نظام ايرادات مديرية الاعلانات التجارية والتسويق في مؤسسة الاذاعة والتليفزيون
المادة (1) : يسمى هذا النظام ( نظام إيرادات مديرية الإعلانات التجارية والتسويق في مؤسس ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة ...
المادة (3) : تتولى المديرية القيام بالمهام والأعمال التالية وذلك تحت الإشراف المباشر للمدير العام:
أ. بث الإعلا ...
المادة (4) : تستوفى المؤسسة أثمان وأجور وبدل الإعلانات التجارية والخدمات والتسهيلات الهندسية وأثمان بيع البرامج ...
المادة (5) : ينظم جدول شهري على الأنموذج الذي يقرره وزير المالية بناء على تنسيب المدير العام يتضمن ما يلي:
أ. ت ...
المادة (6) : أ. مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة والمادة 8 من هذا النظام تعتبر واردات المديرية و ...
المادة (7) : تودع أموال المديرية في حساب خاص أو أكثر ...
المادة (8) : أ. يقتطع ما نسبته 20% من واردات البرامج الإذاعية والتلفزيونية المباعة والمؤجرة وما نسبته 10% من أجو ...
المادة (9) : أ. يعين مجلس الوزراء مدقق حسابات قانونياً ويحدد أجوره وذلك بناء على تنسيب الوزير، يتولى تدقيق حسابا ...
المادة (10) : إذا قدم أي شخص إلى المؤسسة برامج تلفزيونية أو إذاعية ذات قيمة دون مقابل فللمدير العام بناء على توصي ...
المادة (11) : تطبق أحكام النظام المالي المعمول به في المؤس ...
المادة (12) : يلغى (نظام الدائرة التجارية لوزارة الثقافة والإ ...
التوقيع : الحسين بن طلال