نظام الدائرة التجارية لوزارة الثقافة والاعلام/ صادر بالاستناد الى المادة 114 من الدستور
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام الدائرة التجارية لوزارة الثقافة وال ...
المادة (2) : يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزير: وزير الثقا ...
المادة (3) : تؤلف دائرة تجارية لو ...
المادة (4) : يتولى رئيس الدائرة باشراف الوكيل بث الاعلانات التجارية على موجات الاذاعة وشاشة التلفزيون والمجلات و ...
المادة (5) : ينسق الرئيس تحت اشراف الوكيل اسس العقود ووضع تعرفة اجور الاعلانات ونسبة العمولات وتكاليف التسجيل وت ...
المادة (6) : يتولى محاسب الدائرة مسك حساباتها وفق الاصو ...
المادة (7) : ترصد المخصصات المالية اللازمة لنفقات ال ...
المادة (8) : أ- تودع المخصصات المشار اليها في المادة السابعة في حساب خاص في احد البنوك المحلية يختاره الوزير وبت ...
المادة (9) : تصرف الاجور والعمولة للعاملين والمتعاونين مع الدائرة في اعداد وانتاج ال ...
المادة (10) : تصرف نفقات الضيافة المتعلقة باعمال الدائرة بموجب ف ...
المادة (11) : تصرف النفقات (الطارئة) بتنسيب الوزير وموافقة رئيس ...
المادة (12) : الشؤون المالية التي لم يعالجها هذا النظام يطبق ...
التوقيع :