تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1984 في شأن السجل السكاني المركزي، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تضاف إلى المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1984 في شأن السجل السكاني المركزي فقرة أخيرة نصها الآتي: بطاقة الهوية: البطاقة الصادرة طبقاً لأحكام قانون بطاقة الهوية.
المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد أرقام (6) و(17) و(19) ومقدمة الفقرة الثالثة من المادة (26) والبنود (أ) و (ب) و(د) من هذه الفقرة و(27) من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1984 في شأن السجل السكاني المركزي النصوص الآتية: مادة (6): للجهاز المركزي للمعلومات بصفته الجهة المختصة بالإشراف على تجميع المعلومات السكانية في المملكة أن يقوم عن طريق رئيسه بالاتصال بالجهات الحكومية وغير الحكومية وذلك للحصول على المعلومات السكانية الخاصة بالأفراد. مادة (17): يقوم الجهاز المركزي للمعلومات بالتنسيق مع الجهات الحكومية والبنوك والشركات والجامعات والمدارس والجمعيات والأندية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، بجمع المعلومات الخاصة بأسماء ووظائف الموظفين والمستخدمين والعمال وأرقامهم الشخصية وذلك خلال ديسمبر من كل عام. مادة (19): على الأفراد الخاضعين لأحكام هذا القانون إبلاغ الجهاز المركزي للمعلومات أو الجهة التي يحددها بكل تغيير يحدث في المعلومات السكانية المتعلقة بهم خلال شهرين من حدوث التغيير، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويسري هذا الالتزام على الشخص أو من ينوب عنه قانوناً. مادة (26): الفقرة الثالثة: يعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز ثلاثمائة دينار: أ- كل من امتنع عن إبلاغ الجهاز المركزي للمعلومات أو الجهة التي يحددها، بالتغيير الذي حدث في عنوانه المسجل في نظام السجل السكاني المركزي. ب- كل من تخلف عن طلب القيد في السجل السكاني المركزي طبقاً للمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية. ج- كل من امتنع عن إبلاغ الجهاز المركزي للمعلومات أو الجهة التي يحددها، بالتغيير الذي حدث في المعلومات السكانية المتعلقة به في المواعيد المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون. مادة (27): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (3) : أ- تستبدل عبارة "الجهاز المركزي للمعلومات " بعبارة "الجهاز المركزي للإحصاء " وذلك أينما وردت في القانون رقم (9) لسنة 1984 في شأن السجل السكاني المركزي وفي غيره من القوانين واللوائح. ب- تستبدل عبارة "الجهاز المركزي للمعلومات" بعبارة "اللجنة الدائمة" الواردة في المادتين (8) و(26) فقرة ثانية (ج)، من القانون رقم (9) لسنة 1984 المشار إليه. ج- تستبدل عبارة "الجهاز المركزي للمعلومات" بعبارة "اللجنة الدائمة لنظام السجل السكاني المركزي" الواردة في المادتين (22) و(23) من القانون رقم (9) لسنة 1984 المشار إليه. د- تستبدل عبارة " بطاقة الهوية" بعبارة "بطاقة السجل السكاني المركزي" في أي من القوانين واللوائح. ه- تستبدل عبارة " مملكة البحرين" بعبارة "دولة البحرين" الواردة في المادة (20) من القانون رقم (9) لسنة 1984 المشار إليه.
المادة (4) : تُلغى نصوص المواد أرقام (3) و(4) و(5) و(11) و(14) و (15) و(16) و(21) و(26) الفقرة الثالثة (ج) من القانون رقم (9) لسنة 1984 في شأن السجل السكاني المركزي.
المادة (5) : على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن