المادة () : رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية:
بعد الإطلاع على المرسوم بقانون ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض س ...
المادة (2) : يهدف هذا القرار إلى تحديد مواصفات موحدة لأجهزة رصد انبعاث الملوثات الهوائية من مصدر التلوث بالإستنا ...
المادة (3) : تسري أحكام هذا القرار على جميع المشروعات العامة والخاصة القائمة حالياً في المملكة، بما فيها المشرو ...
المادة (4) : يجب على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار قياس مستوى تركيز إنبعاثات الملوثات الهوائية بمتوسط كل (8) ...
المادة (5) : تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار بتركيب أجهزة رصد إنبعاث الملوثات الهوائية أولاً، ثم أجهزة أخ ...
المادة (6) : يجب أن يشتمل الجدول على البيانات التالية:-
1- اسم الجهة الخاضعة لأحكام هذا القرار.
2- مصدر التلو ...
المادة (7) : تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار في حال إحداث أي تغيير في التقنيات المستخدمة أو حدوث خلل فني ...
المادة (8) : تعد الإدارة سجلاً خاصاً لكل جهة خاضعة لأحكام هذا القرار يثبت فيه التقارير التي تحتوي على نتائج قياس ...
المادة (9) : تتولى الإدارة العامة تفسير وتحديد نطاق المواصفة المنصوص ...
المادة (10) : مع مراعاة أحكام المادة (26) من قانون البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996، يعاقب ك ...
المادة (11) : على المدير العام لحماية البيئة والحياة الفطرية تنفيذ هذا القرار، ...
التوقيع : عبد الله بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية