نظام الدائرة التجارية لوزارة الثقافة والاعلام صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام الدائرة التجارية لوزارة الثقافة والاعلام ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الوزير: و ...
المادة (3) : تناط بالدائرة التجارية ممارسة المهام التالية باشراف المدير العام.
ا- بث الاعلانات التجارية على شا ...
المادة (4) : ينظم جدول (حسب النموذج الذي يوافق عليه وزير المالية) بتفاصيل الاعلانات التجارية المبثوثة والبرامج ا ...
المادة (5) : يتولى محاسب الدائرة مسك حساباتها وفق الاصول التجارية ويودع و ...
المادة (6) : ترصد المخصصات اللازمة لنفقات الدائر ...
المادة (7) : تودع المخصصات المشار اليها في المادة السابقة في حساب خاص في ...
المادة (8) : لرئيس الوزراء صلاحية الانفاق من مخصصات النفقات الاعلامية التي ترصد في موازنة ...
المادة (9) : أ- للمدير العام صلاحية صرف عمولات ونفقات تسويق وبيع البرامج من المخصصات المرصودة في موازنة الدائرة ...
المادة (10) : اذا حصلت المؤسسة على برامج ذات قيمة بدون مقابل فيجوز للمدير العام صرف مبالغ لا ...
المادة (11) : أ- يتم صرف النفقات الاعلامية بتحاويل موقعة من رئيس الوزراء او الوزي ...
المادة (12) : لا تخضع العمولات والنفقات الاعلامية التي تصرف بموجب ...
المادة (13) : يمسك سجل خاص لقيد العمولات والنفقات الاخرى التي يتم انفاقها بموجب احكام هذا النظام، ...
المادة (14) : يلغى هذا النظام رقم (32) لسنة 1971 (نظام تسويق وبيع البرامج والافلام التلفزيونية ) والنظام رقم (45) ...
المادة (15) : الشؤون المالية التي لم يعالجها هذا النظام ...
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية