بشأن تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية.
المادة (1) : تهدف الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية إلى تنظيم صيد واستغلال وحماية الثر ...
المادة (2) : تحل الهيئة محل كل من:
(1) وزارة الإسكان والزراعة في الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ...
المادة (3) : تتألف الهيئة من الإدارات الآتية:
(1) إدارة الثروة البحرية.
(2) إدارة شئون البيئة.
(3) إدارة ش ...
المادة (4) : يكون للهيئة رئيس يصدر بتعيينه مر ...
المادة (5) : يتولى رئيس الهيئة تصريف شئونها الفنية والمالية والإدارية وعلى الأخص:
(1) الإشراف على العاملين في ا ...
المادة (6) : يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس الهيئة وعضوية مديري الإدارات بها ، وكذلك عدد من أهل الخبرة ...
المادة (7) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تس ...
المادة (8) : يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهرين بدعوة من رئيسه ، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور ...
المادة (9) : تسري على جميع موظفي الهيئة كافة القواعد ...
المادة (10) : يستمر العمل بالأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995 بشأ ...
المادة (11) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا ...
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين