بشأن إنشاء اللجنة الوطنية للمعلومات والسكان.
المادة () : رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1977 في شأن الإحصاء والتِّـعداد،
و ...
المادة (1) : تُنشأ لجنة تُسمى (اللجنة الوطنية للمعلومات والسُّكَّان)، ويُشار إليها في هذا القرار بكلمة (اللجنة)، ...
المادة (2) : تكون مدة عضوية اللجنة سنتين قابلة للتجديد، وفي حالة خُـلُـو مكان أيِّ عضو من أعضائها لأيِّ ...
المادة (3) : تتولى اللجنة مهمة متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وربْـطِـها ببرنامج عمل الحكومة، ولها في ...
المادة (4) : تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة على الأقل كل ثلاثةِ أشهر بدعوة من رئيسها في الزمان والمكان اللذين يحددهم ...
المادة (5) : للجنة أن تشكِّل لجاناً فرعيةً من بين أعضائها أو من غيرهم وذلك لمتابعة ودراسة موضوعات محدَّدة متعلقة ...
المادة (6) : يُلغَى القرار رقم (1) لسنة 2006 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية للسُّكَّا ...
المادة (7) : على وزير شئون مجلس الوزراء والوزراء والجهات المعنية - كُلٌّ فيما يخصه - تنفي ...
التوقيع : خليفة بن سلمان آل خليفة - رئيس مجلس الوزراء