تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يعين العاملون الموجودون - في تاريخ نفاذ هذا القانون - بخدمة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي وفروعه بالأقاليم والاتحادات الإقليمية في وزارة الزراعية والهيئات والوحدات التابعة لها أو أي جهة أخرى وذلك من تاريخ التحاقهم بالاتحادات المذكورة متى كانوا مستوفين للشروط العامة للتوظيف المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادرة بالقانون رقم 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 حسب الأحوال وذلك فيما عدا شرط اللياقة الصحية.
المادة (2) : تسوى أوضاع العاملين المشار إليهم في المادة السابقة وفقا للقواعد الآتية: 1- يعين حملة المؤهلات الدراسية, في الفئات المالية المقررة لمؤهلاتهم بالجهات التي يتم تعيينهم فيها وتحدد أقدمياتهم واقع 4/3 المدة من تاريخ تخرجهم حتى تاريخ التحاقهم بالاتحادات سالفة الذكر. 2- يعتبر العمال الحرفيون والمهنيون شاغلين للفئات المقررة للحرف والمهن المماثلة التي يعينون فيها, وتحدد أقدمياتهم بواقع 4/3 المدة من تاريخ بلوغهم سن 18 سنة حتى تاريخ التحاقهم بالاتحادات سالفة الذكر. 3- يوضع العاملون الكتابيون غير المؤهلين والعمال العاديون, في وظائف من الفئة العاشرة (144 -360) بمجموعة الوظائف المكتبية ومجموعة وظائف الخدمات المعاونة بالجهات التي يعينون فيها حسب الأحوال وتحدد أقدمياتهم بواقع 4/3 المدة من تاريخ بلوغهم سن 18 سنة حتى تاريخ التحاقهم بالاتحادات سالفة الذكر. 4- يرقى من يستوفي من العاملين المشار إليهم في الفقرات السابقة حتى 31 ديسمبر سنة 1977 إحدى المدد الكلية المنصوص عليها في الجداول الملحقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له إلى الفئات الأعلى طبقا لهذه الجداول وتعتبر أقدمية العامل في الفئة المرقى إليها اعتبارا من أول يناير 1978, وتتم الترقية في ذات المجموعة الوظيفية التي يعين فيها. ويدخل في حساب المدد الكلية للعاملين المذكورين ما لم يحسب في تحديد أقدمياتهم من مدد العمل السابقة بالاتحاد التعاوني الزراعي المركزي وغيره من وحدات البنيان التعاوني الزراعي ووحدات الجهاز الإداري للدولة والحكم المحلي والقطاع العام وغيرها من الجهات المنصوص عليها في المادة 18 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له, وذلك بشرط ألا تقل مدد الخدمة السابقة عن سنة كاملة متصلة وألا يكون سبب انتهائها سوء السلوك وأن يقدم العمل طلبا بذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا القانون. كما يرقى إلى الفئة التالية كل من استوفى من العاملين المشار إليهم في المادة السابقة حتى 1/3/1978 المدد المنصوص عليها في قانون الرسوب الوظيفي بالنسبة للدرجة الأخيرة. ولا يجوز أن يترتب على تطبيق القواعد السابقة حصول العامل على فئة أعلى من الفئة الثالثة (684 - 1440) أو أن يسبق زملاءه في الجهة التي يعين بها سواء من حيث الفئة أو ترتيب الأقدمية.
المادة (3) : يحتفظ بصفة شخصية العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بالمرتبات الأصلية التي كانوا يتقاضونها بجهات عملهم السابقة متى كانت أزيد من تلك التي يستحقونها بالجهات المعينين فيها طبقا لأحكام هذا القانون, وتستهلك الزيادة من العلاوات الدورية وعلاوات الترقية وأية زيادات أخرى تطرأ على مرتباتهم.
المادة (4) : لا يجوز الاستناد إلى الأقدميات التي يرتبها هذا القانون للطعن في قرارات التعيين أو الترقية السابقة على صدور أو صرف أية فروق مالية عن الماضي.
المادة (5) : تتولى وزارة المالية تدبير الاعتمادات اللازمة لتسوية من يعين من العاملين المشار إليهم في الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وذلك إلى أن تنشأ فئات مالية بعد تسوية حالاتهم في موازنة العام التالي.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من 1/1/1978. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن