بشأن قانون معدل لقانون القوات المسلحة الأردنية.
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون القوات المسلحة الأردنية لسنة 1970) ويقرأ مع القانون رقم 11 لسنة 1964 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى ما جاء في المادة (19) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:-
المادة 19- أ- يتكون مجلس الدفاع الاعلى من:-
1- القائد الاعلى او نائبه في حالة غيابه
2- رئيس الوزراء
3- رئيس الديوان الملكي الهاشمي
4- وزير الخارجية
5- وزير الدفاع
6- وزير الداخلية
7- القائد العام للقوات المسلحة الاردنية
8- رئيس الاركان
9- مدير الامن العام
10- قائد سلاح الجو الملكي الاردني
11- مدير المخابرات العامة
12- قائد الجيش الشعبي
ب- للمجلس ان يستدعي عند الحاجة الوزراء الذين لوزاراتهم علاقة مباشرة بالمجهود الحربي اواي موظف رسمي او خبير اخر.
ج- يجتمع المجلس مرة في الشهر وكلما دعت الحاجة ويضطلع بالامور التالية ويضع التوجيهات المتعلقة بها:
1- الهدف العام السوقي والسياسي للقوات المسلحة.
ب- سياسة الدفاع العربي المشترك.
ج- تعيين حجم القوات وتخصيص مصادر التمويل العامة لها.
د- رسم السياسة العامة بالنسبة لعلاقات القوات المسلحة مع حركة المقاومة.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية