تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون القوات المسلحة الأردنية لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القوات المسلحة: القوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي. القائد الأعلى: القائد الأعلى للقوات المسلحة. الوزير : وزير الدفاع. المجلس: مجلس الدفاع المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون. رئيس هيئة الأركان: رئيس هيئة الأركان المشتركة. الضابط: كل من كان حائــزا على رتبة ضابط بإرادة ملكية سامية. الفرد: كل مجند رتبته دون رتبة ضابط. المستخدم: كل من يستخدم في القوات المسلحة بصفة مدنية.
المادة (3) : أ- تشمل القوات المسلحة جميع التشكيلات البرية والبحرية والجوية وأي قوات تساندها أو تتبعها والمديريات والوحدات المركزية والمعاهد والكليات الجامعية العسكرية والقوات الاحتياطية وأي قوات أخرى تقتضي الضرورة تشكيلها. ب- ترتبط القوات المسلحة بالوزير. ج - يتم تشكيل وحدات القوات المسلحة أو إعادة تشكيلها أو حلها بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب من الوزير.
المادة (4) : الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذي يأمر باستخدام القوة المسلحة ويعلن حالة الحرب ويقرر وقفها أو إنهاءها.
المادة (5) : أ- تتولى القوات المسلحة الواجبات التالية:- 1- الدفاع عن المملكة ضد أي عدوان خارجي. 2- الدفاع عن امن المملكة ضد أي تمرد مسلح أو عدوان داخلي. 3- مساندة الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن الداخلي. 4- مساندة الأجهزة الحكومية في مواجهة الطوارئ وتخفيف آثارها. ب- للقـــوات المسلحـــة بأمر من القائد الأعلى بناء على تنسيب من الوزير القيام بما يلي:- 1- المشاركة في القوات الدولية التابعة للأمم المتحدة وأي قوات دولية أخرى. 2- مساعدة قوات دولة أخرى بناء على طلب حكومتها الشرعية. 3- مساعدة منكوبي الحرب أو الكوارث في الدول الأخرى. 4- أي واجبات أخرى. ج- تنفذ القوات المسلحة واجباتها من خلال تشكيلاتها ووحداتها المختلفة بناء على طبيعة الواجب وطبيعة التشكيل أو الوحدة.
المادة (6) : يكون الوزير مسؤولا عن إدارة القوات المسلحة وتنظيمها وتسيير أعمالها وضبط أنشطتها ويصدر جميع الأوامر والقرارات المتعلقة بسياسة الدفاع العامة وله تفويض أي من هذه الصلاحيات لرئيس هيئة الأركان.
المادة (7) : يعين رئيس هيئة الأركان بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب من الوزير.
المادة (8) : أ- يكون رئيس هيئة الأركان قائدا عاما للقوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها ووحداتها وهو مسؤول عن ذلك أمام القائد الأعلى. ب- يتولى رئيس هيئة الأركان مهمة تنفيذ السياسة العامة والخطط العسكرية والإدارية والاقتصادية والمالية المتعلقة بالقوات المسلحة. ج - لرئيس هيئة الأركان صلاحية إصدار التعليمات والقرارات والأوامر العسكرية لجميع تشكيلات القوات المسلحة ووحداتها.
المادة (9) : يتم تنفيذ الواجبات والمهام في القوات المسلحة بناء على تعليمات أو أوامر تخضع لقاعدة تسلسل السلطة.
المادة (10) : أ- يشكل مجلس يسمى (مجلس الدفاع ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- وزير الداخلية. 2- وزير الخارجية. 3- وزير المالية. 4- مدير المخابرات العامة. 5- رئيس هيئة الأركان. 6- ضابطين لا تقل رتبة أي منهما عن عميد يعينهما الوزير بناء على تنسيب من رئيس هيئة الأركان. ب- للوزير دعوة أي شخص لحضور الاجتماع إذا رأى ضرورة لذلك دون أن يكون له حق التصويت. ج- يعين الوزير بناء على تنسيب من رئيس هيئة الأركان ضابطا لا تقل رتبته عن عقيد سكرتيرا للمجلس.
المادة (11) : يتولى المجلس الصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للقوات المسلحة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- تحديد احتياجات القوات المسلحة وطرق تلبيتها. ج- دراسة المتطلبات الدفاعية والأمنية والحالات الطارئة وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها إلى القائد الأعلى. د- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطويــر عمل القوات المسلحة وقيامها بواجباتها.
المادة (12) : أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ب- يتخذ المجلس قراراته بالإجماع أو بالأكثرية وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ج- تكون قرارات المجلس خاضعة للتصديق من قبل القائد الأعلى.
المادة (13) : يكون التجنيد والاستخدام في القوات المسلحة حسب احتياجاتها من الضباط والأفراد والمستخدمين بانتقاء أفضل المتقدمين وفقا للأسس والشروط التي تحددها الأنظمة الصادرة لهذه الغاية.
المادة (14) : يلتزم كل من يعمل في القوات المسلحة بما يلي:- أ- القيام بالواجبات الموكولة إليه. ب- تنفيذ الأوامر والتعليمات المسندة إليه بحكم وظيفته. ج- التقيد بالأوامر والتعليمات التي تتطلبها القوات المسلحة من العاملين فيها. د- الامتناع عن القيام بأي محظورات تحددها التشريعات النافذة آو التعليمات الصادرة عن القوات المسلحة.
المادة (15) : أ- يتمتع ضباط القوات المسلحة وأفرادها بالحقوق التالية وفقا للأحكام الواردة في التشريعات ذات العلاقة:- 1- الراتب والعلاوات. 2- راتب التقاعد والاعتلال. 3- قروض الإسكان. 4- البعثات الدراسية للأبناء. 5- التأمين الصحي. 6- الانتفاع من خدمات المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. 7- الامتيازات المقررة بحكم الرتبة والمنصب والوظيفة. 8- الحوافز والمكافآت المادية والمعنوية. ب- يتمتع المستخدمون بالحقوق المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك باستثناء ما ورد في البنـــود (2) و(3) و(4) منها.
المادة (16) : باستثناء راتب التقاعد والاعتلال يتم تنظيم الواجبات والحقوق بموجب أنظمة خاصة تصدر لهذه الغاية على إلا تمس الحقوق المكتسبة قبل نفاذ هذا القانون.
المادة (17) : أ- تعتبر القوات المسلحة شخصية معنوية ذات استقلال مالي وإداري يمكنها من أداء واجباتها، ولها في سبيل ذلك حق التملك والتصرف والإدارة والاستثمار لتعزيز قدراتها الدفاعية والمالية والاقتصادية ويمثلها في الدعاوى التي تقيمها أو تقام عليها المحامي العام المدني. ب- تحقيقا للأهداف المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ينشأ في القيادة العامة للقوات المسلحة صندوق يسمى (صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك إبرام العقود وقبول المنح والهبات والتبرعات وفقا لأحكام هذا القانون ويكون له حق التقاضي وان ينيب عنه في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام يوكله لهذه الغاية. ج-مع مراعاة أحكام قانون الدين العام المعمول به وأحكام قانون الموازنة العامة للدولة يجوز للصندوق المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة الاقتراض للغايات المحددة في أحكام هذه المادة بضمانة التدفقات النقدية الذاتية لهذا الصندوق وموجوداته أو أي ضمانات أخرى وذلك بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية. د- يتم إعداد موازنة خاصة لصندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والبيانات المالية الختامية التي تظهر أعماله وموقفه المالي على أن تخضع هذه الموازنة وتلك البيانات لمصادقة رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية. هـ-1- يتم تنظيم الأمور المتعلقة بإدارة الصندوق وشؤونه وموارده المالية والأنشطة والمشاريع الاستثمارية التي يقوم أو سيقوم بها أو المشاركة فيها مع أي جهة أخرى بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. 2- يمثل رئيس هيئة الأركان أو من يفوضه خطيا الصندوق لدى الغير والتوقيع على المعاملات الخاصة به. و- يجوز منح الشخصية الاعتبارية لأي صندوق في القوات المسلحة أو جهة تابعة لها إذا اقتضت الضرورة منحه هذه الشخصية وفقا لنظام إنشائه.
المادة (18) : تسري أحكام هذا القانون على جميع التصرفات والأعمال التي تمت من قبل صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية المنشأ بموجب النظام رقم (67) لسنة 2004 وتعتبر نافذة وكأنها تمت بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (19) : تعتبر المعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة من حيث تنظيم وحداتها وإعداد أفرادها وأسلحتها وبرامجها ومناطق انتشارها وتنقلها وواجباتها سرية يحظر نشرها أو تداولها إلا بموافقة رئيس هيئة الأركان.
المادة (20) : أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- 1- نظام الخدمة العسكرية. 2- نظام صندوق الإسكان العسكري. 3- نظام صندوق شهداء القوات المسلحة. 4- النظام المالي للقوات المسلحة. 5- نظام الامتيازات العسكرية. 6- نظام الحوافز والمكافآت المادية والمعنوية. ب- تعتبر الأنظمة المعمول بها في القوات المسلحة كأنها صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون إلى أن تلغى أو يستبدل غيرها بها. ج- تبقى سارية المفعول القوانين المنظمة للأحكام التي نص هذا القانون على إعادة تنظيمها بأنظمة إلى حين صدور تلك الأنظمة.
المادة (21) : أ- يلغى قانون القوات المسلحة رقم (11) لسنة 1964. ب- لا يطبق أي نص في أي تشريع آخر تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون.
المادة (22) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن