكل التنظيمي للديوان، والمستوى الوظيفي لشاغليه، واعتماده من ولي العهد. 9- اعتماد الدورات المستندية للعمل المالي والإداري وآليات التعاون بين الإدارات المختلفة بالديوان بعضها البعض، وبين الأجهزة الخارجية بالإمارة. 10- اعتماد بطاقات الوصف والتوصيف للموظفين وصلاحياتهم واختصاصاتهم. 11- التعاقد وإبرام الاتفاقيات مع كافة الجهات، وفتح الحسابات المصرفية المتعلقة بالديوان. 12- التفويض في بعض اختصاصاته إلى المدير، أو كبار موظفي الديوان. 13- أي صلاحيات أخرى يعهد بها إليه من ولي العهد.
المادة (7) : يتولى المدير تسيير العمل بالديوان، وله بصفة خاصة ما يأتي:- 1- تنفيذ التعليمات اللازمة فيما يتعلق بتنسيق العمل في المجالات المشتركة بين الديوان والجهات الحكومية الأخرى. 2- الإشراف على سير العمل اليومي في الديوان، وإصدار التعليمات والتوجيهات والدوريات المنظمة لذلك. 3- رفع تقارير دورية إلى الوكيل عن مستوى الأداء بالديوان، وما قد يوجد من معوقات، واقتراح الحلول المناسبة. 4- اقتراح الدورات المستندية للعمل المالي والإداري، وسبل التعاون بين الإدارات داخل الديوان، والأجهزة الخارجية، وعرضها على الوكيل. 5- اقتراح النظام المالي والإداري للديوان ورفعه للوكيل. 6- تعيين الخبراء والاستشاريين والفنيين بصفة مؤقتة أو دائمة وتحديد أتعابهم، وله الاستعانة بمن يراه من مؤسسات ومكاتب استشارية في الداخل والخارج. 7- مقابلة المسئولين محليا ودوليا، وممثلي كافة المنظمات الحكومية وغير الحكومية الدولية والمحلية.
المادة (8) : يخضع موظفو ومستخدمو الديوان لأحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات الصادرة تنفيذا له. وتطبق قوانين ونظم الخدمة المدنية ومعاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول بها في الإمارة فيما لم يرد به نص.
المادة (9) : تتكون الموارد المالية للديوان مما يلي:- - الميزانية التي يعتمدها رئيس المجلس التنفيذي. - ما يخصصه ولي العهد للديوان.
المادة (10) : يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (11) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن