تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1977 في شأن الإحصاء والتعداد، وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1984 في شأن السجل السكاني المركزي، المعدل بالقانون رقم (45) لسنة 2006، وعلى النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والثلاثين، المنعقدة في مملكة البحرين في 24 – 25 ديسمبر 2012. أقر مجلس النواب ومجلس الشورى القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : إن حكومات كل من: دولة الإمارات العربية المتحدة, مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان, دولة قطر, دولة الكويت, انطلاقاً من الأهداف التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والرامية إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين. ورغبة منها في تحقيق التنسيق والتعاون في إقامة مركز إحصائي خليجي موحد، يكون المرجع الرسمي الوحيد لدول مجلس التعاون. فقد اتفقت على ما يلي:
المادة (1) : ووفق على النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والثلاثين، المنعقدة في مملكة البحرين في 24 - 25 ديسمبر 2012، المرافق لهذا القانون.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا النظام الأساسي، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. المجلس الوزاري: المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. الدول الأعضاء: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. المركز: المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون. مجلس الإدارة: مجلس إدارة المركز. المدير العام: مدير عام المركز. مراكز الإحصاء الوطنية: الجهات الحكومية المختصة بشؤون الإحصاء في الدول الأعضاء. السجلات الإدارية: السجلات الورقية والإلكترونية التي تدون فيها المعلومات الإحصائية وبياناتها في مختلف الجهات الحكومية والخاصة. البيانات: الأرقام والمعلومات التي يتم جمعها من خلال التعدادات والمسوح أو من خلال السجلات الإدارية أو من أي مصادر أخرى. البيانات الشخصية: أية بيانات تدل على هوية المبحوث. الوثائق الإحصائية: الخرائط والمخططات والسجلات والاستمارات والأدلة والمنهجيات وقوائم العينة وما يماثلها المستخدمة في العمل الإحصائي. لائحة الموارد البشرية: تشمل اللوائح الإدارية والمالية.
المادة (2) : 1- ينشأ بمقتضى هذا النظام مركز يسمى: (المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) ويتمتع بالشخصية القانونية المستقلة في حدود الأهداف والمهام المنصوص عليها في هذا النظام ويتبع المجلس الوزاري. 2- يعتبر المركز المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد لمجلس التعاون ومصدر بياناته الإحصائية الرسمية.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : 1- يتخذ المركز من مدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان مقراً له. 2- تحدد شروط استضافة سلطنة عمان للمركز في اتفاقية المقر.
المادة (4) : يختص المركز بما يأتي: 1- جمع البيانات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والزراعية والبيئية والطاقة وغيرها من البيانات من خلال المراكز الإحصائية الوطنية والعمل على تصنيفها وتخزينها وتحليلها. 2- إنشاء قواعد بيانات إحصائية تشمل جميع المجالات المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والزراعية والبيئية والطاقة وغيرها بالتعاون مع المراكز الإحصائية الوطنية لدول مجلس التعاون. 3- تنفيذ المشاريع الإحصائية المشتركة من خلال المراكز الإحصائية الوطنية لدول مجلس التعاون. 4- إعداد وتوفير البيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية عن مجلس التعاون. 5- توفير بيانات تمتاز بالشمولية والدقة والاتساق والاستمرارية والحداثة. 6- تزويد الجهات الوطنية والأمانة العامة والأجهزة التابعة لها، والجهات الإقليمية والدولية بالبيانات والمعلومات المتاحة. 7- وضع الخطط الإستراتيجية للعمل الإحصائي لمجلس التعاون بالتنسيق مع مراكز الإحصاء الوطنية وأية جهة أخرى يراها المركز. 8- تنسيق برامج العمل الإحصائي على مستوى الدول الأعضاء بالتعاون مع مراكز الإحصاء الوطنية. 9- تمثيل مجلس التعاون في الشؤون الإحصائية. 10- عقد اتفاقيات التعاون الدولية بما يساهم في تطوير النظام الإحصائي الخليجي وفقاً للتشريعات النافذة وبالتنسيق مع الجهات المختصة. 11- تطبيق المعايير الدولية في جميع مجالات ومراحل العمل الإحصائي. 12- توحيد المنهجيات والمعايير المستخدمة في العمل الإحصائي, وتعريفاتها وتصنيفاتها وذلك بالتنسيق مع مراكز الإحصاء الوطنية لدول مجلس التعاون. 13- القيام بما يحقق ضمان جودة العمل الإحصائي. 14- توفير الدعم الفني للنهوض بالعمل الإحصائي للدول الأعضاء. 15- بناء القدرات في الدول الأعضاء في مجال العمل الإحصائي. 16- إعداد وتوفير البرامج التدريبية لتطوير الموارد البشرية العاملة في المجال الإحصائي بالدول الأعضاء. 17- نشر المعلومات والمؤشرات الإحصائية بمختلف وسائل النشر. 18- المساهمة في بناء ثقافة إحصائية والارتقاء بالوعي الإحصائي. 19- أية مهام واختصاصات أخرى ترتبط باختصاص المركز ويكلف بها من مجلس الإدارة.
المادة (5) : يتكون المركز من الأجهزة التالية: 1- مجلس الإدارة. 2- الجهاز الفني والإداري.
المادة (6) : أولا: التشكيل: يتشكل مجلس الإدارة من رؤساء المراكز الإحصائية في الدول الأعضاء أو من يمثلهم، وممثل عن الأمانة العامة ومدير عام المركز دون أن يكون لهما حق التصويت. ثانياً: الاختصاصات: مجلس الإدارة هو السلطة العليا للمركز ويختص بما يأتي: 1- إقرار الخطط والسياسات العامة للمركز ورفعها للمجلس الوزاري لاعتمادها. 2- الإشراف العام على تنفيذ مهام واختصاصات المركز. 3- تنسيق العمل الإحصائي على مستوى الدول الأعضاء بمجلس التعاون. 4- تحديد مسؤوليات مراكز الإحصاء الوطنية المتعلقة بتنفيذ خطط العمل الإحصائي للمركز. 5- متابعة تنفيذ سياسة نشر البيانات الإحصائية. 6- إنشاء أجهزة فرعية أخرى للمركز عند الحاجة. 7- اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز ولائحة الموارد البشرية فيه واللوائح التنظيمية الأخرى للمركز بناء على اقتراح المدير العام ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الإدارة. 8- إقرار مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي ورفعهما للمجلس الوزاري للاعتماد. 9- الاطلاع على تقارير الأداء السنوية لإنجازات المركز وإبداء الملاحظات اللازمة عليها ومن ثم رفعها للمجلس الوزاري، للاطلاع. 10- الاستعانة بالخبرات التخصصية لدراسة ما يرفع له من قضايا تتعلق بمهامه، وتشكيل لجان وتحديد مهامها وصلاحياتها وعدد أعضائها. 11- تعيين المراقب المالي للمركز. 12- أية اختصاصات أخرى يكلف بها من المجلس الوزاري. ثالثا: الاجتماعات والتوصيات: 1- يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً واحداً في السنة في مقر المركز، وله أن يعقد اجتماعات أخرى متى ما دعت الحاجة إلى ذلك. 2- ينعقد مجلس الإدارة بحضور ممثلي ثلثي أعضائه على الأقل، ويتخذ قراراته بموافقة أغلبية الحضور ويكون لكل دولة صوت واحد، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع وللعضو تسجيل وجهة نظره المخالفة لرأي أغلبية الأعضاء في المحضر المعد لضبط مداولات المجلس. 3- فيما لم يرد به نص، يطبق النظام الداخلي الموحد للجان الوزارية وما في حكمها في مجلس التعاون.
المادة (7) : يكون للمركز مدير عام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويعين بقرار من مجلس الإدارة ويكون مسؤولا أمامه، ويتولى تسيير أعمال المركز، وتمثيله في علاقاته مع الغير، وأمام القضاء، ويختص بما يلي: 1- اقتراح خطط العمل وأولوياته وما يتصل به من مشاريع وبرامج لتنفيذ مهام المركز وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها. 2- متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والنشاطات التي يشرف عليها المركز أو يقوم بإدارتها أو تنفيذها. 3- إعداد خطط وبرامج التأهيل والتدريب واعتمادها من مجلس الإدارة. 4- الإشراف على الأنشطة الإدارية للمركز وعلى جميع العاملين به لإنجاز ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة واللوائح المعتمدة. 5- إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة. 6- اقتراح تعديل الهيكل التنظيمي، ولائحة الموارد البشرية، واللوائح التنظيمية وعرضها على مجلس الإدارة. 7- رفع التقارير الدورية والسنوية عن عمل المركز إلى مجلس الإدارة. 8- يتولى القيام بمهام مقرر مجلس الإدارة. 9- أية مهام أو صلاحيات يكلف بها من مجلس الإدارة. 10- للمدير العام أن يفوض بعض صلاحياته إلى بعض مسؤولي المركز.
المادة (8) : تلتزم مراكز الإحصاء الوطنية للدول الأعضاء بمجلس التعاون بتنفيذ المشاريع والمسوح والتعدادات المتفق عليها في الخطة الإستراتيجية للعمل الإحصائي، وتوفير البيانات الإحصائية وفق متطلبات المركز، وفي حال الخلاف بين المركز والمراكز الإحصائية الوطنية فيتم الرفع لمجلس الإدارة للبت فيه.
المادة (9) : تبدأ السنة المالية للمركز من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى للمركز، فتبدأ من تاريخ إنشاء المركز، وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة التالية.
المادة (10) : يجوز للمركز تحصيل رسوم مقابل الخدمات والأنشطة المقدمة وفق اختصاصاته لغير المراكز الإحصائية بدول المجلس، ويصدر بتحديد الرسوم قرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير العام.
المادة (11) : 1- تتكون الموارد المالية للمركز من: أ- المساهمات المالية من الدول الأعضاء موزعة بالتساوي. ب- عوائد الأنشطة التي يقدمها المركز. ج- الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات التي تقدم للمركز ويقبلها مجلس الإدارة.
المادة (12) : على المراكز الإحصائية الوطنية تسهيل مهمة المركز في التأكد من صحة البيانات والمعلومات، وفقاً للمعايير المعتمدة.
المادة (13) : 1- تعتبر جميع البيانات الشخصية التي تقدم للمركز سرية، ولا يجوز للمركز أو لأي من العاملين فيه إطلاع أي شخص أو جهة عامة أو خاصة عليها أو الكشف عنها أو استخدامها لأي غرض غير القيام بالعمل الإحصائي، ما لم يكن ذلك بناء على طلب الجهات القضائية. 2- يتقيد المركز عند نشره للإحصائيات الرسمية بعدم إظهار أية بيانات شخصية حفاظاً على سريتها. 3- يجب على المركز اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية البيانات التي يتم جمعها وحفظها في أماكن تتوافر فيها شروط الأمان والسلامة. 4- يتقيد المركز بعدم تزويد أية جهة خارج دول المجلس بأي بيانات غير منشورة عن أي من الدول الأعضاء إلا بعد التنسيق مع تلك الدولة.
المادة (14) : استثناء من حكم المادة (13) من هذا النظام الأساسي، يجوز استعمال البيانات الشخصية في الحالتين الآتيتين: 1- إثبات المخالفات التي ترتكب خلافاً لأحكام هذا النظام الأساسي أو اللوائح الصادرة بموجبه. 2- موافقة الشخص أو الجهة التي تتعلق البيانات الشخصية بأي منهما كتابة على ذلك.
المادة (15) : للمركز الحق بطلب الملاحقة القانونية ضد كل من أخل بالأسس المهنية والأخلاقية في عمليات جمع ونشر البيانات الإحصائية الخاصة بالمركز، وعلى الأخص: 1- من أفشى أية معلومات أو بيانات سرية منصوص عليها في النظام الأساسي. 2- من تعمد إتلاف أي وثيقة إحصائية أو تزويرها أو إخفائها وتضر بالعمل الإحصائي للمركز. 3- من انتحل صفة موظفي المركز أو صفة أي مكلف بمهمة تتعلق بالأعمال الإحصائية. 4- من تعمد تعطيل العمل الإحصائي للمركز. 5- كل من حصل بطريقة الغش أو التهديد أو التغرير أو أي وسيلة مخالفة للقانون، على بيانات إحصائية سرية. 6- كل من فقد بسبب الإهمال أية وثائق إحصائية تحتوي على بيانات ولها صفة السرية.
المادة (16) : يتمتع أعضاء مجلس إدارة المركز ولجانه وموظفوه بالامتيازات والحصانات المطلوبة لقيامهم بوظائفهم بالدول الأعضاء استناداً لاتفاقية حصانات وامتيازات دول مجلس التعاون الموقعة في 9/6/1404هـ الموافق 11/2/1984م.
المادة (17) : فيما عدا اللوائح والقرارات التي يختص بإصدارها المجلس الوزاري طبقاً لهذا النظام الأساسي، يصدر مجلس الإدارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام الأساسي.
المادة (18) : لمجلس الإدارة حق تفسير واقتراح تعديل هذا النظام والرفع بذلك للمجلس الوزاري.
المادة (19) : تعمل الدول الأعضاء على تسوية الخلافات الناشئة عن تفسير هذا النظام أو تطبيقه وفقاً لما ورد في البند "ثالثاً" من المادة السادسة من هذا النظام.
المادة (20) : يسري هذا النظام من تاريخ اعتماده من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن