بشأن بلدية مسيعيد الملغاة.
المادة () : خريطة
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبترول، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 بإلغاء بلدية مسيعيد،
وعلى اقتراح كل من النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة، رئيس مجلس إدارة قطر للبترول، ووزير الشؤون البلدية والزراعة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يكون لقطر للبترول ممارسة الاختصاصات المقررة للبلديات والمنصوص عليها في القانون رقم (23) لسنة 2005 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها أو في أي قانون آخر، وذلك في نطاق مناطق بلدية مسيعيد الملغاة، والمبينة الحدود والمعالم بالخريطة المرفقة بهذا القانون.
وتتولى بلدية الوكرة مباشرة الاختصاصات المقررة للبلديات في باقي مناطق بلدية مسيعيد الملغاة.
المادة (2) : يكون لموظفي قطر للبترول، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة قطر للبترول، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قوانين البلدية، في نطاق المناطق المبينة في الخريطة المشار إليها في المادة السابقة.
المادة (3) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر