بشأن قانون إدارة أملاك الدولة.
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون ادارة أملاك الدولة لسنة 1961) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعني ( أملاك الدولة ) الاموال غير المنقولة التي تمتلكها الدولة بمقتضى القوانين المرعية
المادة (3) : يناط بوزير المالية كل ما يتعلق بادارة املاك الدولة.
المادة (4) : لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية أن يؤجر أو يفوض أو يبيع بالمزايدة العلنية وبالطريقة التي يراها مناسبة أي ملك للدولة ويجوز صرف النظر عن المزايدة اذا كان في ذلك مصلحة للخزينة.
المادة (5) : اذا تصرف احد في أرض من أملاك الدولة او استأجرها بقصد احيائها أو تفويضها فان حقوق هذا التصرف أو هذه الاجارة تنتقل الى ورثته من بعده.
المادة (6) : لمجلس الوزراء أن يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (7) : يلغى قانون ادارة وتفويض أراضي وأملاك الدولة رقم 1 لسنة 1953.
المادة (8) : رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية