بشأن قانون معدل لقانون القوات المسلحة الأردنية.
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون القوات المسلحة الأردنية لسنة 1970) ويقرأ مع القانون رقم 11 لسنة 1964 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تضاف المادة التالية الى القانون الاصلي تحت رقم 34 مكررة.
34 مكررة
أ- يعطى ضابط الصف او الفرد الذي تنتهي خدمته في القوات المسلحة الاردنية مكافأة تعادل جزءا من اثني عشر جزءا من راتبه الشهري الاخير مع كافة العلاوات عن كل شهر من اشهر خدمته في القوات المسلحة الاردنية على ان لا تزيد المكافأة بمجموعها عن خمسمائة دينار.
ب- يشترط لدفع هذه المكافأة ان يمضي ضابط الصف او الفرد ثلاث سنوات متواصلة او اكثر في خدمة القوات المسلحة ولم يخصص له راتب تقاعدي عن هذه المدة استنادا لقانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959 وما طرأ عليه من تعديلات او اي قانون آخر يحل محله.
ج- تعطى هذه المكافأة لورثة المتوفي ووفق نص الفقرة (أ) من هذه المادة وبغض النظر عن مدة خدمته بشرط ان لا يخصص لورثته راتب تقاعدي عن خدمته في القوات المسلحة.
د- تعطى هذه المكافأة لكل من اصيب بعلة وخصص له راتب اعتلال دون ان يخصص له راتب تقاعدي.
هـ- يحرم ضابط الصف اوالفرد من المكافأة المنصوص عليها بهذه المادة
1- اذا فر من الخدمة العسكرية.
2- اذا ثبت بحكم قضائي قطعي من محكمة اردنية مختصة انه ارتكب جريمة الخيانة العظمى او قام باعمال التجسس لحساب دولة اجنبية او أية جريمة جنائية اخرى مخلة بأمن الدولة الخارجي او الداخلي.
3- ذا حكم عليه بحكم قضائي قطعي من محكمة اردنية مختصة بالحبس لجريمة سرقةاو اختلاس اموال الدولة اواموال المؤسسات التابعة للقوات المسلحة او لجريمة التزوير في الاوراق الرسمية وتم طرده من الخدمة لارتكابه مثل هذه الجرائم.
و- لا تحسب علاوة بدل الاغتراب وكافة العلاوات التي تدفع لضابط الصف اوالفرد عن خدمته خارج المملكة لغايات اعطاء المكافأة المنصوص عنها في هذه المادة.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية